فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 1303

هذا

وإلا

لو كان مجرد هذا المنع قطعا له

فكل منع قطع

وليس كذلك

وكونه

أي المستدل

به

أي بمنع المعترض حكم الأصل

ينتقل إلى

حكم شرعي هو حكم الأصل

مثل الأول

وهو حكم الفرع

لا يضر إذا توقف

حكم الأصل

عليه

أي ذلك المنتقل إليه

وسعه مجلس أو مجالس

فلا ينعم منه ذلك كما لو منع علية العلة أو وجودها في الأصل أو في الفرع فإنه يصح منه إثباتها ولا يعد المنع قطعا له

ولو تعارفه

أي كون منع حكم الأصل قطعا

طائفة أخرى

غير أهل بلد المناظرة

لم يلزم المستدل عرفهم

إذ لم يلتزمه

ثم لا ينقطع المعترض بإقامة دليله

أي حكم الأصل من المستدل

على المختار إذ لا يلزم صحته

أي الدليل

من صورته

ولا بد في ثبوت المقدمة الممنوعة من صحته وذلك بصحة مقدمة مقدمة

فله

أي المعترض

الاعتراض على مقدماته

أي الدليل المذكور على حكم الأصل وقيل ينقطع لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل محل المنع خارج من المقصود الأصلي الذي هو ثبوت الحكم في الفرع أجيب بأنه ليس بخارج عن المقصود لأنه لا يحصل إلا به ولا ينقطع أحدهما إلا بالعجز عما تصدى له ولا عبرة بطول الزمان وقصره ولا بوحدة المجلس وتعدده

وأما معارضته

أي حكم الأصل وهو تسليم السائل دلالة ما ذكره المستدل من الدليل على مطلوبه وإقامة الدليل على خلاف مطلوبه فاختلف في سماعه

فقيل لا

يسمع

لأنه غصب لمنصب الاستدلال

لصيرورة السائل مستدلا لاحتياجه إلى ذكر العلة واقامة الدليل على صحتها إذ لا يتم إلا به فينقلب الحال إذ وظيفته الاعتراض لا الاستدلال وهذا قول بعض الجدليين وذهب جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى قبولها لأنها اعتراض على العلة لإيجابها وقوف المستدل عن العمل إذ العمل بعلته دون علة السائل بعد قيام المقابلة بينهما ترجيح بلا مرجح فوجب التوقف إلى قيام دليل الترجيح لأحدهما وليس معنى الاعتراض على العلة إلا ما يوجب توقفها عن العمل ويمنعها منه وما كان هكذا فهو اعتراض مقبول ويجب الجواب عنه

وليس

بغصب

وإلا

لو كان غصبا

منعت المعارضة

مطلقا

وليست بممنوعة

وقوله

أي المانع لقبولها سماعها

يصير

المعترض به

مستدلا في نفس صورة المناظرة إن أراد في عين دعوى المستدل فمنتف

لأنه إنما يستدل على خلافها

أو

أراد

في تلك المناظرة فلا بأس كمعارضة الدليل ولا تتم المناظرة إلا بانقطاع أحدهما مثاله للشافعية جلد الخنزير لا يقبل الدباغة لنجاسة عينه كالكلب فيمنع كون جلد الكلب لا يقبلها وفي العلل الطردية المسح ركن فيسن تكريره كالغسل فيمنع سنية تكرير الغسل بل

السنة

إكماله

أي

الغسل

غير أنه

أي الغسل

استغرق محله فكان

إكماله

بتكريره بخلاف المسح

المفروض فإنه لم يستغرق محله

فتكميله

أي المسح

باستيعابه

أي المحل به كما تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت