فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1303

من طريق المعنى والإلزام من طريق الفقه وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين انتهى وهذا بيعنه ما تقدم أنه النقض المكسور

ومنها

أي شروط العلة

انعكاسها عند قوم وهو

أي انعكاسها

انتفاء الحكم لانتفائها لمنع تعدد

العلل

المستقلة فينتفي

الحكم

لانتفاء خصوص هذا الدليل وهو العلة

التي لم تنعكس

إذ لا يكون الحكم بلا باعث تفضلا

من الله تعالى كما نقوله نحن معشر أهل السنة والجماعة أو وجوبا كما يقوله المعتزلة

ثم من مشترطي العكس من قال لا بد منه على العموم كما في الإطراد وقال الأستاذ أبو إسحاق يكتفي به ولو في صورة ثم حيث كان الخلاف في اشتراطه مبنيا على الخلاف في جواز تعدد العلل المستقلة كما ذكره الجمهور منهم القاضي فمن سعد بالوجه فيه سعد بما ينبني عليه اشتغل به فقال

والمختار

كما هو رأي الجمهور منهم القاضي كما نص عليه في التقريب

جواز التعدد مطلقا

أي منصوصية كانت أو مستنبطة

والوقوع فلا يشترط انعكاسها

لجواز أن يكون الحكم لوصف غير الوصف المفروض علة وقال

القاضي

كما يشير إليه برهان إمام الحرمين ونص عليه ابن الحاجب يجوز التعدد

في المنصوصة لا المستنبطة

وهو رأي ابن فورك واختاره الإمام الرازي وأتباعه

وقيل عكسه

أي يجوز التعدد في المستنبطة لا المنصوصة حكاه ابن الحاجب قال السبكي ولم أره لغيره

وقال

الإمام

أي إمام الحرمين

يجوز

عقلا

ولم يقع

لا أن مذهبه المنع مطلقا كما قال الآمدي لأنه قال في البرهان نحن نقول تعليل حكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا نظرا إلى المصالح الكلية ولكنه ممتنع شرعا وقيل ممتنع مطلقا واختاره الآمدي

لنا

على المختار

أن البول والمذي والرعاف

أمور مختلفة الحقيقة

ثم كل

منها وحده

يوجب الحدث وهو

أي وإيجاب كل منها الحدث هو

الاستقلال وكذا القتل

العمد العدوان

والردة

كل منهما علة مستقلة

تحله

أي القتل لأن الإبطال حياة الواحد بواحد

فإن منع اتحاد الحكم بل وجوب القتل قصاصا غيره

أي غير وجوبه

بالردة ولذا

أي ولكون أحدهما غير الآخر

انتفى

قتل القصاص

بالعفو

ممن له ولاية طلب القصاص

أو الإسلام

أي انتفى قتل الردة بالعود إلى الإسلام

وبقي الآخر

أي قتل الردة على التقدير الأول وقتل القصاص عند عدم العفو على التقدير الثاني

عورض لو تعددت

الأحكام في هذه

كان

تعددها

بالإضافات

إلى أداتها

إذ ليس ما به الاختلاف

أي اختلافها

سواه

أي إضافتها إلى أدلتها

واللازم

أي تعددها بالإضافات

باطل لأن الإضافات لا توجب تعددا في ذات المضاف

وهو الحكم كالحدث في المثال الأول

وإلا

لو أوجبته

لوجب

فيه

لكل حدث وضوء وكان يرتفع أحدها

أي الأحداث بالوضوء الواحد

ويبقى الآخر

هذا

ثم الجواب

عن هذه المعارضة

أن ذلك

أي وجوب الوضوء لكل وارتفاع أحدها به مرة دون الآخر إنما هو

إلى الشرع فجار أن يعتبر التلازم بين مسببات في الارتفاع

كالحدث المسبب عن البول والمذي والرعاف مثلا فإذا ارتفع أحدها لا يبقى الآخر

ولا يعتبر

التلازم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت