جميع الصور
وقوله
أي محمد في توجيه قوله
إذ كل
من المتبايعين
يدعى
على صاحبه
عقدا غير
العقد
الآخر
الذي يدعيه صاحبه وينكر ما يدعيه صاحبه إذا البيع بألف غيره بألفين فيحلف كل منهما على دعوى صاحبه ويتعدى ذلك إلى الوارثين
دفع بأن اختلاف الثمن لا يوجبه
أي اختلاف العقد
كما في زيادته وحطه
أي الزيادة في الثمن والحط منه فإن البيع بألف يصير بعينه بألفين بزيادة الثمن والبيع بألفين يصير بعينه بألف بالحط منهما ووافقهما محمد على عدم التعدية إلى الإجارة في هذه الصورة لعدم إمكان التراد على تقدير الفسخ لتلاشي المنافع وعدم تقومها بنفسها بل بالعقد ولو تحالفا وفسخ العقد تبين أن لا عقد فيرجع على موضوعه بالنقض ولعل المصنف لم يقيد خلافه بالوارثين لإرشاد الدليل المذكور إليه واعتمادا على فهم كونه قيدا لما يليه خاصة
بخلاف ما
ثبت
به
أي بالقياس إن كان على وفقه استحسانا كان أو لا فإنه يعدى بشرطه فهو متصل بقوله ولزم أن لا يعدي ما بغير قياس
وهو
أي ما ثبت به
ما
أي تحالفهما الذي
قبل القبض
للمبيع إذا اختلفا في مقدار الثمن فإنه على وفق القياس الخفي فإن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقر به المشتري من الثمن كما أن المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتوجه اليمين على كل منهما كما في سائر التصرفات فإن اليمين يكون على المنكر وإلا فالقياس الظاهر أن يكون اليمين على المشتري فقط لأنه المنكر وحده لأنه لا يدعى شيئا على البائع ليكون البائع أيضا منكرا وإذا كان تحالفهما على وفق القياس
فتعدى
التحالف
إليهما
أي إلى الوارث لكل منهما في الصور الثلاث الماضية إذا وقع الاختلاف في الثمن بعد موتهما أو موت أحدهما لأن الوارت يقوم مقام الموروث في حقوق العقد والحكم معقول فوارث البائع يطالب المشتري أو وارثه بتسليم الثمن ووارث المشتري يطالب البائع أو وارثه بتسليم المبيع فيجري التحالف بينهما
وإلى الإجارة قبل العمل فتحالف القصار ورب الثوب إذا اختلفا في قدر الأجرة
لأن كلا منهما يصلح مدعيا ومنكرا
وفسخت
لأن الإجارة تحتمل الفسخ قبل إقامة العمل وفي التحالف ثم الفسخ دفع الضرر عن كل منهما والتحالف مشروع لذلك فيجري بينهما
واستشكل اختصاص قوة الأثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان وقلبهما
أي واختصاص ضعف الأثر وصحة الظاهر مع فساد الباطن
بالقياس
والمستشكل صدر الشريعة قال لأنه لا دليل على ذلك
فأجرى تقسيم
أي فذكر أن بالتقسيم العقلي ينقسم القياس والاستحسان
بالاعتبار الأول
أي قوة الأثر وضعفه إلى أربعة أقسام لأنهما
أما قوياه أو ضعيفاه أو القياس قويه والاستحسان ضعيفة أو بالقلب
أي القياس ضعيفه والاستحسان قويه
وإنما يترجح الاستحسان
في هذه الأقسام الأربعة
فيه
أي في القلب
و
يترجح
القياس فيما سوى
القسم
الثاني
وهو ضعيفاه
للظهور
كما في الأول
والقوة
كما في الثالث
أما فيه
أي الثاني
فيحتمل سقوطهما
أي القياس والاستحسان لضعفهما كما يحتمل