فهرس الكتاب
بعلتين
وبه
أي بهذا
ينكشف أن اعتبار جنسه
أي هذا الاعتراض
ظهور عدم التأثير غير واقع إذ لم يظهر عدم مناسبة في غير مرئي بما أبداه
من العجز عن التسليم
بل جوزه
أي ما أبداه
معه
أي كونه غير مرئي
و
مثال
الثالث ويسمى عدم التأثير في الحكم لو قال الحنفية في المرتدين
إذا أتلفوا أموالنا
مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا يضمنون
أموالنا إذا أسلموا كسائر المشركين
فيرد لا تأثير لدار الحرب
في نفي الضمان عندكم
للانتفاء
للضمان
في غيرها
أي غير دار الحرب
عندكم فهو
أي هذا القسم
كالأول
في كون مرجعهما إلى المطالبة بتأثير الوصف في الأصل كما تقدم
و
مثال
الرابع ويسمى عدم التأثير في الفرع زوجت نفسها من غير كفء فيرد كتزويج الولي الصغيرة من غير كفء فيقول
المعترض لا أثر لغير كفء
في الرد
لتحقق النزاع فيه
أي فيما إذا زوجت نفسها من كفء
أيضا فرجع
هذا
إلى المعارضة بتزويج نفسها فقط
وقد سمعت قولهم برجوعه إلى المعارضة بعلة أخرى كالثاني قال المصنف
ولا يخفى رجوعه إلى الثالث
وهو عدم تأثير قيد ذكر فيه فيرجع للمطالبة بتأثير ذلك فيه وهو ظاهر
وظهر أنه
أي هذا الاعتراض
ليس سؤالا مستقلا
بل هو إما مطالبة بعلية الوصف أو معارضة بعلة أخرى
فتركه الحنفية لهذا ولما نذكر ثم المختار أن الثالث
على قول المصنف والرابع على قولهم
مردود إذا اعترف المستدل بطرديته
أي ذلك الوصف لأنه في كونه جزء العلة كاذب باعترافه وإنه لقبيح وقيل لا لأن الفرض استلزام الحكم والجزء إذا استلزم فالكل مستلزم قطعا وهو المطلوب
وغير مردود إن لم يعترف
المستدل بطرديته
لجواز غرض صحيح
للمستدل في ذلك وهو
أن يدفع
المستدل
النقض المكسور وقد عرفت أنه نقض بعض العلة المركبة على اعتبار استقلاله بالحكمة أي إيراده عليه
وهو
أي إيراده
أصعب على المعترض
من إيراد النقض الصريح لأن فيه بيان عدم تأتير بعض أجزاء الوصف وبيان نقض البعض الآخر وفي النقض الصريح ليس إلا بيان الوصف أعني ثبوته في صورة مع عدم الحكم فيها فربما يعجز المعترض عن إيراده الأصعب ولا يعجز عن إيراده غيره وقيل مردود لأن ضمه إلى العلة لغو وأجيب بأنه إذا لم يعترف بطرديته يجوز أن يتعلق له به غرض صحيح بخلاف ما إذا اعترف فافترقا
وللشافعية بعده
أي هذا الاعتراض
أربعة
من الاعتراضات مخصوصة بالمناسبة
القدح في المناسبة بإبداء مفسدة راجحة
على المصلحة التي من أجلها قضى على الوصف بالمناسبة
أو مساوية
لها لما تقدم في تقسيم العلة بحسب الإفضاء من أن مختار الآمدي وأتباعه انخزام المناسبة لمفسدة تلزم راجحة أو مساوية
وجوابه
أي هذا الاعتراض
ترجيح المصلحة إجمالا
على المفسدة بأن يقال لو لم يقدر رجحانها لزم التعبد الباطل
وتقدم
ذكره في تقسيم العلة بحسب الإفضاء
وتفصيلا بما في الخصوصيات
أي خصوصيات المسائل من الرجحان كهذا ضروري وذاك حاجي وإفضاء هذا قطعي أو أكثري وذاك ظني أو أقلي إلى غير ذلك
مثل
أن يقال في