فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 1303

منصوص العلة

أي ما كانت علته ثابتة بالنص

صريحا على ما

أي على القياس الثابتة علته

بإيماء

من النص لأنه دون الصريح ثم في الإيماء يرجح ما يفيد ظنا أغلب وأقرب إلى القطع على غيره

وما بقطعي على ما بظني وما غلب ظنه

أي والقياس الثابت علية علته بدليل قطعي على القياس الثابت علية علته بدليل ظني أو غالب الظن لأن القاطع لا يحتمل غير العلية بخلافهما وما غلب ظنه على ما لم يغلب لأنه أقرب إلى القطع منه

وينبغي تقديم

العله

ذات الإجماع القطعي

أي الثابتة به

على

العلة

المنصوصة

بغيره وإن كان قطعيا كما نقل الإمام الرازي عن الأصوليين تقديم القياس الثابت حكم أصله بالنص على القياس الثابت حكم أصله بالإجماع واختاره صاحب الحاصل والبيضاوي لأن الأدلة اللفظية قابلة للتخصيص والتأويل بخلاف الإجماع واستشكال الإمام الرازي هذا بأن الإجماع فرع على النص لأن حجيته إنما تثبت بالأدلة اللفظية والأصل مقدم على الفرع لا يخفى ما فيه على المتأمل

نعم إن كان وجه تقديم المنصوصة بإجماع قطعي على المنصوصة بقطعي غيره ما تقدم من عدم احتمال الإجماع التخصيص والتأويل فلا يتم فيما إذا كانت المنصوصة ثابتة بنص قطعي مفسر أو محكم باصطلاح الحنفية لأنهما لا يحتملانها أيضا وإن كان ما قيل من عدم احتمال الإجماع النسخ فلا يتم في المنصوصة بنص قطعي محكم باصطلاحهم أيضا لأنه لا يحتمل النسخ أيضا كما تقدم في موضعه ومشى السبكي على تقديم القياس الثابت علته بالإجماع القطعي على الثابت علته بالنص القطعي وتقديم الثابت علته بالإجماع القطعي على النص القطعي

وما بالإيماء على ما بالمناسبة

أي وتقديم القياس الثابت علية علته بإيماء النص على القياس الثابت علية علته بالمناسبة عند الجمهور لما فيها من الاختلاف ولأن الشارع أولى بتعليل الأحكام ومشى البيضاوي على تقديم المناسبة على الإيماء لأنها تقتضي وصفا مناسبا والإيماء لا لأن ترتيب الحكم يشعر بالعلية سواء كان مناسبا أو لا والوصف المناسب أولى من غيره ثم حيث توافقا في الثبوت بالمناسبة

فما

أي الوصف الذي

عرف بالإجماع تأثير عينه في عينه

أي الحكم

أولى بالتقديم على ما

أي الوصف الذي

عرف به

أي بالإجماع

تأثير جنسه في نوعه

أي الحكم كما هو غير خاف لأن المناسبة كلما كانت أخص كان الظن بالعلية أقوى والأقوى مقدم على ما دونه

وهذا

الوصف الذي عرف بالإجماع تأثير جنسه في نوع الحكم

أولى من عكسه

وهو الوصف الذي عرف بالإجماع تأثير نوعه في جنس الحكم لأن اعتبار شأن الحكم لكونه المقصود أهم وأولى من اعتبار شأن العلة ذكره في التلويح ويخالفه ما في أصول ابن الحاجب وشروحه من أنه يقدم من اللذين المشاركة فيهما في عين واحد وجنس الآخر ما المشاركة فيه في عين العلة على ما المشاركة فيه في عين الحكم لأن العلة هي العمدة في التعدية لأن تعدية الحكم فرع تعديتها فكلما كان التشابه في عينها أكثر كان أقوى

وكل منهما

أي هذين

أولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت