فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1303

وقولهم

أي الشافعية صوم رمضان

صوم فرض فيجب تعيينه

بالنية

كالقضاء فيقال إن

كان وجوب تعيينه بالنية

بعد تعيين الشرع

الزمان

له ف

هو

منتف في الأصل

أي القضاء فإن الشارع لم يضيقه بزمان

وإلا

بأن كان وجوب تعيينه بالنية قبل تعيين الشرع الزمان له

ففي الفرع

أي فهذا منتف في صوم رمضان لأنه متعين لعدم شرعية غيره فيه

الثاني

أي علة حكم الأصل يرد

عليه منوع أولها منع وجود العلة في الأصل مثاله الشافعية في الكلب حيوان يغسل

الإناء

من ولوغه

فيما فيه

سبعا فلا يطهر

جلده

بالدباغة كالخنزير فيمنع كون الخنزير يغسل

الإناء من ولوغه فيما فيه

سبعا و

مثاله لهم أيضا

في

العلل

الطردية

في استنان تثليث مسح الرأس

مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء فيمنع كون الاستنجاء طهارة مسح بل

الاستنجاء طهارة

عن

النجاسة

الحقيقية

أي إزالتها ومن ثمة كان غسلها بالماء أفضل ولا استنجاء عليه إذا لم يتلوث شيء من ظاهر بدنه ثم اختلف في أنه هل يسوغ للمعترض تقرير المنع أو يجب عليه الاقتصار عليه بعد اتفاقهم على أنه لا يسوغ له المنع إلا إذا اعتزى إلى ذي مذهب يرى المنع والمختار إن كان المنع خفيا بحيث يخشى نسبة المانع إلى المكابرة مكن من تقريره وإلا فلا ذكره السبكي

وجوابه

أي هذا المنع

بإثبات وجوده

أي الوصف الذي هو العلة في الأصل مما هو طريق ثبوت مثله

حسا

إن كان حسيا

أو عقلا

إن كان عقليا

أو شرعا

إن كان شرعيا

ثانيها منع كونه

أي الوصف المدعى عليته في الأصل

علة وهو

أي هذا

قول الحنفية منع نسبته

أي الحكم

إليه

أي الوصف واختلف في قبوله فقيل لا يقبل

والصحيح قبوله لأن القياس المورد عليه

هذا المنع

مساواة في

وصف

مشترك

موجود في الأصل والفرع

تظن الإناطة

للحكم

به

أي بذلك الوصف المشترك وهذا لا يلزم أن يكون في نفس الأمر كذلك

وأما مساواة فرع الأصل في علة حكمه فالقياس في نفس الأمر

وهذا ليس بالمورد عليه ليقال قد أثبته المستدل فلا يكلف إثباته ثانيا

قالوا

أي المانعون

عدوله

أي المعترض

إلى المنع دليل عجزه عن إبطاله

أي كون الوصف المناط به الحكم علة له

أي نقضه لأن مرجعه

أي النقض

إلى منع بسنده أو كونه

أي الوصف المذكور وصفا

طرديا

فهو معطوف على نقضه وعجزه عن إبطاله دليل صحته فلا يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه لأنه شاهد على نفسه بالبطلان

أما

المنع

بغيره

أي غير ما ذكر من النقض والطردية

فغضب

من المعترض لمنصب المستدل

لأنه

أي المستدل

لم يستدل عليه

أي على حكم الأصل

وإلا

لو لم يسمع النقض

لم يسمع المنع اتفاقا

وليس كذلك وإنما قلنا لم يستدل المستدل على حكم الأصل

لأنه

أي المنع

بعد إقامة الدليل

على حكم الأصل

غير منتظم لأنه

أي المنع

طلبه

أي الدليل

وقد حصل

الدليل

بل

المنع إنما يكون

فى مقدماته

أي الدليل وإنما لم يكن النقض غصبا لأنه منع بسند فمن حيث هو منع قبل ومن حيث السند الذي هو التخلف كان إبطالا

قلنا الملازمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت