فهرس الكتاب
الحكم وبالأخرى نقيضه
ككونه
أي المحل
مشتهي
للنفوس
يناسب الإباحة
لنكاحه
لدفع الحاجة والتحريم لقطع الطمع
فإنه لا يقدح في المناسبة لأنه لا يلزم بطلان المناسبة حينئذ لجواز تعليل الضدين بوصف واحد بشرطين متضادين إذ عند التحقيق علة هذا غير علة ذلك وقد تلخص أن ثبوت النقيض مع الوصف نقض فإن زيد ثبوت النقيض بذلك الوصف ففساد الوضع وإن زيد على الفساد كونه به في أصل المستدل فقلب وأما بدون ثبوت النقيض مع الوصف في أصل فالمناسبة فإن ناسبت الحكم ونقيضه من جهة واحدة كان قدحا فيها ومن جهتين لا
مثاله
أي فساد الوضع قول القائل في التيمم
مسح فيسن تكراره كالاستنجاء فيرد
أن يقال المسح لإثبات التكرار فاسد الوضع إذ المسح
معتبر في كراهته
أي التكرار
كالخف
فإن تكرار المسح عليه يكره بالإجماع
وجوابه
أي هذا المنع
بالمانع
أي ببيان وجود المانع
فيه
أي في الخف الذي هو أصل المعترض أي بذكر
فساده
أي إنما كره التكرار في الخف لأنه يعرضه للتلف
و
مثاله
للحنفية إضافة الشافعي الفرقة
بين الزوجين الكافرين إذا أسلمت وأبى
إلى إسلام الزوجة
فإن هذه الإضافة من فساد الوضع
فإنه
أي الإسلام
اعتبر عاصما للحقوق
كما اقتضاه حديث الصحيحين السالف في بحث التأثير قلت وهذا مما اجتمع فيه فساد الوضع والاعتبار فليتأمل
فالوجه إضافة الفرقة بينهما
إلى إبائه
أي امتناعه من الإسلام لصلاحيته لإضافة انقطاع النكاح إليه لأنه عقوبة وهو رأس أسباب العقوبات كما تقدم ثمة أيضا
وكقوله
أي الشافعي في علة تحريم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح إنها الطعم إذ
المطعوم ذو خطر
أي عزه وشرف لتعلق قوام النفس وبقاء الشخص به والحرمة للشيء تشعر بتضييق طريق الوصول إليه وهو أمارة الخطر لأن ما ضاق إليه الوصول عز في الأعين إذا أصيب وإذا اتسع الوصول إليه هان في الأعين
فيزاد فيه
أي في تملكه
شرط التقابض
إظهارا للخطر كالنكاح فإنه لما كان استيلاء على محل ذي خطر لتعلق بقاء النوع به شرط لجوازه شرط زائد على غيره من العقود وهو حضور الشهود
فيرد اعتبار مساس الحاجة
إلى الشيء إنما يناسب أن يكون مؤثرا
في التوسعة
والإطلاق لا في التحريم والتضييق بدليل حل الميتة عند الاضطرار وجرت سنة الله بتسهيل طريق الوصول إلى كل ما كانت الحاجة إليه أمس كالهواء والماء والتراب بخلاف النكاح فإنه يرد على الحر والحرية تنبيء عن الخلوص والخلوص يمنع وروده عليها لأنه نوع رق فيصلح أن يكون الأصل فيه التحريم ولكن ثبت الحل بعارض الحاجة إلى بقاء النسل وما ثبت بالعارض يجوز توقفه على أشياء لمخالفته الأصل فظهر أن في ترتيب اشتراط التقابض في تملك المطعوم على كونه ذا خطر فساد الوضع لأنه نقيض ما يقتضيه من التوسعة والتيسير
ثم هذا المنع يبطل العلة بكليتها ولا يندفع إلا بتغيير الكلام فهو فوق النقض
سادسها المعارضة في الأصل
وهي
أن يبدي
المعترض
فيه وصفا آخر صالحا