فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1303

الحكمة

المنقوضة

في محل النقض على المذكورة في الأصل

أو مساواتها

أي المنقوضة لها إلا أن شرع حكم آخر أليق بها فيسمع حينئذ

وحققنا ثمة خلافه

أي هو المختار وهو أنه لا يسمع وإن علم رجحان المنقوضة للإجماع على عدم الأكتفاء بسكوت بكر زانية اشتهر زناها وإن كان حياؤها أكثر من حياء بكر لم تزن

ثم منع وجود العلة هنا

أي في الكسر

على تقدير سماعه

أي الكسر

أظهر منه

أي من منع وجودها

في النقض

لأن قدر الحكمة متفاوت فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل في الفرع بخلاف نفس الوصف فإنه لا يتفاوت ومنع انتفاء الحكم هنا قد يدفع بوجه آخر وهو أنه لم لا يجوز أن يثبت حكم هو أولى بالحكمة ثم حيث يسمع فالكلام فيه كالكلام في النقض من أنه يجاب بأجوبة ثلاثة مما مضى بمنع وجود المعنى في صورة النقض أولا وبمنع عدم الحكم فيها كيلا يتحقق ثانيا وبإبداء المانع فيها إذا تحقق ثالثا وحينئذ فهل للمعترض أن يدل على وجود المعنى فيه المذاهب الأربعة الماضية وعلى وجود الحكم فيه المذاهب الثلاثة السابقة وهل يجب الاحتراز عن الكسر في متن الاستدلال المختار أنه لا يجب هذا وقدمنا مراد الإمام الرازي وأتباعه بالكسر وما ذكره السبكي في ذلك فليراجع

خامسها أي المنوع الموردة على حكم الأصل

فساد الوضع

وهو

أخص من فساد الاعتبار من وجه إذ قد يجتمع ثبوت اعتبارها

أي العلة

في نقيض الحكم

الذي هو فساد الوضع

مع معارضة نص أو إجماع

لذلك الذي هو فساد الاعتبار

ولا يخفى الآخران

أي انفراد ثبوت اعتبارها في نقيض الحكم عن كون القياس معارضا بالنص أو الإجماع وبالعكس وقيل فساد الاعتبار من جهة عدم اعتباره فقط وذلك لأنه لا يمكن اعتبار القياس في ترتيب الحكم عليه لا لفساد في وضعه وتركيبه وهو أن لا يكون على الهيئة الحاصلة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه لصحته بل لمخالفته النص فقط فعلى هذا كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار من غير عكس فيكون فاسد الوضع أخص مطلقا من فاسد الاعتبار وهو ظاهر كلام الآمدي وقيل هما واحد وعليه أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين

ويفارق

فساد الوضع النقض بتأثيره

أي الوصف في فساد الوضع في النقض

فإن الوصف في فساد الوضع هو الذي يثبت النقيض بخلاف النقض فإنه لا تعرض فيه لثبوته به وإنما يثبت النقيض معه سواء كان به أو بغيره

و

يفارق

القلب بكونه

أي الوصف في فساد الوضع يثبت نقيض الحكم

بأصل آخر

وفي القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل

و

يفارق

القدح في المناسبة بمناسبته

أي الوصف في فساد الوضع

نقيضه

أي الحكم

من حيث هو كذلك

إما مناسب لنقيضه لا من حيث الإفضاء إلى المصلحة

إذا كان

التناسب

من جهته

أي التناسب للحكم فتكون مناسبته لنقيض الحكم والحكم من جهة واحدة

بخلافه

أي ما إذا كان التناسب للنقيض

من غيره

أي التناسب للحكم

إذا كان له

أي للوصف

جهتان

يناسب بإحداهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت