فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 1303

التعليل بالقاصرة

وهو

أي التعليل بالثمنية لها وصف

قاصر منع

وروده

بتعديه

أي وصف الثمنية

إلى الحلي

فهو تعليل بوصف متعد

ولقد كان الأوجه جعل الخلاف على عكسه

أي عكس الخلاف في جواز التعليل بالقاصرة

من التعليل بعلة ثبت بها حكم محل غير منصوص

فينسب إلى الحنفية الجواز وإلى الشافعية عدمه وإنما كان هذا أوجه

لما تقدم

في المرصد الأول

من قبولهم

أي الحنفية

التعليل بلا قياس بما ثبت لجنسها الخ

أي بالعلة التي ثبت لجنسها أو لعينها اعتبار في جنس الحكم

وهو

أي التعليل بما اعتبر جنسه أو عينه في جنس الحكم تعليل

بقاصرة إذ لم توجد

تلك العلة

بعينها في محلين

وحينئذ فيقال في الجواب

فالحنفية نعم

يجوز التعليل بعلة يثبت بها حكم محل غير منصوص عليه

إذ ثبت الاعتبار

لها

بما ذكرنا في الأقسام الثلاثة

من تأثير جنسها في عين الحكم أو جنسه وتأثير عينها في جنس الحكم

والشافعية لا

يجوز التعليل بها

لأنه

أي ذلك الوصف الذي هذا شأنه

من المرسل

الملائم على ما ذكر ابن الحاجب وموافقوه لكن الشأن في أن هذا غير مقبول عندهم وقد تقدم ما فيه وأن الآمدي ذكر أن ما اعتبر جنسه في جنسه فقط ولا نص ولا إجماع من جنس المناسب القريب وأنه مقبول والله تعالى أعلم

ومنها

أي شروط صحة العلة

على

قول

من قدم قول الصحابي

على القياس

أن لا تكون

العلة

معدية

من الأصل

إلى الفرع حكما يخالف قول الصحابي فيه

أي في الفرع

بشرطه

أي تقديم قوله عليه

السابق في وجوب تقليده

المذكور في مسألة قبيل فصل في التعارض

وتجويز كونه

أي قول الصحابي في الفرع واقعا

عن

علة

مستنبطة

من أصل آخر فحينئذ لا تكون مخالفة قوله دافعة للظن بعلية ما جعل علة في الأصل الذي قصد تعدية حكمه إلى ذلك الفرع كما ذهب إليه المجوزون وذكر عضد الدين أنه الحق

عند هؤلاء

القائلين بتقديم قوله على القياس

احتمال مقابل لظهور كونه

أي قوله واقعا

عن نص

فيه

كما سبق

ثمه حيث قال بل يفوت فيه احتمال السماع ولو انتفى فإصابته أقرب الخ فلا يقدم في الحجية ثم لا خفاء في أن هذا إذا كان قولا يدرك بالقياس أما ما لا يدرك به فيشترط خلوه عنه للاتفاق على تقديمه على القياس لأن له حكم الرفع

ومنها

أي شروط صحة العلة

عدم نقض

العلة

المستنبطة تخلف الحكم عنها في محل

ولو بمانع أو عدم شرط

لمشايخ ما وراء النهر من الحنفية

وأبي منصور الماتريدي وفخر الإسلام والشافعي في أظهر قوليه وأكثر أصحابه

وأبي الحسين

البصري

إلا أبا زيد

من مشايخ ما وراء النهر فإنه وأكثر العراقيين أيضا ومنهم الكرخي والرازي ومالكا وأحمد وعامة المعتزلة على أنه ليس بشرط

واختلفوا

أي الحنفية الشارطون عدم النقض في صحة المستنبطة

في المنصوصة فمانع أيضا

منهم وبه قال الإسفراييني وعبد القاهر البغدادي وقيل إنه منقول عن الشافعي

ومجوز

وهم أكثرهم

والأكثر ومنهم عراقيو الحنفية كالكرخي والرازي

وأبي عبد الله الجرجاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت