فهرس الكتاب
وعتق بالشراء وهلك بالجرح وتفسيرها اسما بما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم ومشروعة له إنما يصح في العلل الشرعيه لا في مثل الرمي والجرح
و
إلى علة
معنى باعتبار تأثيرها
في إثبات الحكم
و
إلى علة
حكما بأن يتصل بها
الحكم
بلا تراخ وهي
أي العلة اسما ومعنى وحكما العلة
الحقيقة وما سواه
أي هذا المجموع
مجاز أو حقيقة قاصرة
كما هو مختار فخر الإسلام
والحق أن تلك
أي العلة اسما ومعنى وحكما العلة
التامة تلازمها وما سواها
أي تلك
قد يكون
علة
حقيقية لدورانها
أي الحقيقة
مع العلة معنى فتثبت
الحقيقة
في أربعة
التامة
كالبيع
الصحيح
المطلق
عن شرط الخيار
للملك والنكاح
الصحيح
للحل والقتل
العمد العدوان
للقصاص
وفي جامع الأسرار
والإعتاق لزوال الرق
فإن كلا من هذه علة اسما لوضعه لموجبه المذكور وإضافته إليه بغير واسطة ومعنى لأنه مؤثر فيه وحكما لأن موجبه غير متراخ عنه غير أنه كما قال
ويجب كونه
أي الإعتاق لزوال الرق
على قولهما
أي أبي يوسف ومحمد بناء على أن الإعتاق لا يتجزأ عندهما
أما على قوله
أي أبي حنيفة
فلإزالة الملك
أي فالإعتاق لإزالة الملك أو زواله بناء على أن الإعتاق يتجزأ عنده كما عرف في موضعه وهذا في البين وأما الأربعة المركبة الباقية من السبعة فنقول
وإلى العلة اسما فقط كالإيجاب المعلق
بشرط من طلاق أو غيره قبل وجود المعلق عليه أما أنه علة اسما فلوضعه لحكمه ومن ثمه يثبت به ويضاف إليه بعد وجود المعلق عليه وأما أنه ليس بعلة معنى فلعدم تأثيره في حكمه قبل وجود المعلق عليه وأما أنه ليس بعلة حكما فلتراخي حكمه عنه إلى زمان وجوب المعلق عليه
قيل
أي وقال صاحب المنار
واليمين قبل الحنث للإضافة
للحكم وهو الكفارة إليها
يقال كفارة اليمين لكن لا يؤثر
اليمين
فيه أي في هذا الحكم قبل الحكم
ولا يثبت الحكم للحال وهو
أي كون اليمين علة اسما إنما هو
على
التعريف
الثانى
للعلة وهو المضاف إليها الحكم بلا واسطة
لأنها
أي اليمين
ليست بموضوعة إلا للبر وإلى العلة اسما ومعنى فقط كالبيع بشرط الخيار
الشرعي للبائع أو للمشتري أولهما معا
و
البيع
الموقوف
كبيع الإنسان مال غيره بلا ولاية ولا وكالة ويسمى بيع الفضولي
لوضعه
أي البيع شرعا لحكمه الذي هو الملك
وتأثيره في
إثبات
الحكم
عند زوال المانع
وإنما تراخي
الحكم عنه
لمانع
وهو اقترانه بالشرع في بيع الخيار لأن المعلق بالشرط معدوم قبله وعدم إذن الص المالك أو من هو قائم مقامه في بيع الفضولي لأن الملك المحترم لا يزول بدون رضا المالك أو القائم مقامه
حتى يثبت
الحكم
عند زواله
أي المانع بأن تمضي مدة الخيار في بيع الخيار أو يجيز من له ولاية الإجازة في بيع الفضولي
من وقت الإيجاب
أي العقد
فيملك
المشتري
المبيع بولده الذي حدث قبل زواله
أي المانع وكذا سائر زوائده المتصلة والمنفصلة
بعد الإيجاب
وهذا آية كون كل منهما علة لا سببا لأن السبب يثبت مقصود إلا مستندا إلى وقت وجود السبب
نعم فرق بين