فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 1303

الانتقال إلى

دليل آخر لإثبات الأول

أي العلية

ويجيب

المستدل

أيضا

عوضا عن منع وجودها

بمنع انتفاء الحكم في ذلك

أي في محل النقض اتفاقا

وللمعترض الدلالة

أي إقامة الدليل

عليه

أي على انتفاء الحكم

في المختار

إذ به يحصل مطلوبه وهو إبطال دليل المستدل وقيل لا لأنه انقتال من الاعتراض إلى الاستدلال وقيل نعم إذا لم يكن له طريق أولى من النقض بالقدح وإلا سمع لمكان الضرورة

والمختار عدم وجوب الاحتراس عن النقض

على المستدل

في الاستدلال وقيل يجب

الاحتراس منه فيذكر قيدا يخرج محل النقض لئلا تنتقض العلة قال السبكي وهو الصحيح عندي

وقيل

يجب

إلا في المستثنيات

وهي الصور التي ينتفي فيها الحكم وتوجد العلة أية كانت من العلل المعتبرة في حكم المسألة على اختلاف المذاهب فإنه لا نزاع في أن ورود النقض على سبيل الاستثناء لا يفيد العلية لأنه لما ورد على كل مذهب كان مجامعا لما هو عليه ولهذا اتفقوا على أن المستثنى لا قياس عليه ولا يناقض به

كالعرايا عند الشافعية

إذا وردت على الربويات لأنهم يفسرون العرايا بما يقتضي ورودها على كل المذاهب سواء علل الربا بالطعم أو القوت أو الكيل والوزن وهي بيع الرطب على رؤوس النخيل بقدر كيله من التمر خرصا لو جف فيما دون خمسة أوسق

قال المصنف أما الحنفية فليست العرية عندهم إلا العطية وليس بين المعري والمعرى بيع حقيقي فلا يتصور هذا القول عندهم

لنا إنه

أي المستدل

أتم الدليل إذ انتفاء المعارض

له

ليس منه

أي الدليل ثم هو غير ملتزم لنفي المعارض فلا يلزمه

ولأنه

أي الاحتراس عنه بذكر قيد يخرج محل النقض

لا يفيد

دفع الاعتراض بالنقض

إذ يقول المعترض

القيد طرد والباقي

بعده

منتقض وهذان

أي منع وجود العلة ومنع انتفاء الحكم

دفعان لتحقق النقض

والجواب الحقيقي بعد الورود

أي تحققه

بإبداء المانع في محل التخلف وهو

أي المانع

معارض اقتضى نقيض الحكم

الذي أثبته المستدل

فيه

أي في محل التخلف كنفي الوجوب للوجوب

أو

اقتضى

خلافه

أي الحكم الذي أثبته المستدل والمراد به هنا المغاير الوجودي غير المساوي فيتناول الضد وهذا الاقتضاء

لتحصيل مصلحة كالعرايا لو أوردت على الربويات

لعموم الحاجة إلى الرطب والتمر لهم وقد لا يكون عندهم ثمن آخر

وكذا الدية

أي كضربها

على العاقلة

إذا أورد

على الزجر

للقاتل بسبب مشروعيتها

لمصلحة أوليائه

أي المقتول

مع عدم تحميله

أي القاتل شيئا منها ما لم يقصد به القتل

للشافعية

وإنما قيد بهم لأن عند الحنفية يؤدي القاتل كأحدهم

أو لدفع مفسدة كالاضطرار لو ورد على تعليل حرمة الميتة بالاستقذار فإنه

أي الاضطرار

اقتضى خلافه

أي التحريم

من الإباحة

فإن دفع هلاك النفس أعظم من مفسدة أكل القاذورات هذا كله إذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام

فلو كانت

العلة

منصوصة ب

ظاهر

عام

لا يجب إبداء المانع بعينه بل

وجب تقدير المانع وتخصيصه

أي الظاهر العام

بغير محل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت