فهرس الكتاب

الصفحة 1144 من 1303

وللعبد ثنتان

وكثير

من الأحكام لأن الحرية من صفات الكمال وأسباب الكرامة والشرف الموضوعة للبشر في الدنيا إذ بها يكون أهلا للولايات ويملك الأشياء فيكون تأثيرها في الإطلاق والاتساع في باب النكاح الذي هو من النعم لا في المنع والحجر والرق من أوصاف النقصان لانتفاء أهلية الآدمي به للولايات والتملكات فينبغي أن يكون أثره في المنع والتضييق فلو اتسع الحل الذي هو من باب الكرامة للعبد وضاق على الحر بأن لم يجز له نكاح الأمة مع طول الحرة لكان قلب المشروع وعكس المعقول لأن ما ثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف ولهذا جاز لمن كان أفضل البشر الزيادة على الأربع

قلت وأما ما في التلويح وربما يجاب أن هذا التضييق من باب الكرامة حيث منع الشريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من مظنة الإرقاق وذلك كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم انتهى ففيه نظر ظاهر إذ لا خسة كالكافر وقد جاز تزوج المسلم القادر على طول الحرة المسلمة بالكافرة الكتابية

ومنع

الشارع من

الإرقاق وإن تضمنه

أي التشريف

لكنه

أي الإرقاق بتزوج الأمة

منتف لأن اللازم

من تزوجها

الامتناع عن إيجاد

الجزء

أي الولد

الحر

إذا الماء ليس بولد ولا يوصف بالحرية بل هو قابل لأن يوجد منه الحر والرقيق فتزوجها امتناع من مباشرة سبب وجود الحرية فحين يخلق يخلق رقيقا

لا

أن اللازم منه

إرقاقه

أي الجزء أي لا إنه ينتقل من الحرية إلى الرق والهلاك إنما هو في إرقاق الحر

ولو إدعى أنه

أي الامتناع عن الجزء الحر هو

المراد بالإرقاق نقض بنكاح العبد القادر

على طول الحرة

أمة لأن ماءه

أي العبد إذا تخلق منه ولد في الحرة

حر إذ الرق من الأم لا الأب

وهو جائز اتفاقا

وبعزل الحر

عن أمته مطلقا وعن زوجته الحرة برضاها وبنكاح الصغيرة والعجوز والعقيم فإن العزل وما معه إتلاف حقيقة والإرقاق إتلاف حكما إذ في العزل ونحوه يفوت أصل الولد بحيث لا يرجى وجوده وفي الإرقاق إنما يفوت صفة الحرية لا أصل الولد مع أنه يرجى زواله بالعتق وإذا جاز الأول كان الثاني بالجواز أحرى

ومنه أي ومن الترجيح بقوة الأثر في القياسين المتعارضين ترجيح القياس في نفي استنان تثليث مسح الرأس كما هو مذهبنا على القياس باستنان تثليثه كما هو مذهب الشافعي وهو مسح الرأس

مسح فلا يثلث كالخف

أى كمسحه فإن قياسنا هذا

أقوى أثرا

في منع التثليث

من

أثر

قياسه

في استنان التثليث وهو مسح الرأس

ركن فيثلث كالمغسول

أي كغسل الوجه أو اليدين أو الرجلين ثم كون قياسنا أقوى أثرا من أثر قياسه

بعد تسليم تأثيره

أي كونه ركنا في التثليث

في الأصل وهو المغسول وإنما قلنا قياسنا أقوى حينئذ

فإن شرعه

أي مسح الرأس

مع إمكان شرع غسل الرأس وخصوصا مع عدم استيعاب المحل

أي الرأس بالمسح فرضا

ليس إلا لتخفيف

وهو في عدم التكرار فظهر أن تأثير قياسنا أقوى من تأثير قياسه

وإلا

إذا لم يسلم تأثير الركنية في التثليث

فقد نقض

كون الركنية مؤثرة في التثليث

طردا وعكسا لوجوده

أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت