فهرس الكتاب
ويصير الدين حالا ويؤخذ من تركته ولو مات المزكي في أثناء الحول سقط الواجب ولم يؤخذ من تركته والمديون يملك إسقاط الأجل والمزكي لا يملك إسقاط الحول والله سبحانه أعلم
وعقد الإجارة
إذ هو علة لملك المنفعة والأجرة اسما لأنه وضع له والحكم يضاف إليه ومعنى لأنه هو المؤثر في إثبات ملكهما
ولذا
أي ولكونه علة له اسما ومعنى
صح تعجيل الأجرة
قبل الوجوب واشتراط تعجيلها كما صح أداء الزكاة قبل الحول
وليس
عقد الإجارة
علة حكما
للمنافع
لعدم المنافع
التي توجد في مدة الإجارة وقت عقدها
و
عدم
ثبوت الملك فيها
أي المنافع
في الحال
لأن المعدوم ليس بمحل للملك
وكذا
هو ليس بعلة حكما
في الأجرة
أي لا تملك بمجرد عقد الإجارة لأنها بدل المنفعة فلما لم يملك المنفعة في الحال فكذا هي لاستوائهما في الثبوت كالثمن والمثمن
مع أنه
أي عقد الإجارة
وضع لملكهما
أي المنافع والأجرة
و
هو
المؤثر فيهما
أي المنافع والأجرة ملكا كما ذكرنا آنفا وكان التعرض لذكر هذا أولا كما ذكرنا أولى
ويشبه
عقد الإجارة
السبب لما فيه
أي عقدها
من معنى الإضافة في حق ملك المنفعة إلى مقارنته
أي انعقادها
الاستيفاء
للمنفعه
إذ لإبقاء لها
أي للمنفعة يعني الإجارة فإن صحت في الحال بإقامة العين مقام المنفعة إلا أنها في حق المنفعة مضافة إلى زمان وجود المنفعة كأنها تنعقد حين وجود المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء وهذا معنى قولهم الإجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة
ومما يشبه السبب
أي ومن العلل اسما ومعنى لا حكما الشبيهة بالسبب
مرض الموت
إذ هو
علة
اسما ومعنى
الحجر عن التبرع
بالهبة والصدقة والمحاباة ونحوها
لحق الوارث
أي لما يتعلق به حق الوارث بعد الموت أعني
ما زاد على الثلث
لأنه وضع في الشرع للتغيير من الإطلاق إلى الحجر ثم الحجر عن هذا مضاف إليه شرعا وهو مؤثر فيه أيضا كما أشار إليه حديث سعيد حيث قال أفاوصى بمالي كله قال صلى الله عليه وسلم لا
قال فبالنصف قال لا
قال فبالثلث
قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه
ويشبه
مرض الموت
السبب لأن الحكم
الذي هو الحجر
يثبت به إذا اتصل به الموت لأن العلة مرض مميت ولما كان
الموت
منعدما في الحال لم يثبت الحجر فصار المتبرع به ملكا
للمتبرع له
للحال
لانعدام المانع حينئذ
فلا يحتاج إلى تمليك
جديد
لو برأ
لاستمرار المانع على العدم
وإذا مات صار كأنه تصرف بعد الحجر
لاتصاف المرض بكونه مميتا من أول وجوده لأن الموت يحدث بآلام وعوارض مزيلة لقوى الحياة من ابتداء المرض فيضاف إليه كله وإذا استند الوصف إلى أول المرض استند بحكمه
فتوقف
نفاذه
على إجازتهم
أي الورثة لتعلق حقهم به
وكذا التزكية
أي تعديل شهود الزنى
علة وجوب الحكم بالرجم
للزاني المحصن ثم