فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 1303

العلة

ليس إلا باعتبارها

أي محالها

إذ حاصله

أي تخصيص العلة

أنه

أي المعنى

يوجب الحكم في محاله إلا محل المانع

من الحكم

والمانع هو دليل التخصيص وبه

أي بهذا التقرير

اندفع قول المانعين

من تخصيص العلة

إنه

أي تخصيصها

تناقض لا تخصيص

قالوا

لأن دليل العلية يوجب قوله

أي المعلل

هذا الوصف مؤثر في الحكم كقوله جعله

أي الوصف

أمارة عليه

أي الحكم

أينما وجد

أي الوصف وإنما اندفع قولهم لأنا لا نسلم أن دليل العلية يوجب جعله أمارة عليه أينما وجد

بل

إنما يوجب جعل أمارة عليه

في غير محل التخلف غير أنا إذا قطعنا بانتفاء الحكم في بعض محاله

أي الحكم

مع النص على العلة ولم يظهر ما يصح إضافة التخلف إليه قدرنا مانعا

من الحكم في ذلك المحل

جمعا بين الدليلين

دليل العلة في غير محل التخلف ودليل التخلف في محله

وهو أولى من إبطال دليل العلة وما قيل

أي وما أشار إليه صدر الشريعة وقرره في التلويح من أن التخصيص من الأحكام التي لا يمكن تعديتها من الأصل أعني الدلالة اللفظية إلى الفرع أعني المعلل إذ

التخصيص ملزوم للمجاز الملزوم اللفظ

لأن المجاز من خواص اللفظ واختصاص اللازم بالشيء يوجب اختصاصه به وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم وهو محال

منع بأن الملزوم للمجاز منه

أي التخصيص

تخصيص اللفظ لا

التخصيص

مطلقا بل هو

أي التخصيص مطلقا

أعم

من أن يكون ملزوما للمجاز أو لا ومعنى تعدية الحكم إثبات مثله في صورة الفرع فيثبت في العلل تخصيص بعض الموارد كتخصيص الألفاظ ببعض الأفراد ويتصف به اللفظ ضرورة استعماله في غير ما وضع له ويمتنع اتصاف العلة به إذ ليس من شأنها الاتصاف بالحقيقة والمجاز كذا في التلويح وبعد إصلاحه إلى ومعنى تعدية الحكم إثباته في صور الفرع لما حققه المصنف من أن الثابت في الفرع هو الحكم الذي في الأصل لا مثله كما تقدم في موضعه تعقب بأنه لا يجدي نفعا في إثبات جواز تخصيص العلة قياسا على الدلالة اللفظية إذ لا بد من بيان الجامع المفيد للاشتراك بين الأصل والفرع ولم يوجد هنا بل الفرق بينهما ثابت على ما قرر في المحصول من أن دلالة العام المخصوص على الحكم وإن كانت موقوفة على عدم المخصص إلا أن عدم المخصص إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلا على الحكم بخلاف العلة فإن دلالتها متوقفة على عدم المخصص وذلك العدم لا يجوز ضمه إلى العلة على جميع التقديرات أما على قول من منع كون القيد العدمي جزأ من علة الحكم الوجودي فظاهر وأما على قول المجوز فلاشتراطه أن يكون مناسبا

قالوا

أي المانعون لا نسلم وجود العلة في محل التخلف

إذ لا بد في صحتها من المانع

والوجه من عدم المانع فسقط لفظ عدم من القلم

ووجود الشرط فعدمه

أي المانع

ووجوده

أي الشرط

جزء العلة لأن المجموع

منهما ومن الوصف هو

المستلزم

للحكم وقد وجد المانع أو فقد الشرط في محل التخلف فلم يوجد تمام العلة

قلنا فرجع

الخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت