فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 1303

التي تضمنها قولهم عدوله إلى المنع دليل عجزه

ممنوعة ولو سلمت

الملازمة

لا يلزم صحته

أي الوصف المدعى عليته

لانتقاضه

أي هذا الدليل

بكثير

ثم في نسخة

إذ يلزم صحته كلما عجز المعترض عن إبطاله

ولو لم يكن دليلا صحيحا في نفس الأمر ولا قائل به

حتى دليل الحدوث

وهذا آخر ما في الكتاب نسخة يعني حدوث العالم وإثبات الصانع فإن المطلوب وإن كان حقا لا يصح دليلهما بمجرد عجز المعترض عن إبطاله بل لا بد من وجه دلالة وصحة ترتيب حتى إنه يبطل بمجرد المنع الذي لا يقدر المستدل على دفعه قال القاضي عضد الدين بل حتى دليلا النقيضين إذا تعارضا وعجز كل عن إبطال الآخر وقد يقال الفرق بين ما نحن فيه وسائر الصور ظاهر فإن طرق عدم العلية محصورة مضبوطة لا تخفى على المجتهد والمناظر فلما لم يظهر المناظر طريقا منها وهرب إلى مجرد المنع علم إنه ليس بموجود بخلاف سائر الأدلة فإنه لا يتعين طريق نفيها فلا يكون بحيث يظهر البتة للناظر والمناظر وكيف والسبر دليل للعلية ظاهر للناظر عام لكل علة لكل حكم لا يعجز عنه المستدل فإذا اقتصر المانع على مجرد منع العلية كان المستدل متمكنا من رجوعه إلى السير وحينئذ فلا بد مع سبر المستدل أن يعدل المانع من مجرد المنع إلى إبطال الوصف الذي أثبت المستدل عليته بالسبر بمعارضته بإبداء وصف آخر للعلية فليفعل المستدل ذلك في ابتداء القياس ويطرح مؤنة المنع وقبوله ولا قبوله

قال الكرماني وقد يعارض أيضا بأن عجز المستدل عن إثباته دليل فساده إذ طرق العلية مما لاتخفى فالفرار إلى مجرد صورة الدليل دليل على فساده

وإذا بينه

أي المستدل كون الوصف علة

بنص له

أي للمعترض الاعتراض بما يمكن

الاعتراض به

على ذلك السمعي

من منع ظهوره في الدلالة وصرفه عن ظاهره بدليله وطعن في السند إلى غير ذلك

ومعارضته

بنص آخر مقاوم له

وكذا الإجماع

أي إذا بين كون الوصف علة به للمعترض الاعتراض عليه بما يمكن الاعتراض به عليه كمنع وجوده

ويزيد

بيانه بالإجماع

بنفي كونه

أي الإجماع

دليلا بنحو كون السكوت يفيده

أي الظن

إن كان

الاجماع المثبت به

منه

أي من الإجماع السكوتي

أو

بينه

بغيرهما

أي النص والإجماع

من

مسلك

مختلف

فيه

كالدوران له

أي للمعترض

منع صحته وللآخر

أي المستدل

إثباتها

أي صحته

وقول بعض الحنفية

كصاحب المنار هذا المنع

يلجىء أهل الطرد إلى القول بالتأثير لأنه

أي المعترض

لا يقبل غيره

أي المؤثر فيضطر إلى إثباته ليمكنه الإلزام على الخصم

يفيده نفي تمكينه

أي المستدل

من إثباته

أي غير المؤثر

ومقتضى ما في الانتقال يخالفه

لأن هذا انتقال من علة إلى أخرى لإثباتها وهو جائز اتفاقا كما تقدم

إلا إن حمل

غير المؤثر

على أنه لا ينتهض

علة

لأوجه البطلان

لما سوى التأثير

فيرجع

المستدل حينئذ

إلى التأثير لكنه

أي رجوعه إليه

انتقال

من علة

إلى أخرى لإثبات الحكم الأول وهو

أي الحكم الأول

علية الوصف هنا وعلمت

في الانتقال

ما فيه

أي أنه الانتقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت