فهرس الكتاب

الصفحة 1124 من 1303

استعماله كالآلة له من حيث إنه لا اختيار لها وما إذا كان فعل المختار منسوبا إلى الشرط كما سيذكر المصنف ثم لا خلاف في عدم ضمان العبد إذا كان عاقلا فإن كان مجنونا لا يضمنه عندهما خلافا لمحمد ذكره في المبسوط وذكر في التتمة بأنه إذا كان مجنونا كان الحال ضامنا من غير ذكر اختلاف

وكذا في فتح القفص والأصطبل لا يضمنهما

أي الفاتح الطير والدابة إذا ذهبا منهما على الفور

خلافا لمحمد

فقال يضمنهما ما إذا ذهبا على الفور وبه قال الشافعي

جعله

أي محمد فتح كل منهما

كشرط فيه معنى العلة إذ بايعهما

أي الطير والدابة

الانتقال

أي الخروج عنهما بحيث لا يصبران عنه عادة

عند عدم المانع

منه والعادة إذا تأكدت صارت طبيعة لا يمكن الاحتراز عنها

فهو

أي انتقالهما منهما

كسيلان

المائع من

الرق عند الشق ولأن فعلهما

أي الطير والدابة

هدر

شرعا لفساد اختيارهما كما إذا صاح بالدابة فذهت صار ضامنا وإن ذهبت مختارة لأنه اختيار فاسد فلا يصلح لإضافة التلف إليه

فيضاف التلف إلى الشرط

الذي هو الفتح

وهما

أي أبو حنيفة وأبو يوسف

منعا الإلحاق

أي إلحاق الطائر والدابة بالجماد المائع في إضافة التلف إلى الشرط

بعد تحقق الاختيار

لهما

وكونه

أي فعلها

هدرا

أي لا يصلح لإيجاب حكم به لأن الوجوب محله الذمة ولا ذمة لهما

لا يمنع قطع الحكم عن الشرط كالمرسل

من ذوات الأنياب المصاد بها

إلى صيد فمال

المرسل

عنه

أي الصيد

ثم رجع

المرسل

إليه

أي إلى الصيد

فأخذه ميله هدر

في إضافة الحكم إليه لكونه بهيمة

وقطع

ميله

النسبة

لإرساله

إلى المرسل

فلا يحل أكله

أما لو نسب

خروجهما

إليه كفتحه

أي الفاتح

عل وجه نفره

أي ما كان فيهما من طائر أو دابة

ففي معنى العلة

أي ففتحه ليس في معنى السبب بل في معنى العلة

فيضمن

الفاتح هذا وقد ذكر القاضي أبو زيد أن ما ذكراه قياس وما ذكره المخالف قريب من الاستحسان لما فيه من إلحاق العادة وإن كانت عن غير اختيار بالطبيعة صيانة لأموال الناس وإهدارا لاختيار ما لا عقل له حكما فإنه اختيار لا حكم له قال صاحب الكشف فعلى هذا هذه المسألة من المسائل التي يترجح القياس فيها على الاستحسان

قلت بل في هذا إشارة إلى اختيار الفتوى بالاستحسان وهو حسن موافق لما سبق من اختيار بعض المشايخ الفتوى بالضمان بالسعاية بل بطريق أولى ثم يلزم منه لزوم الضمان وإن لم يخرج كل منهما في فور الفتح بل بعد لحظة كما هو غير خاف على المتأمل لكن ذكر في الكشف وغيره عدم الضمان لأنها إذا لم تخرج في فور الفتح علم أنها تركت عادتها وكان الخروج بعد ذلك بحكم الاختيار فأشبه حل القيد وساق هذا الحكم مساق المتفق عليه وفيه تأمل

وأما العلامة

وعلمت أنها لمجرد الدلالة على الحكم فالمتوقف عليه مجرد العلم به لا هو نفسه

فكالأوقات للصلاة والصوم

المفروضين فإنها دالة على وجود وجوبهما من غير إفضاء ولا تأثير

وعد الإحصان

لإيجاب رجم الزاني والزانية

منها

أي العلامة كما ذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت