فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1303

عطف على الثبوت

في ثبوت الحكم له عن كل بالآخر وعدمه

أي ولعدم استغناء المحل في ثبوت الحكم له عن كل بالآخر

مطلقا

أي سواء ترتبت الأوصاف أو وجدت معا والحاصل كما قال المصنف إلزام التناقض في المحل بالنسبة إلى العلة والحكم

و

لزم

الثبوت

للحكم

بهما

أي بالعلتين تحقيقا لمعنى الاستقلال

لا بهما

لأن الثبوت بكل يمنع الثبوت بالآخر

في المعية

ومن المعلوم أن هذا تناقض ظاهر وهو لا يزيد على الأول فكان تركه أولى

و

لزم

تحصيل الحاصل في الترتيب

أي في حصول أحدهما بعد الآخر لأنه حصل بالعلة الثانية ما كان حاصلا بالأولى وهذا لازم آخر فوق اجتماع النقيضين كما لا يخفى

والجواب الاستقلال

أي معناه فيها

كونها بحيث إذا انفردت ثبت بها أي عندها

الحكم

والحيثية

أي وهذه الحيثية ثابتة

لها

أي للعلة

في المعية والترتيب

كما في الانفراد

لا

أن الاستقلال فيها

بمعنى إفادتها الوجود كالعقلية عند القائل به

أي بأن العلة العقلية تفيد الوجود وإنما قال هذا لأن الوجود عند أهل الحق لا تفيده علة أصلا بل الفاعل المختار رجل وعلا وبهذا ظهر وجه تفسير بها بعندها

فانتفى الكل

أي لزوم التناقض وتحصيل الحاصل كما هو ظاهر

قالوا

أي المانعون تعدد العلل مطلقا

أيضا أجمعوا

أي الأئمة

على الترجيح في علة الربا

أهي

القدر والجنس

كما تقوله أصحابنا

أو الطعم

كما تقوله الشافعية

أو الاقتيات

كما تقوله المالكية

وهو

أي الترجيح

فرع صحة استقلال كل

منها إذ لا معنى للترجيح بين ما يصلح وما لا يصلح

و

فرع

لزوم انتفاء التعدد

أي لو جاز التعدد لقالوا به ولم يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحدة ونفي ما سواها لأنه حينئذ يكون عبثا بل باطلا

والجواب أنه

أي الإجماع على الترجيح

للإجماع على أنها

أي العلة

هنا

أي في الربا

إحداها

أي المذكورات

وإلا

لو انتفى الإجماع على هذا

جعلوها

أي العلة

الكل

أي جميع المذكورات الثلاث لأن المفروض أنهم يرون صلاحية كل للعلية ولا دليل على إلغاء واحدة منها فوجب اعتبارها جميعا وذلك قول بجزئية كل للعلة ليكون لكل دخل في العلية لا سيما عند عدم ظهور وجه الترجيح وقال

القاضي

حال كونه مجوزا في المنصوصة لا المستنبطة

إذا نص على استقلال كل من متعدد

من الأوصاف بالعلية

في محل ولا مانع منه

أي التعدد

ارتفع احتمال التركيب

لمنافاته الاستقلال والفرض وقوع ذلك في المنصوصة فجاز التعدد فيها

وما لم ينص

فيه من الأوصاف المجتمعة في محل

مع الصلاحية

أي صلاحية كل منها للعلية

بأحد الأمرين

بخصوصه

من الجزئية

أي كون كل منهما جزءا من العلة

أو الاستقلال

أي كون كل منهما علة مستقلة

فتعيين إحداهما

أي الجزئية والاستقلال

تحكم

لقيام الاحتمال على السواء في نظر العقل وفرض انتفاء النص على أحدهما

فظهر أن اعتقاده

أي القاضي

جواز التعدد فيهما

أي المنصوصة والمستبطة

غير أنه لا يقدر على الحكم به

أي التعدد

في المستنبطة للاحتمال

أي لاحتمال أن يكون كل منهما جزءا في هذه الحالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت