فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1303

كما يحتمل أن يكون علة مستقلة ويقدر على الحكم به في المنصوصة للنص على استقلال كل وانتفاء المانع من التعدد

فإدا اجتمعت

العلل المستنبطة

يثبت الحكم على كل تقدير

من الجزئية والاستقلال لا بناء على الجزئية عينا

والجواب منعه

أي لزوم التحكم على تقدير تعيين إحداهما لجواز استنباط الاستقلال لكل منهما بالعقل وذلك

بالعلم بالحكم

أي بثبوته

مع إحداهما في محل كما

يعلم ثبوته

مع

علة

أخرى في

محل

آخر فيحكم به

أي بالاستقلال

لكل

منها

في محل الاجتماع وعاكسه

أي مذهب القاضي يقول

يقطع في المنصوصة بأنها الباعث

للشارع على الحكم لتعيينه إياها له

فانتفى احتمال غيرها

للعلية كلا وجزءا للمنافاة بينهما

والمستنبطة وهمية

بالمعنى اللغوي أي غير قطعية

لا ينتفى فيها ذلك

أي احتمال غيرها للعلية جزءا وكلا فيمكن أن يكون الباعث المجموع منهما وأن يكون هذا كما يمكن أن يكون ذاك على سواء وقد ترجح كل بدليله فيحصل الظن بعلية كل منهما فيجب اتباعه

والجواب منع الكل

أي القطع بالمنصوصة فإن المراد بها الملفوظة السمعية ويجوز أن تكون دلالتها ظنية أو إسنادها ظنيا وانتفاء احتمال غيرها لجواز تعدد البواعث فإن الحكم الواحد قد يكون محصلا لمصالح متعددة ودافعا لمفاسد مختلفة وقال

الإمام لو لم يمتنع

التعدد

شرعا وقع عادة ولو

كان الوقوع

نادرا

لأن النادر لا بد أن يقع على مر الدهور ولم يقع

والثابت بأسباب الحدث متعدد كما تقدم

حتى قيل إذ نوى رفع أحد أحداثه لم يرتفع الآخر

أجيب بمنع عدم الوقوع بل ما ذكر

من أسباب الحدث والقتل يفيد الوقوع

وكون الثابت بكل

من الأسباب المذكورة

غيره

أي غير الثابت

بالآخر أن أثبته

أي كون غيره

بالانفكاك نفيا

أي بأن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر

فتقدم اقتصاره

في القتل لتحقق تعدد المستحق والأحكام

وانتفاؤه

أي الانفكاك

في الحدث الظاهر

ولذا كان الأصح إذا نوى رفع الحدث مع تعدد أسبابه صح وضوءه

وتجويزه

أي تعدد الحكم لتعدد العلل

لا يكفيه

أي الإمام لا بد له من الدليل المثبت له

لأنه مستدل

لا معترض

ثم اتفق المعددون

أي القائلون بتعدد العلة لحكم واحد

إنه

أي الحكم يثبت

بالأول

أي بالوصف الأول من الأوصاف التي هي العلل إذا اجتمعت

في الترتب

أي إذا وجدت مترتبة

وفي المعية

اختلفوا

قيل بالمجموع

منها

فكل

منها

جزء

من العلة

وقيل

العلة

واحدة لا بعينها والمختار

إنه يثبت

بكل

منها دفعة واحدة

لأنه

أي كون كل منها علة

لو امتنع كان

الامتناع

لاجتماع الأدلة الشرعية على مدلول

واحد

وهو

أي واجتماعها عليه

حق اتفاقا

لا امتناع وقال الذاهب إلى أن العلة

المجموع لو استقل

كل منها

في المعية لزم التناقض

إن كانت العلة كل واحد منها

بلزم الثبوت بكل و

بلزوم

عدمه

أي الثبوت حينئذ كما تقدم

ومر جوابه

وهو أن معنى الاستقلال لها كونها بحيث إذا انفردت يثبت عندها الحكم وهذه الحيثية ثابتة لها في هذه الحالة كما في حالة الانفراد

و

لزم

التحكم

إن ثبت بواحدة فقط

قلنا

إنما يلزم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت