فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 1303

التخلف

فتوقفت صحتها

حال كونها

منقوضة عليه

أي المانع

وإلا

لو تخلفت بلا مانع

فلا اقتضاء وتحققه

أي المانع

فرع صحة عليتها

إذ لو لم تصح العلية لكان عدم الحكم لعدم العلة لا لوجود المانع ولا أثر لما يتصور مانعا فلا يكون مانعا فتتوقف الصحة على المانع والمانع على الصحة

فدار أجيب بأنه

أي هذا الدور دور

معية

إذ غايته امتناع انفكاك كل عن الآخر وأما عدم الانفكاك بصفة التقدم فلا

ودفع

هذا الجواب

بأن حقية المراد

من الدليل المذكور

العمل بالصحة والمانعية

لأن المعتبر في تحقق المقتضي والمانع هو العلم بذلك ليتأتى ترتيب الحكم

وهو

أي توقف كل منهما على الآخر

ترتب

أي دور مرتب لظهور تقدم كل على الآخر إذا لا تعلم المانعية إلا بعد العلم بالاقتضاء ولا يعلم الاقتضاء إلا بعد العلم بالمانعية

بل الجواب أنا نظن صحتها

أى العلية

أو لا بموجبه

أي الظن

ثم نستقرىء الخ

أي المحال لاستعلام معارضه من التخلف لا لمانع فإن لم نجد استمر الظن بصحتها وإن وجدنا التخلف في بعض المحال فإن وجدنا أمرا يصلح أن ينسب إليه ذلك حكمنا على ذلك الأمر بأنه مانع واستمر ظن الصحة والا زال فإذا استمرار الظن بصحتها يتوقف على وجود المانع وكونه مانعا بالفعل يتوقف على ظهور الصحة وظنها لا على استمراره فزال الدور لأن المتوقف هو استمرار الظن والمتوقف عليه نفس الظن وإيضاحه أن من أعطى فقيرا يظن أنه إنما أعطاه لفقره فإذا لم يعط آخر توقف الظن لجواز وجود المانع وعدمه فإن تبين مانع كفسقه استمر ظن أنه كان للفقر وإنما لم يعط الآخر مع وجود الباعث لفسقه وإلا زال ظن كونه للفقر فظهر أنه لا يعلم أن الفسق مانع إلا بعد العلم بأن الفقر مقتض وإلا لجاز أن يكون عدم الإعطاء بناء على عدم المقتضى ولا نعلم أن الفقر مقتض إلا بعد العلم بأن الفسق كان مانعا وإلا لكان التخلف قاطعا في عدم المقتضى

ويجري فيه

أي في هذا الجواب

إشكال المقارنة

أي ما إذا كان العلم بالتخلف مقارنا لظهور العلية إذ لا يتأتى حينئذ ذكر الاستمرار

ودفعه

أي إشكالها بأن ما يتوقف على العلم بالعلية هو العلم بالمانعية بالفعل وما يتوقف عليه العلية هو المانعية بالقوة بمعنى كون الشيء بحيث إذا جامع الباعث منع مقتضاه كما تقدم كل منهما آنفا

وجه المختار

وأن عدم النقض في كل من المنصوصة والمستنبطة ليس بشرط في صحتها

أنه

أي التخلف

تخصيص لعموم دليل حكم

وهو كون الوصف علة

فوجب قبوله كاللفظ

أي كما يجب قبول التخصيص في العموم اللفظي إذ لافرق مؤثر بينهما

وما قيل الخلاف

في جواز التعليل بعلة منقوضة

مبني على الخلاف في قبول المعاني العموم فالمانع

أن لها عموما

إذ

المعنى واحد

لا تعدد إلا في محاله

فلا يقبل التخصيص

مانع هنا

أي من تخصيص العلة لأنها معنى والقائل بأن لها عموما يجوز تخصيص العلة لعمومها ثم الخلاف مبتدأ خبره

غير لازم لوقوع الاتفاق حينئذ

أي حين كانت حجة المانع هذا

على تعدد محاله

أي المعنى

والكلام هنا

أي في تخصيص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت