فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1303

وقيل ليس

هذا المثال

منه

أي من التعليل بالنظير قاله الآمدي

إذ لا يناسب كونه

أي التمضمض بالماء

مقدمة

لإفساد الصوم

غير مفضية

إليه

عدم الفساد

ليكون التمضمض علة عدم إفساده

بل

إنما يناسب كونه علة لعدم الفساد

وجود ما يمنع منه

أي من الفساد والتمضمض ليس كذلك بل قد يتفق معه الفطر وقد لا يتفق معه

ووجود ما يتفق معه

الفطر تارة

ولا يتفق

معه أخرى

لا يلزم علة

للفطر

فإنما هو

أي النظير المذكور

نقض لوهمه

أي عمر إفساد مقدمة الإفساد كالإفساد فإن القبلة مقدمة الجماع الذي هو مفسد للصوم والله تعالى أعلم

ومنه

أي الإيماء

أن يفرق بين الحكمين بذكر وصفين كالمراجل سهم وللفارس سهمان

غير أن هذا لم أقف عليه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم

نعم أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما والمقصود أنه وقع الفرق بين هذين الحكمين بذكر وصفين هما الرجولية والفروسية فدل على أن علة كل منهما ذلك الوصف المقترن به

أو

بذكر

أحدهما

أي الوصفين لا غير

كلا يرث القاتل

وهو حديث مرفوع رواه غير واحد منهم الترمذي وقال لا يصح فإنه لم يتعرض لغير القاتل وارثه فتخصيص القاتل بالمنع من الإرث

بعد ثبوت عمومه

أي الإرث له ولغيره يشعر بأن علة المنع القتل فالتفريق بين منع الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بوصف القتل المذكور مع منع الإرث لو لم يكن لعلية القتل لمنع الإرث لكان بعيدا

أو

يفرق بينهما

في ضمن غاية

كقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي فإذا تطهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به قوله تعالى { فإذا تطهرن فأتوهن } فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا

أو

في ضمن

استثناء

كقوله تعالى { فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا

أو

في ضمن

شرط

كما في صحيح مسلم مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولم أقف عليه بلفظ

إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم

والأمر فيه قريب فالتفريق بين منع بيع جنس بجنسه متفاضلا وبين جوازه بغير جنسه لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ثم هذا في هذا المثال

لو لم تكن

أي لم توجد

الفاء

فيه داخلة على الحكم لأنه حينئذ من قبيل الصريح كقوله تعالى { والسارق والسارقة }

على ما قيل

وهو متجه

وذكر في اشتراط المناسبة في

صحة

علل الإيماء

ثلاث مذاهب الأول

نعم

يشترط ولا جماع الفقهاء على امتناع خلو الأحكام عن الحكم أما وجوبا كالمعتزلة أو تفضلا كغيرهم ولأن الغالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت