فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 1303

المكاتب ولا يصير العتق مستحقا له أن حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الأداء ولو علق عتقه بشرط آخر لم يثبت به الاستحقاق فكذا هذا الشرط بل أولى لأن التعليق بسائر الشروط يمنع الفسخ وبهذا الشرط لا يمنع بخلاف الاستيلاد فإن به يتمكن النقصان في الرق حتى لا يعود إلى الحالة الأولى

والثالث

أي الانتقال من حكم إلى حكم يحتاج إليه الحكم الأول ويثبت بعلة أخرى مثاله

أن يجيب

المستدل في جواب الاعتراض المذكور آنفا من قبل المعترض

بقوله الكتابة عقد معاوضة فلا يوجب نقصانا فيه

أي الرق

كالبيع بالخيار

فيجوز إعتاقه عن الكفارة كإعتاق البائع عبده الذي باعه بشرط الخيار في مدته فعقد معاوضة علة أخرى لإثبات حكم هو عدم النقصان يحتاج إليه الحكم الأول

والكل

أي وجميع هذه الانتقالات الثلاثة

جائز

إلا أن التعليل المخرج إلى الانتقال فيه من علة إلى أخرى أو إلى حكم آخر لا يخلو عن ضرب غفلة حيث لم يعرف المعلل موضع الخلاف في ابتداء تعليله حتى علل على وجه افتقر فيه إلى الانتقال

هذا ويشبه الاستفسار في عمومه

للقياس وغيره

وفساد الاعتبار في عدم القياس

أي في كونة موجبا انتفاء وجود القياس في الواقع

القول بالموجب لأن حاصله

أي القول بالموجب

دعوى النصب

للدليل

في غير محل النزاع و

غير

لازمه

أي محل النزاع

إذ هو

أي القول بالموجب

تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود فإن القياس حينئذ

أي حين كان المراد بالقول بالموجب هذا المعنى

بالنسبة إليه

أي النصب في غير محل النزاع ولازمه

منتف فظهر

من هذا

أن لا وجه لتخصيصه

أي المخصص

القول بالموجب بالطردية

كما ذكر الحنفية

وهو

أي القول بالموجب

ثلاثة الأول في إثبات الحكم واستناده

أي المعترض

فيه

أي في القول بالموجب إلى لفظ المعلل كقوله

أي المعلل الذي هو الشافعي

في المثقل

أي في أن القتل به يوجب القصاص

قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالحرق

أي كالقتل بالنار فإن الحرق يقتل غالبا

فيسلم

المعترض الذي هو الحنفي عدم منافاته أي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص

مع بقاء النزاع في ثبوت وجوب القصاص وهو

أي وجوبه

المتنازع فيه

وكما أن عدم منافاته لوجوب القصاص ليس محل النزاع لا يقتضي محل النزاع أيضا إذ لا يلزم من عدم منافاته الوجوب أن يجب

أو استناده فيه إلى

حمله أي المعترض كلام المستدل

على غير مراده كالمسح

بالرأس

ركن فيسن تثليثه

كالغسل للوجه

فيقول

المعترض

بموجبه

وهو استنان تثليث المسح

إذ سننا الاستيعاب

في مسح الرأس

وهو

أي الاستيعاب فيه

ضم مثلي الواجب

فيه أي

الربع وزيادة إليه

أي الواجب فالاستيعاب تثليث وزيادة إذا هو جعل الشيئ ثلاثة أمثاله وذلك لا يقتضي اتحاد المحل فإن من دخل ثلاثة دور يكون ثلاث دخلات كما لو دخل دارا واحدا ثلاث مرات

ومقصوده

أي المستدل من التثليث ليس هذا بل

التكرير فإذا أظهره

أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت