فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1303

التحكم

لو لم يثبت

الحكم

بكل

منها أما إذا ثبت بكل منها

كالمشاهد في

الأدلة

السمعية على حكم

فلا يلزم ذلك وقال

غير المعين

أي الذاهب إلى أن الحكم في المعية يثبت بواحد منها غير معين

لولاه

أي أن الذي يثبت به الحكم واحد منها غير معين

لزم التحكم في التعيين

أي في كون الذي يثبت به واحدا بعينه وهو ظاهر

و

لزم

خلاف الواقع في الجزئية

أي في كون كل منها جزء العلة حتى كان المجموع هو العلة

لثبوت الاستقلال لكل

منها وكلاهما باطل فتعين ما قلنا

الجواب اختيار ثالث كما ذكرنا

وهو أنه بكل ولا ينافي الاستقلال لأن معناه أن كلا أمارة على ثبوت الحكم لا مؤثر في وجوده فلا مانع كما في السمعية وإنه حيثية ثابتة لكل واجتماعها لا يمنع ذلك

ولنا في عكس ما تقدم

وهو ثبوت أحكام بعلة واحدة

تعدد حكم علة بمعنى الإمارة المجردة

أي محض التعريف للحكم

كالغروب لجواز الإفطار ووجوب المغرب

ثابت

بلا خلاف وتسمية هذا

المعرف

علة اصطلاح وبمعنى الباعث في المختار لا بعد في مناسبة وصف لحكمين كالزنى للحرمة ووجوب الحد قولهم

أي المانعين لهذا

فيه

أي في جواز تعدد حكم علة بمعنى الباعث

تحصيل الحاصل لحصول المصلحة

المقصودة من الحكم الذي بعثت عليه العلة

بأحد الحكمين إنما يلزم لو لم يحصل بالوصف

الواحد

مصلحتان أو لم تحصل

المصلحة

المقصودة إلا بهما

أي بالحكمين أما إذا حصل بالوصف الواحد مصلحتان أو لم تحصل المصلحة المقصودة إلا بالحكمين فلا يلزم تحصيل الحاصل وهذا هو الذي نقول به وقيل يجوز تعليل الحكمين بعلة إن لم يتضادا لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين والله سبحانه أعلم

ومنها

أي شروط العلة

أن لا تتأخر

العلة

عن حكم الأصل وإلا

لو تأخرت عنه

ثبت

حكم الأصل

بلا باعث

وهو محال

وأيضا

لو تأخرت عنه

يثبت بذلك

أي تأخرها عنه

أنه

أي الحكم

لم يشرع لها

أي للعلة

ومثل

هذا كما في حاشية التفتازاني

بتعليل نجاسة مصاب عرق الخنزير بأنه

أي عرقه

مستقذر

كاللعاب فيكون نجسا مثله

وهو

أي الاستقذار

تعليل نجاسة اللعاب به

أي بالاستقذار

وهو

أي إثبات نجاسة العرق

قياس عليه

أي على كون اللعاب نجسا

وهو

أي الاستقذار

متأخر عنها

أي النجاسة

وهو

أي تأخره عنها

غير لازم لجواز المقارنة

أي أن يثبتا معا

والمتفق عليه

مثالا لهذا

تعليل ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون

ليتفرع عليه إثبات ولايته على البالغ المجنون قياسا عليه

لأن ولايته

أي الأب على الصغير ثابتة

قبله

أي عروض الجنون له بالصغر

وأما سلبها

أي وأما التمثيل له كما ذكر عضد الدين بتعليل سلب الولاية عن الصغير

بعروضه

أي الجنون

للولي فعكس المراد

فإن ظاهره أن الولاية كانت ثابتة للولي على الصغير وإنما سلبها عنه عروض جنونه وليس في هذا تأخر العلة عن حكم الأصل بل تقدمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت