فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 1303

جميع الصور

وقوله

أي محمد في توجيه قوله

إذ كل

من المتبايعين

يدعى

على صاحبه

عقدا غير

العقد

الآخر

الذي يدعيه صاحبه وينكر ما يدعيه صاحبه إذا البيع بألف غيره بألفين فيحلف كل منهما على دعوى صاحبه ويتعدى ذلك إلى الوارثين

دفع بأن اختلاف الثمن لا يوجبه

أي اختلاف العقد

كما في زيادته وحطه

أي الزيادة في الثمن والحط منه فإن البيع بألف يصير بعينه بألفين بزيادة الثمن والبيع بألفين يصير بعينه بألف بالحط منهما ووافقهما محمد على عدم التعدية إلى الإجارة في هذه الصورة لعدم إمكان التراد على تقدير الفسخ لتلاشي المنافع وعدم تقومها بنفسها بل بالعقد ولو تحالفا وفسخ العقد تبين أن لا عقد فيرجع على موضوعه بالنقض ولعل المصنف لم يقيد خلافه بالوارثين لإرشاد الدليل المذكور إليه واعتمادا على فهم كونه قيدا لما يليه خاصة

بخلاف ما

ثبت

به

أي بالقياس إن كان على وفقه استحسانا كان أو لا فإنه يعدى بشرطه فهو متصل بقوله ولزم أن لا يعدي ما بغير قياس

وهو

أي ما ثبت به

ما

أي تحالفهما الذي

قبل القبض

للمبيع إذا اختلفا في مقدار الثمن فإنه على وفق القياس الخفي فإن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقر به المشتري من الثمن كما أن المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتوجه اليمين على كل منهما كما في سائر التصرفات فإن اليمين يكون على المنكر وإلا فالقياس الظاهر أن يكون اليمين على المشتري فقط لأنه المنكر وحده لأنه لا يدعى شيئا على البائع ليكون البائع أيضا منكرا وإذا كان تحالفهما على وفق القياس

فتعدى

التحالف

إليهما

أي إلى الوارث لكل منهما في الصور الثلاث الماضية إذا وقع الاختلاف في الثمن بعد موتهما أو موت أحدهما لأن الوارت يقوم مقام الموروث في حقوق العقد والحكم معقول فوارث البائع يطالب المشتري أو وارثه بتسليم الثمن ووارث المشتري يطالب البائع أو وارثه بتسليم المبيع فيجري التحالف بينهما

وإلى الإجارة قبل العمل فتحالف القصار ورب الثوب إذا اختلفا في قدر الأجرة

لأن كلا منهما يصلح مدعيا ومنكرا

وفسخت

لأن الإجارة تحتمل الفسخ قبل إقامة العمل وفي التحالف ثم الفسخ دفع الضرر عن كل منهما والتحالف مشروع لذلك فيجري بينهما

واستشكل اختصاص قوة الأثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان وقلبهما

أي واختصاص ضعف الأثر وصحة الظاهر مع فساد الباطن

بالقياس

والمستشكل صدر الشريعة قال لأنه لا دليل على ذلك

فأجرى تقسيم

أي فذكر أن بالتقسيم العقلي ينقسم القياس والاستحسان

بالاعتبار الأول

أي قوة الأثر وضعفه إلى أربعة أقسام لأنهما

أما قوياه أو ضعيفاه أو القياس قويه والاستحسان ضعيفة أو بالقلب

أي القياس ضعيفه والاستحسان قويه

وإنما يترجح الاستحسان

في هذه الأقسام الأربعة

فيه

أي في القلب

و

يترجح

القياس فيما سوى

القسم

الثاني

وهو ضعيفاه

للظهور

كما في الأول

والقوة

كما في الثالث

أما فيه

أي الثاني

فيحتمل سقوطهما

أي القياس والاستحسان لضعفهما كما يحتمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت