فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1303

أي هذا

في التأويلات و

دفع

الأول في الاستثناء

فراجعهما منهما

ثم المراد

من التعليل بالكيل في مسألة جواز بيع ما لا يدخل تحته متفاضلا مما يكال

عدم الكيل بأدنى تأمل

فليس هو حينئذ بمثال مطابق

و

مثاله

للحنفية تعليل نص السلم

السابق في أول شروط حكم الأصل المفيد ظاهره أنه لا يجوز السلم إلا مؤجلا خلافا للشافعية القائلين بجوازه حالا أيضا

يخرج إحضار السلعة

مجلس العقد ونحوه

المبطل لأجل معلوم

المذكور في النص فلا يجوز التعليل به

وأما الافتتاح بنحو الله أعظم

أو أجل كما هو مذهب أبي حنيفه رحمه الله

فبالنص

وهو قوله تعالى { وربك فكبر }

إذ التكبير التعظيم

لا بتعليل غير حكم الأصل كما توهمه من توهمه وقوله

وتقدم

سهو فإنه لم يتقدم

ومنها

أي شروط العلة

أن لا تخالف نصا

أي أن لا تكون ناشئة في الفرع حكما يخالف النص ثم أشار إلى مثاله بقوله

تقدم اشتراط التمليك في طعام الكفارة كالكسوة

أي قياسه على اشتراطه فيها

وشرط الإيمان

في الرقبة المحررة كفارة

في اليمين كالقتل

أي قياسا على اشتراطه في الرقبة المحررة كفارة في القتل

يبطل إطلاق نص الإطعام والرقبة

لأن الإطعام أعم من الإباحة والتمليك ومطلق الرقبة أعم من المؤمنة والكافرة ولا يجوز كل منهما والأول تقدم في الشرط الثاني من شروط الفعل ونسبته إلى الثاني سهو

أو

أن لا تخالف

إجماعا

أي وأن لا تكون ناشئة في الفرع حكما يخالف الإجماع ومثاله

ما مر من معلوم الإلغاء

فلا تقاس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب أدائه عليه بجامع السفر الموجب للمشقة فإن هذه العلة لعدم وجوب أداء الصلاة عليه تخالف الإجماع على وجوب أدائها عليه

وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل

أي ومن شروط العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض موجود في الأصل

أي وصف

موجود فيه

يصح

للعلية حال كونه

غير ثابت في الفرع

وهذا إذا لم يكن المعارض منافيا لمقتضاها بناء

على عدم

جواز

تعدد

العلل

المستقلة لا مع جوازه

أي تعددها

إلا مع عدم ترجيحه

أي التعدد

على التركيب فيه

أي في محل المعارضة فإنه لا يجوز أيضا وإن قلنا بجواز تعدد العلل المستقلة ولا سيما إن كان التركيب فيه راجحا وأما إذا كان المعارض منافيا لمقتضاها فلا ريب في اشتراط عدمه على كلا القولين اللهم إلا بمرجح لها على المعارض

وما قيل ولا

بمعارض راجح أو مساو

في الفرع تقدم

في شروط الفرع وأن حقيقة هذا الشرط إنه شرط إثبات الحكم بالعلة لا شرط تحققها وراجع ثمة

وأن لا توجب

المستنبطة

زيادة في حكم الأصل

لم يثبتها النص أي ومن شروط العلة إذا كانت مستنبطة هذا وذلك

كتعليل

حرمة بيع الطعام بجنسه متفاضلا بعلة مستنبطة من

حديث الطعام

المذكور آنفا

بإنه ربا

فيما يوزن كما في النقدين

فيلزم التقابض

في المجلس في الأصل وهو النقدان فكذا في الفرع وهو بيع الطعام بالطعام احترازا عن شبهة الفضل لما في النقد من زيادة على السنة

وليس

لزوم التقابض في المجلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت