فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 1303

أي تأديها به

مما قدم فيه القياس عليه

أي على الاستحسان ثم لقائل أن يقول وحيث كان في تأديها بالركوع في الصلاة ما ذكرنا عن ابن وعمر وابن مسعود كان أداؤها به في الصلاة من قبيل الاستحسان بالأثر أيضا كما هو من قبيله بالقياس الخفي غير أن هذا إنما يتم على قول القائلين بحجية فعل الصحابي وقوله سواء كان للرأي فيه مدخل أو لا أما على قول القائلين بأن ذلك إنما يكون حجة إذا لم يكن للرأي فيه مدخل فلا والله تعالى أعلم

وظهر

من هذه الجملة

أن لا استحسان

ولو كان إجماع أو أثر أو ضرورة

إلا معارضا لقياس ولزم أن لا يعدى ما

ثبت

بغير قياس وهو

أي غير القياس

استحسان أو لا

أي أو ليس باستحسان

لأنه

أي ما ثبت بغير القياس

معدول

عن سنن القياس وتقدم أن من شروط حكم الأصل أن لا يكون معدولا عنه

كإيجاب يمين البائع في اختلافهما

أي البائع والمشتري

في قدر الثمن بعد قبض المبيع

وقيامه فإنه حكم هذا الاختلاف عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا

بإطلاق النص

النبوي القائل إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان كما تقدم ذكره مخرجا في مسألة إذا انفرد الثقة بزيادة وإلا فالقياس أن لا يمين عليه

لأن المشتري لا يدعى عليه

أي البائع

مبيعا لتسلمه

أي المشتري

إياه

أي المبيع والبائع يقر بذلك وإذا لم يكن المشتري مدعيا لم يتوجه اليمين على البائع لأن اليمين على المنكر وأورد صورة الدعوى حاصلة من المشتري وإن لم يكن مدعيا حقيقة وقد اكتفى بها في قبول بينة المشتري فينبغي أن يكتفي بها في توجه اليمين على البائع وأجيب بالفرق بينهما المانع من المساواة في ذلك وهو أن المدعى عليه واقف على حقيقة الحال فلم يكتف بصورة الدعوى بخلاف البينة فإنهم لا وقوف لهم على حقيقة الدعوى فاكتفى بصورتها وإنما اليمين على المشتري خاصة إذا لم تكن بينة لإنكاره الزيادة التي يدعيها البائع فإن قيل لم لا يحمل النص المذكور على ما قبل القبض بدليل النص الآخر وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر

فالجواب لأنه إن كان المراد من التراد رد المأخوذ حسا فظاهر أن ذلك لا يتأتى إلا بعد القبض وإن كان المراد منه رد العقد وفسخه فكذلك لأنه لو لم يحمل على ما بعد القبض للغا قوله والسلعة قائمة إذ هلاك المبيع قبل القبض يوجب فسخ العقد فلا يتصور فيه الاختلاف لكن الفرض تصوره فجريانه الموجب للتحالف يدل على قيام المبيع فيكون التقييد بقيام السلعة بعد ذكر الاختلاف لغوا فيقتصر ثبوت التحالف في هذا الاختلاف على هذا المورد

فلا يتعدى إلى الإجازة

أي فيما إذا اختلف المتآجران في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة بل يكون القول قول المستأجر مع يمينه

و

إلى

الوارثين

بلفظ المثنى أي وارث البائع ووارث المشتري سواء اختلف وارث البائع مع المشتري أو وارث المشتري مع البائع أو وارثاهما بعد موتهما والسلعة قائمة بل يكون القول قول المشتري أو وارثه

خلافا لمحمد

فإنه قال يجري بين الوارثين في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت