فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 1303

الارتفاع

في

مسببات

أخرى

كالقتل المسبب عن الردة وعن القتل العمد العدوان وعن الزنى إذ يرتفع أحدها ولا يترفع الآخر ثم الجواب مبتدأ خبره

كلام على السند

أي قوله والأوجب لكل حدث وضوء إلى آخره

والمطلوب وهو المعارضة المذكورة ثابت دونه

أي ذكر السند

للقطع بأن تعدد الإضافة لا يوجبه

أي التعدد

في ذاته

أي المضاف وا لإلزام تعدد الشخص الواحد إذا عرضت له الإضافات إلى كثير من الأبوة والبنوة والأخوة والجدودة وغيرها وهو ضروري البطلان

وثبوت ارتفاع بعضها

أي الأحكام

دون بعض في صورة

أي القتل قصاصا وردة

إنما يكفي دليلا على التعدد

للأحكام

فيها

أي في تلك الصورة بسبب خصها

لا في غيرها كما في القتل لأن أحدهما

أي القتلين وهو القتل بالردة

حق الله تعالى

يجب على الإمام ولا يجزىء فيه العفو ولا البدل

والآخر

وهو القتل قصاصا

حق العبد

يجوز له بإذن الإمام ويجزىء فيه العفو والبدل

وما عن أبي حنيفة حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف فتوضأ حنث لا يشكل مع قوله باتحاد الحكم لا العرف في مثله

إذ العرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف

توضأ من الرعاف وغيره

والإيمان مبنية عليه

قيل

أي قال الآمدي

والخلاف في

الحكم

الواحد بالشخص والمخالف

في جواز التعدد

يمنعه

أي الواحد بالشخص

في الصورة المذكورة

بل الحكم فيها وهو الحدث واحد بالنوع

والظاهر بعده

أي الواحد الشخصي

من الشرع وشخصية متعلقه

أي الحكم كما عز مثلا

لا توجيه

أي تشخص الحكم لأن ثبوته في ذلك الواحد ليس إلا باعتبار اندراجه في كلي كالزني مثلا ذكره المصنف

بل

إنما يوجب شخصية الحكم

ما

يكون مخصوصا بمتعلق خاص بعينه شرعا

كشهادة خزيمة

في الاكتفاء بها وحدها من حيث هو متعلقها

ولا يتعدد في مثله

أي مثل هذا

علل

قال المصنف فالحاصل أن الواحد الشخصي بعيد والحقيقي متفق عليه فينبغي أن يكون النزاع في الواحد النوعي

وأما الاستدلال

للمختار كما ذكر ابن الحاجب

لو امتنع

تعدد العلل المستقلة

امتنع تعدد الأدلة

لأن العلل الشرعية أدلة لا مؤثرات

فقد منعت الملازمة

وأسند المنع كما ذكر عضد الدين

بأن الأدلة الباعثة أخص

من مطلق الأدلة وقد مر أن العلل أدلة باعثة لا مجرد إمارة فيصير حاصل الملازمة لو امتنع تعدد الأدلة الباعثة لامتنع تعدد الأدلة فيلحقه المنع بأنه لا يلزم من امتناع الأول امتناع الثاني إذ لا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعم فلا يصح لامتنع تعدد الأدلة مطلقا

المانعون

تعدد العلل قالوا

لو تعددت

العلل المستقلة

لزم التناقض وهو

أي التناقض اللازم

الاستقلال

أي استقلالها

وعدمه

أي وعدم استقلالها

للثبوت

أي لفرض ثبوت الحكم

بكل

منها

بلا حاجة إلى غيره

من الباقية

وهو

أي ثبوت الحكم بكل واحد منها من غير حاجة إلى أخرى هو

الاستقلال وعدمه

أي والفرض عدم ثبوت الحكم بكل واحد منها

لاستقلال غيره

أي لفرض استقلال غير ما ثبت به ذلك الحكم

به

أي بثبوت الحكم

واستغناء المحل

بالجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت