فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1303

النقض

جمعا بين الدليلين وهذا أي تخصيصه بغير محل النقض

إذا كان النص على استلزامها

أي العلة الحكم

في المحال لا على عليتها

أي العله

فيها

أي المحال

إذ لا تنتفي عليتها بالمانع أو

كانت منصوصة

بخاص فيه

أي في محل النقض

وجب تقديره

أي المانع

فقط والحكم بعليتها فيه

أي في محل النقض

أما مانعو تخصيص العلة فبعدم وجودها

أي العلة أي يجيبون بهذا بدل إبداء المانع

إذ هي

أي العلة

الباعثة

على الحكم

مع عدمه

أي المانع

فهو

أي عدم المانع

شرط عليتها وغيرهم

أي المانعين لتخصيصها وهم الأكثرون عدم المانع

شرط ثبوت الحكم وتقدم

في المرصد الثاني في شروط العلة

ما فيه

أي هذا البحث فليراجع منه

وبعض الحنفية

قالوا

لا يمكن دفع النقض عن الطردية

لأنه يبطلها حقيقة

إذ الإطراد لايبقى بعد النقض

كما يفيده عبارة عامة المتأخرين كصاحب الكشف وهي أي المناقضة تلجىء أصحاب الطرد إلى القول بالأثر لأن الطرد الذي تمسك به المجيب ما انتقض بما أورده السائل من النقض لا يجد المجيب بدا من المخلص عنه إلا ببيان الفرق وعدم وروده نقضا ولا يتحقق ذلك إلا بالعدول عن ظاهر الطرد إلى بيان المعنى وهذا إن لم يجعل ذلك انقطاعأ أو سامحه السائل ولم يناقشه في الشروع في بيان الفرق والتأثير فأما إذا جعل انقطاعا كما هو مذهب البعض ولم يسامحه السائل في ذلك بأن يقول احتجت علي باطراد هذا الوصف وقد انتقض ذلك بما أوردته فلم يبق حجة فلا ينفعه بيان التأثير والشروع في الفرق في هذا المجلس لأن ذلك انتقال عن حجة هي الطرد إلى حجة أخرى وهي التأثير لإثبات المطلوب الأول فلا يسمع منه فيضطر إلى التمسك بالتأثير والرجوع عن الطرد فيما بعد من المجالس

وهو

أي عدم إمكان دفع النقض عنها

بعد كونة على

تقدير

النقض في نفس الأمر وعرف ما فيه

حيث قال سالفا وعلى الطردية ترد مع القول بالموجب ولا وجه لتخصيصها به ودفع بأن الإيراد باعتبار ظنه العلية لإنكار ظنه لا على الشرعية في تفس الأمر الخ

بناء على قصر الطردية على ما

يكتفى فيها

بالدوران أي بمجرد دوران الحكم مع العلة وجودا فقط أو عدما

ولا وجه له

أي لقصرها على ما بالدوران

بل

الطردية هي

غير المؤثرة

فتعم المناسب والملائم باصطلاح الحنفية

وعلى

تقدير

الورود

للنقض على الطردية لجوازه كما سلف

يحوج

وروده

إلى التأثير كطهارة

أي كقول الشافعى الوضوء طهاره

فيشترط لها النية كالتيمم فينقض بغسل الثوب

من النجاسة فإنه طهارة ولا يشترط فيه النية

فيفرق

بينهما

بأنها

أي الطهارة التي هي الوضوء طهارة

غير معقولة

لأنه لا يعقل في محلها نجاسة

فكانت متعبدا بها فافتقرت إلى النية

تحقيقا لمعنى التعبد إذ العبادة لا تنال بدون النية

بخلافه

أي غسل الثوب من النجاسة

لعقلية قصد الإزالة

للنجاسة به لا لتحقيق معنى التعبد

وبالاستعمال

للمائع القالع الطاهر فيه

تحصل

الإزالة

فلم يفتقرغسله إلى النية وتقدم في شروط الفرع ما يدفع هذا عن الحنفي

وأما

العلل

المؤثرة فتقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت