فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1303

بالإخالة

فيه

فعلى الأول

وهو اشتراط التأثير فيه كما عليه الحنفية

تلزم التعدية

وعلى الثاني وهو الاكتفاء بالإخالة كما عليه الشافعية لا تلزم التعدية وطواه لدلالة مقابله عليه وخصه بالطي لأن الأول هو المقصود بالذكر لإفادة تعقبه والجاعل صدر الشريعة

غلط إذ لا يلزم فيه

أي التأثير

وجود عين علة لحكم الأصل في

محل

آخر يكون فرعا للاكتفاء بجنسه

أي المدعي علة

في

محل

آخر لما صرح به من صحة التعليل بلا قياس

والحاصل كما قال المصنف أن اللازم في التأثير كون العين المعلل بها الحكم ثبت اعتبار جنسها في جنس الحكم أو عينه وهذا لا يستلزم كون العين الذي علل بها ثابتا في محل آخر بل جاز كون ذلك المعلل به الحكم غير ثابت بعينه في غيره ودل على اعتباره ثبوت اعتبار جنسه في جنس ذلك الحكم أو عينه

وبذلك

أي الاكتفاء بالجنس في آخر

إنما تعدد محل الجنس

وهو لا يستلزم تعدد محل ذلك العين لجواز كون ذلك الجنس في فرد آخر غير ذلك العين فلم يتعدد محل ما جعل علة

وليس

الجنس هو

المعلل به وإلا

لو كان هو المعلل به

لكان الأخص عين الأعم وكانت العلة جنسه

أي جنس العين

لا هو

أي العين

وهو

أي وكونها جنسه

غير الفرض

لأن الفرض وجود عين المدعي علة لحكم الأصل في آخر

فلا يستلزم التأثير تعدى ما علل به

بعينه إلى آخر

وجعل ثمرته

أي هذا الخلاف

منع تعدية حكم أصل فيه

وصفان

متعدد وقاصر للمجيز

للتعليل بالقاصرة

لا المانع

للتعليل بها كما ذكره صدر الشريعة

كذلك

أي غلط أيضا

بل الوجه إن ظهر استقلال

الوصف

المتعدي

في العلية

لا يمنع اتفاقا أو

ظهر

التركيب

للعلة من المتعدي والقاصر

منع اتفاقا

وفي التلويح واعلم أنه لا معنى للنزاع في التعليل بالعلة القاصرة الغير المنصوصة لأنه إن أريد عدم الجزم بذلك فلا نزاع وإن أريد عدم الظن فبعدما غلب على رأى المجتهد علية الوصف القاصر وترجيح عنده بأمارة معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفي الظن ذهابا إلى أنه مجرد وهم وأما عند عدم رجحان ذلك أو عند تعارض القاصر والمتعدي فلا نزاع في أن العلة هو الوصف المتعدى وأجيب بأن مبنى الخلاف على تقدير اشتراط التأثير وعدمه فحينئذ يكون للنزاع معنى ظاهر لأن من اشترط التأثير في التعليل لا يغلب على رأى المجتهد كون القاصرة علة بخلاف من اكتفى بمجرد الإخالة فإن عنده يحصل الوقوف على العلية مع الاقتصار على مورد النص انتهى وذكر السبكي أن الشافعية اختلفوا فيما إذا اجتمعت القاصرة والمتعدية وتعارضتا فالجمهور ترجح المتعدية وقيل القاصرة وقيل بالوقف ثم أفاد إنما ترجح المتعدية على القاصرة إذ تساوتا من كل وجه إلا وجهي التصور والتعدي أما لو رجحت القاصرة بالإجماع عليها أو بغيره فهي أرجح وقد تترجح القاصرة بوجه يقابل وجه التعدي فيتعادلان فتكون الفائدة الوقف ومنع التعدية من المتعدي

وما أورد على الحنفية

القائلين بعدم صحة العلة القاصرة

من التعليل بالثمنية للزكاة

في المضروب

على ظن الخلاف

المعنوي في جواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت