فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 1303

المنع مبنيا عليه وللسند صيغ ثلاث إحداها لا نسلم هذا لم لا يجوز أن يكون كذا ثانيتها لا نسلم لزوم ذلك وإنما يلزم أن لو كان كذا ثالثتها لانسلم كيف هذا والحال كذا

وغير المعينة

أي ومنع المقدمة التي ليست بمعينة من الدليل

بأن يلزم الدليل ما يفسده

أي الدليل

فيفيد

لزوم ذلك له

بطلان مقدمة غير معينه

من الدليل وغير خاف أن قوله وغير المعينة مبتدأ وخبره

النقض الإجمالي وردوا

أي الأصوليون

النقض

الكائن عندهم

إلى منع مسند

وتخلف الحكم بمنزلة السند له

وإلا

لو لم يرد إليه

كان

النقض

معارضة قبل الدليل

وهي لا تكون قبله

وعلى هذا يجب

أن يكون النقض

معارضة لو

كان

بعده

أي الدليل

لأنه

أي المعترض

استدل على بطلانه

أي كون الوصف علة

بالتخلف

أي بوجوده في صورة مع عدم الحكم فيها

ويجيب الآخر

أي المستدل

بمنع وجودها

أي العلة

في محل التخلف ويستدل المعترض عليه

أي على وجودها في محل التخلف

بعده

أي منع المستدل وجودها في محل التخلف

أو ابتداء

أي قبل منع المستدل إياه

فانقلب

المعترض معللا والمعلل معترضا

وقيل لا يقبل من المعترض إقامة الدليل على وجود الوصف إذا منع المستدل وجوده في صورة التخلف لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال وهذا محكى عن الأكثر منهم الإمام الرازي وأتباعه

وقيل

لا يقبل

إن كان

ذلك الوصف

حكما شرعيا

لأن الاشتغال بإثبات حكم شرعي هو بالحقيقة الانتقال الممنوع وإلا فنعم لظهور تتميم المعترض لدليله على نفي العلة وعلى بطلان قياس المستدل ذكره ابن الحاجب قال السبكي ولم يوجد لغيره

وقيل

يقبل

إن لم يكن له قادح أقوى

من النقض فإن كان له قادح أقوى منه لا يقبل لأن غصب المنصب والانتقال إنما ينفعان استحسانا فإذا وجد الأحسن لم يتركبهما وإلا فالضرورات تبيح المحظورات

وليست

هذه الأقوال

بشيء

قوي

فلو كان المستدل استدل على وجودها

أي العلة

في الأصل بموجود

أي بدليل موجود

في محل النقض فنقضها

أي المعترض العلة

فمنع

المستدل

وجودها

أي العلة في صورة النقض

فقال المعترض فيلزم إما انتقاض العلة أو

انتقاض

دليلها وكيف كان

اللازم أي انتقاض العلة أو دليلها

لاتثبت

العلية إما على الأول فلما مر من أن النقض يبطل العلية وإما على الثاني فلأنه لا بد لثبوت العلية من مسلك صحيح

قبل

بالاتفاق فإن عدم الانتقال فيه ظاهر إن لم يترك ذكر نقض العلة

ولو نقض

المعترض

دليلها

أي العلية

عينا فالجدليون لا يسمع

هذا من المعترض

لسلامة العلة إذ نقضه

أي دليلها المعين

ليس نقضها

أي العلة فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها

ونظر فيه

أي في عدم سماعه والناظر ابن الحاجب

بأن بطلانه

أي دليل العلية

بطلانها

أي العلة

أي عدم ثبوتها إذ لا بدلها

أي العلة

من مسلك صحيح وهو

أي بطلان العلة

مطلوبه

أي المعترض

وإلا

لو لم يكن المراد ببطلانها عدم ثبوتها

فبطلان الدليل المعين لا يوجبه

أي بطلانها

لكنه

أي بطلان الدليل المعين

يحوجه

أي المستدل

إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت