فهرس الكتاب
هذا
وإلا
لو كان مجرد هذا المنع قطعا له
فكل منع قطع
وليس كذلك
وكونه
أي المستدل
به
أي بمنع المعترض حكم الأصل
ينتقل إلى
حكم شرعي هو حكم الأصل
مثل الأول
وهو حكم الفرع
لا يضر إذا توقف
حكم الأصل
عليه
أي ذلك المنتقل إليه
وسعه مجلس أو مجالس
فلا ينعم منه ذلك كما لو منع علية العلة أو وجودها في الأصل أو في الفرع فإنه يصح منه إثباتها ولا يعد المنع قطعا له
ولو تعارفه
أي كون منع حكم الأصل قطعا
طائفة أخرى
غير أهل بلد المناظرة
لم يلزم المستدل عرفهم
إذ لم يلتزمه
ثم لا ينقطع المعترض بإقامة دليله
أي حكم الأصل من المستدل
على المختار إذ لا يلزم صحته
أي الدليل
من صورته
ولا بد في ثبوت المقدمة الممنوعة من صحته وذلك بصحة مقدمة مقدمة
فله
أي المعترض
الاعتراض على مقدماته
أي الدليل المذكور على حكم الأصل وقيل ينقطع لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل محل المنع خارج من المقصود الأصلي الذي هو ثبوت الحكم في الفرع أجيب بأنه ليس بخارج عن المقصود لأنه لا يحصل إلا به ولا ينقطع أحدهما إلا بالعجز عما تصدى له ولا عبرة بطول الزمان وقصره ولا بوحدة المجلس وتعدده
وأما معارضته
أي حكم الأصل وهو تسليم السائل دلالة ما ذكره المستدل من الدليل على مطلوبه وإقامة الدليل على خلاف مطلوبه فاختلف في سماعه
فقيل لا
يسمع
لأنه غصب لمنصب الاستدلال
لصيرورة السائل مستدلا لاحتياجه إلى ذكر العلة واقامة الدليل على صحتها إذ لا يتم إلا به فينقلب الحال إذ وظيفته الاعتراض لا الاستدلال وهذا قول بعض الجدليين وذهب جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى قبولها لأنها اعتراض على العلة لإيجابها وقوف المستدل عن العمل إذ العمل بعلته دون علة السائل بعد قيام المقابلة بينهما ترجيح بلا مرجح فوجب التوقف إلى قيام دليل الترجيح لأحدهما وليس معنى الاعتراض على العلة إلا ما يوجب توقفها عن العمل ويمنعها منه وما كان هكذا فهو اعتراض مقبول ويجب الجواب عنه
وليس
بغصب
وإلا
لو كان غصبا
منعت المعارضة
مطلقا
وليست بممنوعة
وقوله
أي المانع لقبولها سماعها
يصير
المعترض به
مستدلا في نفس صورة المناظرة إن أراد في عين دعوى المستدل فمنتف
لأنه إنما يستدل على خلافها
أو
أراد
في تلك المناظرة فلا بأس كمعارضة الدليل ولا تتم المناظرة إلا بانقطاع أحدهما مثاله للشافعية جلد الخنزير لا يقبل الدباغة لنجاسة عينه كالكلب فيمنع كون جلد الكلب لا يقبلها وفي العلل الطردية المسح ركن فيسن تكريره كالغسل فيمنع سنية تكرير الغسل بل
السنة
إكماله
أي
الغسل
غير أنه
أي الغسل
استغرق محله فكان
إكماله
بتكريره بخلاف المسح
المفروض فإنه لم يستغرق محله
فتكميله
أي المسح
باستيعابه
أي المحل به كما تقدم