فهرس الكتاب
الفسخ في المجلس بخيار المجلس
وجد سبب الفسخ في المجلس وهو
أي سببه
دفع الضرر
عن الفاسخ
فيثبت
الفسخ
فيعارض بضرر الآخر
الذي لم يفسخ
مفسدة مساوية فيجاب بأن هذا
الآخر
يجلب باستبقاء العقد
نفعا وذاك
الفاسخ
يدفع ضررا
عن نفسه بالإمضاء
وهو
أي دفع الضرر
أهم
للعقلاء ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع
ومثله
أي هذا
التخلي
أي تفريغ النفس
للعبادة
النافلة
أفضل من التزوج لما فيه
أي التخلي للعبادة
من تزكية النفس فيعارض بفوات أضعافها
أي هذه المصلحة
فيه
أي التخلي للعباده منها كسر الشهوة وغض البصر وإعفاف نفسه وغيره وإيجاد الولد وتربيته وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع إلى غير ذلك
فيرجح
التزوج لما فيه من هذه المصالح التي منها تزكية النفس والتسبب لعبادة شخص آخر وترك المعاصي على التخلي للعبادة لأنها أرجح من مصلحة العبادة
فيرجحها
أي مصلحة العبادة
الآخر بأنها لحفظ الدين وتلك
المصالح التي في التزوج
لحفظ النسل
وحفظ الدين أرجح من حفظ النسل
غير
أنه يطرقه
أن فرض المسألة حالة الاعتدال وعدم الخشية
للوقوع في الزنى فلا يتم هذا الترجيح فهذا أول الاعتراضات الأربعة
والقدح في الإفضاء إلى المصلحة
المقصودة
في شرعه
أي الحكم لذلك الوصف المناسب
كتحريم المصاهرة للمحارم على التأبيد
للحاجة إلى رفع الحجاب
لضرورة الاختلاط وتعذر المعاش أو تعسره إلا بالتلاقي
إذ يفضي
التحريم على التأبيد
إلى دفع الفجور
لأنه يرفع الطمع المفضي إلى الهم والنظر المفضي إلى الفجور
فيمنع
كون التحريم على التأبيد غير مفض إلى الفجور
بل سد باب العقد أفضى
إلى الفجور
لحرص النفس على الممنوع فيدفع
هذا المنع
بأن تأبيد التحريم يمنع عادة
من مقدمات الهم والنظر
إذ يصير
ذلك الامتناع بهذا السبب
كالطبيعي
للإنسان فلا يبقى المحل مشتهى
أصله الأمهات
فإنه بواسطة تحريمهن على التأبيد صرن بهذه المثابة وهذا ثاني الاعتراضات الأربعة
وكون الوصف خفيا كالرضا
في العقود فإنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله تعالى
ويجاب بضبطه
أي الوصف
بظاهر كالصيغة
أي بضبط الرضا بصيغ العقود وهذا ثالث الاعتراضات الأربعة
وكونه
أي الوصف
غير منضبط كالحكم
جمع حكمة وهي الأمر الباعث من المقاصد
والمصالح
أي ما يكون لذة أو وسيلة إلى لذة
كالحرج والزجر لأنها
أي الحكم والمصالح
مراتب على ما تقدم
في الكلام على العلة بحسب المقاصد ونختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها
وجوابه بإبداء الضابط بنفسه
كما يقال في المشقة والمضرة إنهما منضبطات عرفا
أو
إن الوصف
نيط بمنضبط كالسفر
نيط حصول المشقة به
والحد
نيط القدر المعتبر في حصول الزجر به وهذا رابع الاعتراضات الأربعة
ولم يذكرها الحنفية لا لاختصاصها بالمناسبة لأن هذا
أى انتفاءها
اتفاق بل لأنها
أي هذه الاعتراضات
انتفاء لوازم العلة الباعثة مطلقا
أي بأي مسلك كان