فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1303

كتضمن مطلق مصلحة

أي كونه متضمنا لمصلحة في إثبات الحكم

بخلاف

جنسه

البعيد

الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد وقد اعتبره الشرع إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية فإنه يقبل

كالرمي

أي كجوازه

إلى الترس المسلم إذا غلب ظن نجاتهم

أي أهل الإسلام بالرمي إليه

إذ لا سبيل إلى القطع

بالنجاة

كالغزالي بخلاف بعضهم في السفينة

أي رمي بعض من في السفينة في البحر إذا علمت نجاة البعض الآخرين في ذلك فإنه لا يجوز لأن المصلحة غير كلية كما تقدم وإنما لم تقع الحاجة إلى هذا التقييد وإن كانت هذه الجملة مفادة في توضيح صدر الشريعة

إذ دليل الاعتبار بالنص أو بالإجماع لم يتحقق في مطلقها

والكلام فيما ثبت اعتباره بالنص أو الإجماع ثم اعتبار العين في العين بمجرد إبداء المناسبة وهو الإخالة ليس موجبا للعمل ولا مجوزا له عند المصنف كما سيذكره قريبا وينبه عليه

والإخالة إبداء المناسبة بين

حكم

الأصل والوصف بملاحظتهما

أي الوصف والحكم سمى بها لأن المناسبة المذكورة يخال أي يظن أن الوصف علة للحكم

فينتهض

إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم

على الخصم المنكر للمناسبة

أي لمناسبة الحكم لا المنكر للحكم لأن مجرد المناسبة لا توجب علية الوصف عند الحنفية لما عرف من كلامهم في الإخالة

وهو

أي الوصف المناسب

ما عن القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول تلقته الأمة بالقبول

ولفظه في التقويم بدون ذكر الأمة كما كانت عليه النسخة أولا وتقدم أيضا في أوائل فصل في العلة ولعله إنما زادها إشارة إلى أن المراد عامة العقول كما هو ظاهر الصيغة فيتضح عليه تفريع قوله

فإن المنكر حينئذ مكابر

أي معاند فلا يقبل إنكاره

وقيل

أي وقال غير واحد كابن الحاجب

أراد

أبو زيد بكون المناسب ما ذكره

حجيته في حق نفسه فقط

أي يكفي هذا للناظر لأنه لا يكابر عقله فهو مأخوذ بما يغلب على ظنه لا للمناظر إذ ربما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا بالنسبة إلى وليس الاحتجاج بقول الغير على أولى من القلب ومن ثمه منع أبو زيد التمسك بالمناسبة في إثبات علية الوصف في مقام المناظرة بل شرط ضم العدالة إليها بإقامة الدليل على كون الوصف ملائما مؤثرا للإلزام على الخصم

وقولهم

أي الحنفية

في نفيه

أي هذا الطريق المسمى بالإخالة لأنه

لا ينفك عن المعارضة إذ يقال

أي يقول المناظر

لم يقبله عقلي

عند قول المناظر هذا مناسب لأنه لو عرض على العقول تلقته بالقبول

يفيده أي أن مراد أبي زيد كون المناسب ذلك إنما هو في حق نفسه ( وإلا ) لو كانوا قائلين بأن مراد أبي زيد حجيته في حق غيره أيضا

لم يسمع

قوله لم يقبله عقلي لأنه مكابرة حينئذ فلا يصح نفيهم له بأنه لا ينفك عن المعارضة والحق أن المراد بإبداء المناسبة تفصيلها للمخاطب كقول الإسكار إزالة العقل وهو

أي إزالة العقل

مفسدة يناسب حرمة ما تحصل به

الإزالة

و

يناسب

الزجر عنه

أي عما تحصل به الإزالة وهذا لا تتأتى فيه المعارضة

وتلك المعارضة في الإجمالي

أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت