فهرس الكتاب
بالإخالة
فيه
فعلى الأول
وهو اشتراط التأثير فيه كما عليه الحنفية
تلزم التعدية
وعلى الثاني وهو الاكتفاء بالإخالة كما عليه الشافعية لا تلزم التعدية وطواه لدلالة مقابله عليه وخصه بالطي لأن الأول هو المقصود بالذكر لإفادة تعقبه والجاعل صدر الشريعة
غلط إذ لا يلزم فيه
أي التأثير
وجود عين علة لحكم الأصل في
محل
آخر يكون فرعا للاكتفاء بجنسه
أي المدعي علة
في
محل
آخر لما صرح به من صحة التعليل بلا قياس
والحاصل كما قال المصنف أن اللازم في التأثير كون العين المعلل بها الحكم ثبت اعتبار جنسها في جنس الحكم أو عينه وهذا لا يستلزم كون العين الذي علل بها ثابتا في محل آخر بل جاز كون ذلك المعلل به الحكم غير ثابت بعينه في غيره ودل على اعتباره ثبوت اعتبار جنسه في جنس ذلك الحكم أو عينه
وبذلك
أي الاكتفاء بالجنس في آخر
إنما تعدد محل الجنس
وهو لا يستلزم تعدد محل ذلك العين لجواز كون ذلك الجنس في فرد آخر غير ذلك العين فلم يتعدد محل ما جعل علة
وليس
الجنس هو
المعلل به وإلا
لو كان هو المعلل به
لكان الأخص عين الأعم وكانت العلة جنسه
أي جنس العين
لا هو
أي العين
وهو
أي وكونها جنسه
غير الفرض
لأن الفرض وجود عين المدعي علة لحكم الأصل في آخر
فلا يستلزم التأثير تعدى ما علل به
بعينه إلى آخر
وجعل ثمرته
أي هذا الخلاف
منع تعدية حكم أصل فيه
وصفان
متعدد وقاصر للمجيز
للتعليل بالقاصرة
لا المانع
للتعليل بها كما ذكره صدر الشريعة
كذلك
أي غلط أيضا
بل الوجه إن ظهر استقلال
الوصف
المتعدي
في العلية
لا يمنع اتفاقا أو
ظهر
التركيب
للعلة من المتعدي والقاصر
منع اتفاقا
وفي التلويح واعلم أنه لا معنى للنزاع في التعليل بالعلة القاصرة الغير المنصوصة لأنه إن أريد عدم الجزم بذلك فلا نزاع وإن أريد عدم الظن فبعدما غلب على رأى المجتهد علية الوصف القاصر وترجيح عنده بأمارة معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفي الظن ذهابا إلى أنه مجرد وهم وأما عند عدم رجحان ذلك أو عند تعارض القاصر والمتعدي فلا نزاع في أن العلة هو الوصف المتعدى وأجيب بأن مبنى الخلاف على تقدير اشتراط التأثير وعدمه فحينئذ يكون للنزاع معنى ظاهر لأن من اشترط التأثير في التعليل لا يغلب على رأى المجتهد كون القاصرة علة بخلاف من اكتفى بمجرد الإخالة فإن عنده يحصل الوقوف على العلية مع الاقتصار على مورد النص انتهى وذكر السبكي أن الشافعية اختلفوا فيما إذا اجتمعت القاصرة والمتعدية وتعارضتا فالجمهور ترجح المتعدية وقيل القاصرة وقيل بالوقف ثم أفاد إنما ترجح المتعدية على القاصرة إذ تساوتا من كل وجه إلا وجهي التصور والتعدي أما لو رجحت القاصرة بالإجماع عليها أو بغيره فهي أرجح وقد تترجح القاصرة بوجه يقابل وجه التعدي فيتعادلان فتكون الفائدة الوقف ومنع التعدية من المتعدي
وما أورد على الحنفية
القائلين بعدم صحة العلة القاصرة
من التعليل بالثمنية للزكاة
في المضروب
على ظن الخلاف
المعنوي في جواز