فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 1303

المستدل أن مراده التكرير

انتفى

القول بالموجب وتعينت الممانعة أي لا نسلم أن الركن يسن تكراره بل المسنون في الركن الإكمال دون التكرار وهو بالإطالة في محله كما في القراءة والركوع والسجود في الصلاة إلا إذا تعذر الإكمال بها لاستغراق الفرض محله كما في الغسل فإن تكميله بالإطالة يقع في غير محل الفرض فيصار إلى التكرار خلفا عنه وفي مسح الرأس الأصل مقدور عليه لأن محل المسح الرأس من غير تعيين موضع دون موضع وهو متسع يزيد على مقدار الفرض فيمكن تكميله بالإطالة والاستيعاب في محل الفرض فيبطل الخلف

وكذا

قول المستدل الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان

صوم فرض فيشترط

فيه

التعيين فيقول

المعترض الحنفي

بموجبه

أي الدليل أي

لزوم التعيين

في صوم رمضان

والنزاع في غيره

أي غير لزوم التعيين أي

كون الإطلاق بعد تعيين لزوم التعيين

لنية الصوم

بعد تعيين الشرع الوقت الخاص

وهو شهر رمضان

له

أي للصوم

تعيينا

له لأن الله تعالى لم يشرع فيه صوم غيره

حملا

للتعيين

على

التعيين

الأعم

من أن يكون بقصد الصائم أو بتعيينه بتعيين الشارع

ومراده

أي المستدل من التعيين

تعيين المكلف

فإذا أظهره انتفى القول بالموجب وتعينت الممانعة قال المصنف

والوجه للشارط

في التعيين كونه بقصد المكلف

لأن كون إطلاق الناوي تعيين بعض محتملاته

أي الأعم كالنقل بالأعم

يصير الأعم عين الأخص وتقدم تمامه

أي هذا في القسم الثاني من أقسام الوقت المقيد به الواجب وأوضحناه ثمة فليستذكر بالمراجعة ثم هذا قلما يقع لشهرة محل النزاع وتقدم تحريره غالبا

والثاني

من أقسام القول بالموجب

إبطال

المستدل بدليل الخصم

ما ظن مأخذ خصمه

ومبنى مذهبه في المسألة وهو يمنع كونه مأخذا لمذهبه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه

كفي القتل بالمثقل

إذا استدل الحنفي على نفي القتل به فقوله قتل بمثقل فلا يقتل به كالعصا الصغيرة

للمعترض

الذي هو الشافعي أن يقول هو كالقتل بالسيف لا تفاوت بينهما إلا في الوسيلة التي هي الآلة ثم

التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص

كالتفاوت في المتوسل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة

فيقول

المستدل المانع من القصاص غيره أي التفاوت في الوسيلة فيفتك عدم التفاوت فيها نفي مانع خاص

ونفى مانع

خاص

ليس نفي الكل

أي كل الموانع ولا يثبت الحكم إلا بعد ارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضى

ويصدق

المعترض إذا قال هذا مأخذي إن كان مجتهدا ومأخذ إمامي إن كان مقلدا على الصحيح لعدالته وكونه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه ربما كان مأخذه أو مأخذ إمامه ولكنه يعاند ثم هذا أكثر القول بالموجب لخفاء مأخذ الأحكام

والثالث

من أقسام القول بالموجب

أن يسكت

المستدل

عن مقدمة

غير مشهورة لظن العلم بها فيسلم

المعترض المقدمة

المذكورة وبقي النزاع في

المقدمة

المطوية نحو

قول المستدل

ماثبت قربة فشرطه النية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت