فهرس الكتاب
الحكمة
المنقوضة
في محل النقض على المذكورة في الأصل
أو مساواتها
أي المنقوضة لها إلا أن شرع حكم آخر أليق بها فيسمع حينئذ
وحققنا ثمة خلافه
أي هو المختار وهو أنه لا يسمع وإن علم رجحان المنقوضة للإجماع على عدم الأكتفاء بسكوت بكر زانية اشتهر زناها وإن كان حياؤها أكثر من حياء بكر لم تزن
ثم منع وجود العلة هنا
أي في الكسر
على تقدير سماعه
أي الكسر
أظهر منه
أي من منع وجودها
في النقض
لأن قدر الحكمة متفاوت فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل في الفرع بخلاف نفس الوصف فإنه لا يتفاوت ومنع انتفاء الحكم هنا قد يدفع بوجه آخر وهو أنه لم لا يجوز أن يثبت حكم هو أولى بالحكمة ثم حيث يسمع فالكلام فيه كالكلام في النقض من أنه يجاب بأجوبة ثلاثة مما مضى بمنع وجود المعنى في صورة النقض أولا وبمنع عدم الحكم فيها كيلا يتحقق ثانيا وبإبداء المانع فيها إذا تحقق ثالثا وحينئذ فهل للمعترض أن يدل على وجود المعنى فيه المذاهب الأربعة الماضية وعلى وجود الحكم فيه المذاهب الثلاثة السابقة وهل يجب الاحتراز عن الكسر في متن الاستدلال المختار أنه لا يجب هذا وقدمنا مراد الإمام الرازي وأتباعه بالكسر وما ذكره السبكي في ذلك فليراجع
خامسها أي المنوع الموردة على حكم الأصل
فساد الوضع
وهو
أخص من فساد الاعتبار من وجه إذ قد يجتمع ثبوت اعتبارها
أي العلة
في نقيض الحكم
الذي هو فساد الوضع
مع معارضة نص أو إجماع
لذلك الذي هو فساد الاعتبار
ولا يخفى الآخران
أي انفراد ثبوت اعتبارها في نقيض الحكم عن كون القياس معارضا بالنص أو الإجماع وبالعكس وقيل فساد الاعتبار من جهة عدم اعتباره فقط وذلك لأنه لا يمكن اعتبار القياس في ترتيب الحكم عليه لا لفساد في وضعه وتركيبه وهو أن لا يكون على الهيئة الحاصلة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه لصحته بل لمخالفته النص فقط فعلى هذا كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار من غير عكس فيكون فاسد الوضع أخص مطلقا من فاسد الاعتبار وهو ظاهر كلام الآمدي وقيل هما واحد وعليه أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين
ويفارق
فساد الوضع النقض بتأثيره
أي الوصف في فساد الوضع في النقض
فإن الوصف في فساد الوضع هو الذي يثبت النقيض بخلاف النقض فإنه لا تعرض فيه لثبوته به وإنما يثبت النقيض معه سواء كان به أو بغيره
و
يفارق
القلب بكونه
أي الوصف في فساد الوضع يثبت نقيض الحكم
بأصل آخر
وفي القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل
و
يفارق
القدح في المناسبة بمناسبته
أي الوصف في فساد الوضع
نقيضه
أي الحكم
من حيث هو كذلك
إما مناسب لنقيضه لا من حيث الإفضاء إلى المصلحة
إذا كان
التناسب
من جهته
أي التناسب للحكم فتكون مناسبته لنقيض الحكم والحكم من جهة واحدة
بخلافه
أي ما إذا كان التناسب للنقيض
من غيره
أي التناسب للحكم
إذا كان له
أي للوصف
جهتان
يناسب بإحداهما