فهرس الكتاب
العلة
ليس إلا باعتبارها
أي محالها
إذ حاصله
أي تخصيص العلة
أنه
أي المعنى
يوجب الحكم في محاله إلا محل المانع
من الحكم
والمانع هو دليل التخصيص وبه
أي بهذا التقرير
اندفع قول المانعين
من تخصيص العلة
إنه
أي تخصيصها
تناقض لا تخصيص
قالوا
لأن دليل العلية يوجب قوله
أي المعلل
هذا الوصف مؤثر في الحكم كقوله جعله
أي الوصف
أمارة عليه
أي الحكم
أينما وجد
أي الوصف وإنما اندفع قولهم لأنا لا نسلم أن دليل العلية يوجب جعله أمارة عليه أينما وجد
بل
إنما يوجب جعل أمارة عليه
في غير محل التخلف غير أنا إذا قطعنا بانتفاء الحكم في بعض محاله
أي الحكم
مع النص على العلة ولم يظهر ما يصح إضافة التخلف إليه قدرنا مانعا
من الحكم في ذلك المحل
جمعا بين الدليلين
دليل العلة في غير محل التخلف ودليل التخلف في محله
وهو أولى من إبطال دليل العلة وما قيل
أي وما أشار إليه صدر الشريعة وقرره في التلويح من أن التخصيص من الأحكام التي لا يمكن تعديتها من الأصل أعني الدلالة اللفظية إلى الفرع أعني المعلل إذ
التخصيص ملزوم للمجاز الملزوم اللفظ
لأن المجاز من خواص اللفظ واختصاص اللازم بالشيء يوجب اختصاصه به وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم وهو محال
منع بأن الملزوم للمجاز منه
أي التخصيص
تخصيص اللفظ لا
التخصيص
مطلقا بل هو
أي التخصيص مطلقا
أعم
من أن يكون ملزوما للمجاز أو لا ومعنى تعدية الحكم إثبات مثله في صورة الفرع فيثبت في العلل تخصيص بعض الموارد كتخصيص الألفاظ ببعض الأفراد ويتصف به اللفظ ضرورة استعماله في غير ما وضع له ويمتنع اتصاف العلة به إذ ليس من شأنها الاتصاف بالحقيقة والمجاز كذا في التلويح وبعد إصلاحه إلى ومعنى تعدية الحكم إثباته في صور الفرع لما حققه المصنف من أن الثابت في الفرع هو الحكم الذي في الأصل لا مثله كما تقدم في موضعه تعقب بأنه لا يجدي نفعا في إثبات جواز تخصيص العلة قياسا على الدلالة اللفظية إذ لا بد من بيان الجامع المفيد للاشتراك بين الأصل والفرع ولم يوجد هنا بل الفرق بينهما ثابت على ما قرر في المحصول من أن دلالة العام المخصوص على الحكم وإن كانت موقوفة على عدم المخصص إلا أن عدم المخصص إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلا على الحكم بخلاف العلة فإن دلالتها متوقفة على عدم المخصص وذلك العدم لا يجوز ضمه إلى العلة على جميع التقديرات أما على قول من منع كون القيد العدمي جزأ من علة الحكم الوجودي فظاهر وأما على قول المجوز فلاشتراطه أن يكون مناسبا
قالوا
أي المانعون لا نسلم وجود العلة في محل التخلف
إذ لا بد في صحتها من المانع
والوجه من عدم المانع فسقط لفظ عدم من القلم
ووجود الشرط فعدمه
أي المانع
ووجوده
أي الشرط
جزء العلة لأن المجموع
منهما ومن الوصف هو
المستلزم
للحكم وقد وجد المانع أو فقد الشرط في محل التخلف فلم يوجد تمام العلة
قلنا فرجع
الخلاف