فهرس الكتاب
المستدل أن مراده التكرير
انتفى
القول بالموجب وتعينت الممانعة أي لا نسلم أن الركن يسن تكراره بل المسنون في الركن الإكمال دون التكرار وهو بالإطالة في محله كما في القراءة والركوع والسجود في الصلاة إلا إذا تعذر الإكمال بها لاستغراق الفرض محله كما في الغسل فإن تكميله بالإطالة يقع في غير محل الفرض فيصار إلى التكرار خلفا عنه وفي مسح الرأس الأصل مقدور عليه لأن محل المسح الرأس من غير تعيين موضع دون موضع وهو متسع يزيد على مقدار الفرض فيمكن تكميله بالإطالة والاستيعاب في محل الفرض فيبطل الخلف
وكذا
قول المستدل الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان
صوم فرض فيشترط
فيه
التعيين فيقول
المعترض الحنفي
بموجبه
أي الدليل أي
لزوم التعيين
في صوم رمضان
والنزاع في غيره
أي غير لزوم التعيين أي
كون الإطلاق بعد تعيين لزوم التعيين
لنية الصوم
بعد تعيين الشرع الوقت الخاص
وهو شهر رمضان
له
أي للصوم
تعيينا
له لأن الله تعالى لم يشرع فيه صوم غيره
حملا
للتعيين
على
التعيين
الأعم
من أن يكون بقصد الصائم أو بتعيينه بتعيين الشارع
ومراده
أي المستدل من التعيين
تعيين المكلف
فإذا أظهره انتفى القول بالموجب وتعينت الممانعة قال المصنف
والوجه للشارط
في التعيين كونه بقصد المكلف
لأن كون إطلاق الناوي تعيين بعض محتملاته
أي الأعم كالنقل بالأعم
يصير الأعم عين الأخص وتقدم تمامه
أي هذا في القسم الثاني من أقسام الوقت المقيد به الواجب وأوضحناه ثمة فليستذكر بالمراجعة ثم هذا قلما يقع لشهرة محل النزاع وتقدم تحريره غالبا
والثاني
من أقسام القول بالموجب
إبطال
المستدل بدليل الخصم
ما ظن مأخذ خصمه
ومبنى مذهبه في المسألة وهو يمنع كونه مأخذا لمذهبه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه
كفي القتل بالمثقل
إذا استدل الحنفي على نفي القتل به فقوله قتل بمثقل فلا يقتل به كالعصا الصغيرة
للمعترض
الذي هو الشافعي أن يقول هو كالقتل بالسيف لا تفاوت بينهما إلا في الوسيلة التي هي الآلة ثم
التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص
كالتفاوت في المتوسل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة
فيقول
المستدل المانع من القصاص غيره أي التفاوت في الوسيلة فيفتك عدم التفاوت فيها نفي مانع خاص
ونفى مانع
خاص
ليس نفي الكل
أي كل الموانع ولا يثبت الحكم إلا بعد ارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضى
ويصدق
المعترض إذا قال هذا مأخذي إن كان مجتهدا ومأخذ إمامي إن كان مقلدا على الصحيح لعدالته وكونه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه ربما كان مأخذه أو مأخذ إمامه ولكنه يعاند ثم هذا أكثر القول بالموجب لخفاء مأخذ الأحكام
والثالث
من أقسام القول بالموجب
أن يسكت
المستدل
عن مقدمة
غير مشهورة لظن العلم بها فيسلم
المعترض المقدمة
المذكورة وبقي النزاع في
المقدمة
المطوية نحو
قول المستدل
ماثبت قربة فشرطه النية