فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 1303

الفسخ في المجلس بخيار المجلس

وجد سبب الفسخ في المجلس وهو

أي سببه

دفع الضرر

عن الفاسخ

فيثبت

الفسخ

فيعارض بضرر الآخر

الذي لم يفسخ

مفسدة مساوية فيجاب بأن هذا

الآخر

يجلب باستبقاء العقد

نفعا وذاك

الفاسخ

يدفع ضررا

عن نفسه بالإمضاء

وهو

أي دفع الضرر

أهم

للعقلاء ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع

ومثله

أي هذا

التخلي

أي تفريغ النفس

للعبادة

النافلة

أفضل من التزوج لما فيه

أي التخلي للعبادة

من تزكية النفس فيعارض بفوات أضعافها

أي هذه المصلحة

فيه

أي التخلي للعباده منها كسر الشهوة وغض البصر وإعفاف نفسه وغيره وإيجاد الولد وتربيته وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع إلى غير ذلك

فيرجح

التزوج لما فيه من هذه المصالح التي منها تزكية النفس والتسبب لعبادة شخص آخر وترك المعاصي على التخلي للعبادة لأنها أرجح من مصلحة العبادة

فيرجحها

أي مصلحة العبادة

الآخر بأنها لحفظ الدين وتلك

المصالح التي في التزوج

لحفظ النسل

وحفظ الدين أرجح من حفظ النسل

غير

أنه يطرقه

أن فرض المسألة حالة الاعتدال وعدم الخشية

للوقوع في الزنى فلا يتم هذا الترجيح فهذا أول الاعتراضات الأربعة

والقدح في الإفضاء إلى المصلحة

المقصودة

في شرعه

أي الحكم لذلك الوصف المناسب

كتحريم المصاهرة للمحارم على التأبيد

للحاجة إلى رفع الحجاب

لضرورة الاختلاط وتعذر المعاش أو تعسره إلا بالتلاقي

إذ يفضي

التحريم على التأبيد

إلى دفع الفجور

لأنه يرفع الطمع المفضي إلى الهم والنظر المفضي إلى الفجور

فيمنع

كون التحريم على التأبيد غير مفض إلى الفجور

بل سد باب العقد أفضى

إلى الفجور

لحرص النفس على الممنوع فيدفع

هذا المنع

بأن تأبيد التحريم يمنع عادة

من مقدمات الهم والنظر

إذ يصير

ذلك الامتناع بهذا السبب

كالطبيعي

للإنسان فلا يبقى المحل مشتهى

أصله الأمهات

فإنه بواسطة تحريمهن على التأبيد صرن بهذه المثابة وهذا ثاني الاعتراضات الأربعة

وكون الوصف خفيا كالرضا

في العقود فإنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله تعالى

ويجاب بضبطه

أي الوصف

بظاهر كالصيغة

أي بضبط الرضا بصيغ العقود وهذا ثالث الاعتراضات الأربعة

وكونه

أي الوصف

غير منضبط كالحكم

جمع حكمة وهي الأمر الباعث من المقاصد

والمصالح

أي ما يكون لذة أو وسيلة إلى لذة

كالحرج والزجر لأنها

أي الحكم والمصالح

مراتب على ما تقدم

في الكلام على العلة بحسب المقاصد ونختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها

وجوابه بإبداء الضابط بنفسه

كما يقال في المشقة والمضرة إنهما منضبطات عرفا

أو

إن الوصف

نيط بمنضبط كالسفر

نيط حصول المشقة به

والحد

نيط القدر المعتبر في حصول الزجر به وهذا رابع الاعتراضات الأربعة

ولم يذكرها الحنفية لا لاختصاصها بالمناسبة لأن هذا

أى انتفاءها

اتفاق بل لأنها

أي هذه الاعتراضات

انتفاء لوازم العلة الباعثة مطلقا

أي بأي مسلك كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت