فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 1303

الزيادة إلى اليقين وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرد الدوران انتهى

وشرط بعضهم لاعتباره

أي الدوران

قيام النص في حالي وجود الوصف وعدمه

ولا حكم للنص بأن يضاف الحكم إليه بل إلى الوصف ليعلم أن الحكم لوجود علة النص لا لصورة النص

كالوضوء وجب للقيام

إلى الصلاة حال كون القائم

محدثا ولم يجب

الوضوء

له

أي للقيام

دونه

أي الحدث أي قالوا كوجوب الوضوء فإنه معلل بالحدث وقد دار معه وجودا وعدما فإنه واجب عند الحدث بلا قيام إلى الصلاة وغير واجب عند القيام إليها بلا حدث والنص موجود في حال وجود الحدث وحال عدمه ولا حكم للنص لأن النص يوجب أنه كلما وجد القيام وجب الوضوء وكلما لم يوجد لم يجب أما عند القائلين بالمفهوم فظاهر وأما عندنا فلأن الأصل هو العدم وموجب النص غير ثابت في الحالين أما حال عدم الحدث فإن ظاهر النص يوجب أنه إذا وجد القيام مع عدم الحدث يجب الوضوء وهذا غير ثابت في حال عدم الحدث لأن وجوب الوضوء إنما هو مع الحدث إذا قام إليها وأما حال وجود الحدث فلأنه ينبغي عدم وجوب الوضوء مع وجود الحدث إذا لم يقم إليها أما عند القائلين بالمفهوم فلان هذا الحكم مدلول النص وأما عندنا فلأن عدم وجوب الوضوء وإن كان بناء على العدم الأصلي لكن جعل هذا الحكم حكم النص المذكور مجازا تعبيرا بعدم الوجوب المستند إلى النص عن مطلق عدم الوجوب وإلى هذه الجملة أشار بقوله

ومقتضى النص الوجوب

أي وجوب الوضوء على القيام إلى الصلاة مع عدم الحدث

كما

مقتضاه وجوب الوضوء على القائم إليها

معه

أي مع الحدث

والقضاء غضبان بلا شغل بال

بأن لا يكون غضبا شديدا

جائز والنص

أي قوله صلى الله عليه وسلم

لا يقضي

القاضي بين اثنين وهو غضبان المفيد حرمة القضاء في حالة الغضب

قائم

لوجود الغضب المنصوص عليه وقضاؤه غير غضبان لكن مشغول القلب بنحو جوع أو عطش مفرطين أو وجع شديد أو مدافعة الأخبثين حرام والنص قائم أيضا مع عدم حكمه الذي هو إباحة القضاء أما بطريق مفهوم المخالفة أو بالإباحة الأصلية أو النصوص المطلقة في القضاء ويجعل من حكم النص المذكور مجازا وقد أجحف المصنف رحمه الله تعالى في الاختصار هنا لعدم إفادة ما اقتصر عليه على هذا الذي ذكرناه

ولا دليل له

أي لهذا الشارط هذا الشرط

غير الوجود

في هذين

ومنع

الوجود فيهما

بأن مراده

تعالى وهو سبحانه أعلم إذا أردتهم القيام إلى الصلاة

وأنتم محدثون

كما هو مأثور عن ابن عباس ومنصوص عليه في بدله هو التيمم والنص في البدل نص في الأصل لأن البدل لا يفارق الأصل بسببه وإلا لم يكن بدلا عنه بل كان واجبا ابتداء بسبب آخر فكان النص مقيدا بالحدث ومفيدا وجوب الوضوء بشرط وجود الحدث بل ودافعا كون علة وجوب الوضوء الحدث فلم يوجد قيام النص بدون الحكم حال عدم الوصف

و

بأن

الشغل

للقلب

لازم

للغضب فلا يوجد الغضب بدونه وإن قل الغضب فلا يتصور له فراغ القلب ما دام غضبان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت