فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 1303

وهكذا ذكر عامة الأصوليين وهو الأظهر

وإذ لا تخصيص

لبعض الاعتراضات بالمؤثرة دون الطردية وبالعكس

نذكرها

أي الاعتراضات

بلا تفصيل وتعرض لخصوصياتهم

أي الحنفية فيها

الأول فساد الاعتبار كون القياس معارضا بالنص أو الإجماع فلا وجود له

أي القياس له

حينئذ لينظر في مقدماته

أي القياس لفقد شرطه وسمي بذلك لأن اعتبار القياس في مقابلة النص فاسد وإن كان وضعه وتركيبه صحيحا لكونه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه

وتخلصه

أي المستدل من هذا الاعتراض

بالطعن في السند

للنص

إن أمكن

بأن لا يكون كتابا ولا سنة متواترة بأن في روايته من ليس بعدل أو كذب الأصل الفرع فيه إلى غير ذلك مما هو في الواقع كذلك

أو

في

دلالته

على مطلوب المعترض بأنه غير شامل له أو غير ظاهر فيه

أو أنه

وإن كان ظاهره ما ذكرت فليس هو المراد بل هو

ما دل بدليله

أي التأويل المفيد يرجحه على الظاهر

أو

أنه

خص منه حكم القياس

مع بيان دليل التخصيص وهذا من عطف المقيد على المطلق فإن التأويل أعم من أن يكون بطريق التخصيص أو غيره من إضمار أو غيره

ومعارضته

أي المستدل نص المعترض

بمساو في النوع

له كالكتاب بالكتاب والسنة بالسنة

والترجيح

لأحدهما على الآخر

بعد ذلك

أي التساوي

بالخصوصية

الممتاز بها أحدهما على الآخر كالمحكم على المفسر وهو على النص وهو على الظاهر وإن انتفت الخصوصية لأحدهما على الآخر حتى يتساقط النصان سلم قياس المستدل

فلو عارض الآخر

أي المعترض

بآخر

أي نص آخر مع الأول

من غير نوعه

أي نوع الأول

وجب أن يبنى

ترجيح الأول بالثاني

على الترجيح بكثرة الرواية

والوجه الرواة وتقدم مافيه من الخلاف إذا لم يبلغ حد الشهرة في فصل الترجيح

وعلى

القول بأن

لا ترجيح بكثرة

الرواة

لا يعارض النص النص والقياس ليقف القياس للعلم بسقوط هذا الاعتبار في نظر الصحابة

فإنهم كانوا يرجعون عند تعارض النصين إلى القياس فما أوجبه القياس أخذوا به على ما يفيده تتبع أحوالهم في ذلك والمناظر تلو المناظر لاشتراكهما في القصد إلى إظهار الصواب

ومن نوعه

أي لو عارض المعترض دليل المستدل بنص آخر من نوع دليله الأول أيضا مع دليله الأول

لا يرجح

دليل المعترض الأول به

اتفاقا

بل كلاهما يعارضهما نص المستدل الواحد كما يعارض شهادة الاثنين شهاده الأربع

ولو قال المستدل

للمعترض

عارض نصك قياسي فسلم نصي فبعد أنه

أي هذا الجواب من المستدل هو

الانتقال الممنوع

لأنه حينئذ مثبت بالنص لا بالقياس بعد شروعه في الإثبات بالقياس

معترف بفساد الاعتبار على قياسه

لاعترافه بمعارضة قياسه النص مثاله

نحو

أن يقول الشافعي في حل ذبيحة المسلم المتروكة التسمية عمدا

ذبح التارك

لها ذبح

من اهله

وهو كونه مسلما

في محله

أي فيما جاز أكل لحمه من الأنعام وغيرها

فيحلها كالناسي

أي كذبح ناسي التسمية

فيقال

في جوابه هذا القياس

فاسد الاعتبار لمعارضة ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت