فهرس الكتاب
كالصلاة وطوى والوضوء قربة فيقول
المعترض ما ثبت قربة فشرطه النية
مسلم ومن أين يلزم أن الوضوء شرطه النية
ولو لم يسكت عن الصغرى لم يبق إلا منعها بأن يقول لا نسلم أن الوضوء يثبت قربة ولا يكون من القول بالموجب
قالوا
أي الجدليون
لا بد فيه
أي القول بالموجب
من انقطاع أحدهما
أي المتناظرين
إذ
في القسم الأول
لو بينه
أي المستدل المثبت
محل النزاع أو ملزومه
أي محل النزاع
أو
في القسم الثاني بين المستدل
أنه
أي المبطل
مأخذه
أي الخصم
أو
في القسم الثالث بين المستدل
كيفية
المقدمة المحذوفة
على الوجه الذي يبيح مطلوبه
انقطع المعترض
إذ لم يبق بعده إلا تسليم المطلوب
وإلا
لو لم يبين
المستدل
هذه الأمور انقطع المستدل إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه
واستبعد
أي واستبعد ابن الحاجب انقطاع أحدهما
في
القسم
الأخير إذ مراد المستدل أن المتروك
لظهوره
كالمذكور
فالمتروك لفظا مذكور معنى والمجموع يفيد المطلوب
و
مراد
المعترض
أن المذكور وحده لا يفيد فإذا ذكر
المستدل
أنه
أي الدليل
المجموع
من المذكور والمتروك
لا المذكور وحده
وحذف المتروك للعلم به
وحذف المعلوم شائع
كان
له
أي المعترض
المنع واستمر البحث
وإن سلم
فقد انقطع
وكذا لا يخفى بعد قولهم
أى الجدليين
إنه مأخذه بل يقول المعترض مأخذي غيره أو كذا انقطع
به المستدل وإلا المعترض
ولم أقف على هذا عنهم ولم يتضح لي المراد به لأوافق على بعده
وظهر
من هذه الجملة
أن قول الحنفية إنه
أي القول بالموجب
يلجىء أهل الطرد إلى القول بالتأثير لأنه
أي المعترض
لما سلم موجب علته
أي المستدل
مع بقاء الخلاف احتاج إلى معنى مؤثر غير واقع لأن غاية ما يلزمه
أي المستدل
الجواب بما ذكرنا
من بيان محل النزاع أو ملزومه أو مأخذه أو المحذوف
وليس منه
أي مما ذكرنا
ذلك
أي القول بالتأثير
وبعد التمكن من القياس بالجواب عن الاستفسار والتقسيم
وتحرير محل النزاع
بالقول بالموجب
يشرع
المستدل
فيه
أي في القياس
وأول مقدماته حكم الأصل ثم علته
أي حكم الأصل
ثم ثبوتها
أي علته
في الفرع
مع الشروط الأول
أي حكم الأصل يرد
عليه منع حكم الأصل
أي ثبوته فيه قيل والمنع أساس المناظرة فلا يتجاوز عنه إلى غيره إلا عند الضرورة وهل يكون مجرده قطعا للمستدل قيل نعم ولا يمكن من إثباته بالدليل لأنه انتقال إلى حكم شرعي آخر الكلام فيه بقدر الكلام في الأول سواء فقد حيل بينه وبين مرامه وشغل عنه بغيره وذلك للمعترض غاية مرامه
والصحيح ليس
مجرده
قطعا
للمستدل
وإنه
أي هذا المنع
يسمع إلا إن اصطلحوا
أي أهل بلد المناظرة على عدة قطعا فإنه لا يسمع لأنه