فهرس الكتاب
النقض
جمعا بين الدليلين وهذا أي تخصيصه بغير محل النقض
إذا كان النص على استلزامها
أي العلة الحكم
في المحال لا على عليتها
أي العله
فيها
أي المحال
إذ لا تنتفي عليتها بالمانع أو
كانت منصوصة
بخاص فيه
أي في محل النقض
وجب تقديره
أي المانع
فقط والحكم بعليتها فيه
أي في محل النقض
أما مانعو تخصيص العلة فبعدم وجودها
أي العلة أي يجيبون بهذا بدل إبداء المانع
إذ هي
أي العلة
الباعثة
على الحكم
مع عدمه
أي المانع
فهو
أي عدم المانع
شرط عليتها وغيرهم
أي المانعين لتخصيصها وهم الأكثرون عدم المانع
شرط ثبوت الحكم وتقدم
في المرصد الثاني في شروط العلة
ما فيه
أي هذا البحث فليراجع منه
وبعض الحنفية
قالوا
لا يمكن دفع النقض عن الطردية
لأنه يبطلها حقيقة
إذ الإطراد لايبقى بعد النقض
كما يفيده عبارة عامة المتأخرين كصاحب الكشف وهي أي المناقضة تلجىء أصحاب الطرد إلى القول بالأثر لأن الطرد الذي تمسك به المجيب ما انتقض بما أورده السائل من النقض لا يجد المجيب بدا من المخلص عنه إلا ببيان الفرق وعدم وروده نقضا ولا يتحقق ذلك إلا بالعدول عن ظاهر الطرد إلى بيان المعنى وهذا إن لم يجعل ذلك انقطاعأ أو سامحه السائل ولم يناقشه في الشروع في بيان الفرق والتأثير فأما إذا جعل انقطاعا كما هو مذهب البعض ولم يسامحه السائل في ذلك بأن يقول احتجت علي باطراد هذا الوصف وقد انتقض ذلك بما أوردته فلم يبق حجة فلا ينفعه بيان التأثير والشروع في الفرق في هذا المجلس لأن ذلك انتقال عن حجة هي الطرد إلى حجة أخرى وهي التأثير لإثبات المطلوب الأول فلا يسمع منه فيضطر إلى التمسك بالتأثير والرجوع عن الطرد فيما بعد من المجالس
وهو
أي عدم إمكان دفع النقض عنها
بعد كونة على
تقدير
النقض في نفس الأمر وعرف ما فيه
حيث قال سالفا وعلى الطردية ترد مع القول بالموجب ولا وجه لتخصيصها به ودفع بأن الإيراد باعتبار ظنه العلية لإنكار ظنه لا على الشرعية في تفس الأمر الخ
بناء على قصر الطردية على ما
يكتفى فيها
بالدوران أي بمجرد دوران الحكم مع العلة وجودا فقط أو عدما
ولا وجه له
أي لقصرها على ما بالدوران
بل
الطردية هي
غير المؤثرة
فتعم المناسب والملائم باصطلاح الحنفية
وعلى
تقدير
الورود
للنقض على الطردية لجوازه كما سلف
يحوج
وروده
إلى التأثير كطهارة
أي كقول الشافعى الوضوء طهاره
فيشترط لها النية كالتيمم فينقض بغسل الثوب
من النجاسة فإنه طهارة ولا يشترط فيه النية
فيفرق
بينهما
بأنها
أي الطهارة التي هي الوضوء طهارة
غير معقولة
لأنه لا يعقل في محلها نجاسة
فكانت متعبدا بها فافتقرت إلى النية
تحقيقا لمعنى التعبد إذ العبادة لا تنال بدون النية
بخلافه
أي غسل الثوب من النجاسة
لعقلية قصد الإزالة
للنجاسة به لا لتحقيق معنى التعبد
وبالاستعمال
للمائع القالع الطاهر فيه
تحصل
الإزالة
فلم يفتقرغسله إلى النية وتقدم في شروط الفرع ما يدفع هذا عن الحنفي
وأما
العلل
المؤثرة فتقدم