فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 1303

كالصلاة وطوى والوضوء قربة فيقول

المعترض ما ثبت قربة فشرطه النية

مسلم ومن أين يلزم أن الوضوء شرطه النية

ولو لم يسكت عن الصغرى لم يبق إلا منعها بأن يقول لا نسلم أن الوضوء يثبت قربة ولا يكون من القول بالموجب

قالوا

أي الجدليون

لا بد فيه

أي القول بالموجب

من انقطاع أحدهما

أي المتناظرين

إذ

في القسم الأول

لو بينه

أي المستدل المثبت

محل النزاع أو ملزومه

أي محل النزاع

أو

في القسم الثاني بين المستدل

أنه

أي المبطل

مأخذه

أي الخصم

أو

في القسم الثالث بين المستدل

كيفية

المقدمة المحذوفة

على الوجه الذي يبيح مطلوبه

انقطع المعترض

إذ لم يبق بعده إلا تسليم المطلوب

وإلا

لو لم يبين

المستدل

هذه الأمور انقطع المستدل إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه

واستبعد

أي واستبعد ابن الحاجب انقطاع أحدهما

في

القسم

الأخير إذ مراد المستدل أن المتروك

لظهوره

كالمذكور

فالمتروك لفظا مذكور معنى والمجموع يفيد المطلوب

و

مراد

المعترض

أن المذكور وحده لا يفيد فإذا ذكر

المستدل

أنه

أي الدليل

المجموع

من المذكور والمتروك

لا المذكور وحده

وحذف المتروك للعلم به

وحذف المعلوم شائع

كان

له

أي المعترض

المنع واستمر البحث

وإن سلم

فقد انقطع

وكذا لا يخفى بعد قولهم

أى الجدليين

إنه مأخذه بل يقول المعترض مأخذي غيره أو كذا انقطع

به المستدل وإلا المعترض

ولم أقف على هذا عنهم ولم يتضح لي المراد به لأوافق على بعده

وظهر

من هذه الجملة

أن قول الحنفية إنه

أي القول بالموجب

يلجىء أهل الطرد إلى القول بالتأثير لأنه

أي المعترض

لما سلم موجب علته

أي المستدل

مع بقاء الخلاف احتاج إلى معنى مؤثر غير واقع لأن غاية ما يلزمه

أي المستدل

الجواب بما ذكرنا

من بيان محل النزاع أو ملزومه أو مأخذه أو المحذوف

وليس منه

أي مما ذكرنا

ذلك

أي القول بالتأثير

وبعد التمكن من القياس بالجواب عن الاستفسار والتقسيم

وتحرير محل النزاع

بالقول بالموجب

يشرع

المستدل

فيه

أي في القياس

وأول مقدماته حكم الأصل ثم علته

أي حكم الأصل

ثم ثبوتها

أي علته

في الفرع

مع الشروط الأول

أي حكم الأصل يرد

عليه منع حكم الأصل

أي ثبوته فيه قيل والمنع أساس المناظرة فلا يتجاوز عنه إلى غيره إلا عند الضرورة وهل يكون مجرده قطعا للمستدل قيل نعم ولا يمكن من إثباته بالدليل لأنه انتقال إلى حكم شرعي آخر الكلام فيه بقدر الكلام في الأول سواء فقد حيل بينه وبين مرامه وشغل عنه بغيره وذلك للمعترض غاية مرامه

والصحيح ليس

مجرده

قطعا

للمستدل

وإنه

أي هذا المنع

يسمع إلا إن اصطلحوا

أي أهل بلد المناظرة على عدة قطعا فإنه لا يسمع لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت