فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 1303

الحكم وبالأخرى نقيضه

ككونه

أي المحل

مشتهي

للنفوس

يناسب الإباحة

لنكاحه

لدفع الحاجة والتحريم لقطع الطمع

فإنه لا يقدح في المناسبة لأنه لا يلزم بطلان المناسبة حينئذ لجواز تعليل الضدين بوصف واحد بشرطين متضادين إذ عند التحقيق علة هذا غير علة ذلك وقد تلخص أن ثبوت النقيض مع الوصف نقض فإن زيد ثبوت النقيض بذلك الوصف ففساد الوضع وإن زيد على الفساد كونه به في أصل المستدل فقلب وأما بدون ثبوت النقيض مع الوصف في أصل فالمناسبة فإن ناسبت الحكم ونقيضه من جهة واحدة كان قدحا فيها ومن جهتين لا

مثاله

أي فساد الوضع قول القائل في التيمم

مسح فيسن تكراره كالاستنجاء فيرد

أن يقال المسح لإثبات التكرار فاسد الوضع إذ المسح

معتبر في كراهته

أي التكرار

كالخف

فإن تكرار المسح عليه يكره بالإجماع

وجوابه

أي هذا المنع

بالمانع

أي ببيان وجود المانع

فيه

أي في الخف الذي هو أصل المعترض أي بذكر

فساده

أي إنما كره التكرار في الخف لأنه يعرضه للتلف

و

مثاله

للحنفية إضافة الشافعي الفرقة

بين الزوجين الكافرين إذا أسلمت وأبى

إلى إسلام الزوجة

فإن هذه الإضافة من فساد الوضع

فإنه

أي الإسلام

اعتبر عاصما للحقوق

كما اقتضاه حديث الصحيحين السالف في بحث التأثير قلت وهذا مما اجتمع فيه فساد الوضع والاعتبار فليتأمل

فالوجه إضافة الفرقة بينهما

إلى إبائه

أي امتناعه من الإسلام لصلاحيته لإضافة انقطاع النكاح إليه لأنه عقوبة وهو رأس أسباب العقوبات كما تقدم ثمة أيضا

وكقوله

أي الشافعي في علة تحريم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح إنها الطعم إذ

المطعوم ذو خطر

أي عزه وشرف لتعلق قوام النفس وبقاء الشخص به والحرمة للشيء تشعر بتضييق طريق الوصول إليه وهو أمارة الخطر لأن ما ضاق إليه الوصول عز في الأعين إذا أصيب وإذا اتسع الوصول إليه هان في الأعين

فيزاد فيه

أي في تملكه

شرط التقابض

إظهارا للخطر كالنكاح فإنه لما كان استيلاء على محل ذي خطر لتعلق بقاء النوع به شرط لجوازه شرط زائد على غيره من العقود وهو حضور الشهود

فيرد اعتبار مساس الحاجة

إلى الشيء إنما يناسب أن يكون مؤثرا

في التوسعة

والإطلاق لا في التحريم والتضييق بدليل حل الميتة عند الاضطرار وجرت سنة الله بتسهيل طريق الوصول إلى كل ما كانت الحاجة إليه أمس كالهواء والماء والتراب بخلاف النكاح فإنه يرد على الحر والحرية تنبيء عن الخلوص والخلوص يمنع وروده عليها لأنه نوع رق فيصلح أن يكون الأصل فيه التحريم ولكن ثبت الحل بعارض الحاجة إلى بقاء النسل وما ثبت بالعارض يجوز توقفه على أشياء لمخالفته الأصل فظهر أن في ترتيب اشتراط التقابض في تملك المطعوم على كونه ذا خطر فساد الوضع لأنه نقيض ما يقتضيه من التوسعة والتيسير

ثم هذا المنع يبطل العلة بكليتها ولا يندفع إلا بتغيير الكلام فهو فوق النقض

سادسها المعارضة في الأصل

وهي

أن يبدي

المعترض

فيه وصفا آخر صالحا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت