الارتفاع
في
مسببات
أخرى
كالقتل المسبب عن الردة وعن القتل العمد العدوان وعن الزنى إذ يرتفع أحدها ولا يترفع الآخر ثم الجواب مبتدأ خبره
كلام على السند
أي قوله والأوجب لكل حدث وضوء إلى آخره
والمطلوب وهو المعارضة المذكورة ثابت دونه
أي ذكر السند
للقطع بأن تعدد الإضافة لا يوجبه
أي التعدد
في ذاته
أي المضاف وا لإلزام تعدد الشخص الواحد إذا عرضت له الإضافات إلى كثير من الأبوة والبنوة والأخوة والجدودة وغيرها وهو ضروري البطلان
وثبوت ارتفاع بعضها
أي الأحكام
دون بعض في صورة
أي القتل قصاصا وردة
إنما يكفي دليلا على التعدد
للأحكام
فيها
أي في تلك الصورة بسبب خصها
لا في غيرها كما في القتل لأن أحدهما
أي القتلين وهو القتل بالردة
حق الله تعالى
يجب على الإمام ولا يجزىء فيه العفو ولا البدل
والآخر
وهو القتل قصاصا
حق العبد
يجوز له بإذن الإمام ويجزىء فيه العفو والبدل
وما عن أبي حنيفة حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف فتوضأ حنث لا يشكل مع قوله باتحاد الحكم لا العرف في مثله
إذ العرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف
توضأ من الرعاف وغيره
والإيمان مبنية عليه
قيل
أي قال الآمدي
والخلاف في
الحكم
الواحد بالشخص والمخالف
في جواز التعدد
يمنعه
أي الواحد بالشخص
في الصورة المذكورة
بل الحكم فيها وهو الحدث واحد بالنوع
والظاهر بعده
أي الواحد الشخصي
من الشرع وشخصية متعلقه
أي الحكم كما عز مثلا
لا توجيه
أي تشخص الحكم لأن ثبوته في ذلك الواحد ليس إلا باعتبار اندراجه في كلي كالزني مثلا ذكره المصنف
بل
إنما يوجب شخصية الحكم
ما
يكون مخصوصا بمتعلق خاص بعينه شرعا
كشهادة خزيمة
في الاكتفاء بها وحدها من حيث هو متعلقها
ولا يتعدد في مثله
أي مثل هذا
علل
قال المصنف فالحاصل أن الواحد الشخصي بعيد والحقيقي متفق عليه فينبغي أن يكون النزاع في الواحد النوعي
وأما الاستدلال
للمختار كما ذكر ابن الحاجب
لو امتنع
تعدد العلل المستقلة
امتنع تعدد الأدلة
لأن العلل الشرعية أدلة لا مؤثرات
فقد منعت الملازمة
وأسند المنع كما ذكر عضد الدين
بأن الأدلة الباعثة أخص
من مطلق الأدلة وقد مر أن العلل أدلة باعثة لا مجرد إمارة فيصير حاصل الملازمة لو امتنع تعدد الأدلة الباعثة لامتنع تعدد الأدلة فيلحقه المنع بأنه لا يلزم من امتناع الأول امتناع الثاني إذ لا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعم فلا يصح لامتنع تعدد الأدلة مطلقا
المانعون
تعدد العلل قالوا
لو تعددت
العلل المستقلة
لزم التناقض وهو
أي التناقض اللازم
الاستقلال
أي استقلالها
وعدمه
أي وعدم استقلالها
للثبوت
أي لفرض ثبوت الحكم
بكل
منها
بلا حاجة إلى غيره
من الباقية
وهو
أي ثبوت الحكم بكل واحد منها من غير حاجة إلى أخرى هو
الاستقلال وعدمه
أي والفرض عدم ثبوت الحكم بكل واحد منها
لاستقلال غيره
أي لفرض استقلال غير ما ثبت به ذلك الحكم
به
أي بثبوت الحكم
واستغناء المحل
بالجر