فهرس الكتاب
للعلية
يحتمل أنه
وحده
العلة
وأن يكون هو مع وصف المستدل ولعله لم يذكره اكتفاء بقسيمه أعني
أو
أنه
مع وصف المستدل
العلة
فالأول
أي إبداء الوصف الآخر الصالح للعلية المحتمل إنه العلة أو أنه مع وصف المستدل العله
معارضة الطعم بالقوت أو الكيل
أي معارضة المعترض تعليل المستدل حرمة الربا بالطعم بأحدهما إذ يحتمل أن يكون القوت أو الكيل هو العلة وحده أو العلة مجموع الطعم والقوت أو مجموع الطعم والكيل
والثاني
أي إبداء الوصف الآخر الصالح للعلية المحتمل أن يكون مع وصف المستدل العلة
الجارح للقتل
العمد
العدوان
أي معارضة المعترض تعليل المستدل القصاص في المحدد بكونه قتلا عمدا عدوانا بكونه بالجارح
لنفي المثقل
أي القصاص بالقتل به كالحجر فإنه يجوز كون الجرح مع القتل هو المعتبر علة للقصاص والجارح لا يصلح سوى أن يكون هو جزء العلة لأنه لا يصلح للاستقلال
واختلف فيه
أي هذا المنع
في المذهبين
للحنفية والشافعية فمذهب الحنابلة
والمختار للشافعية قبوله لتحكم المستدل باستقلال وصفه
بثبوت الحكم دون الوصف المعارض المبدي
مع صلاحية المبدي له
أي للاستقلال بالعلية
وللجزئية
أي وأن يكون جزء العلة بأن يكون مع الأول علة مستقلة لذلك الحكم لتساويهما في الصلوح من غير مرجح في الوجود فإن قيل لا تحكم مع الرجحان ووصف المستدل راجح إذ في إعتباره دون وصف المعترض توسعة في الأحكام لأنه إذا اعتبر تعدي الحكم إلى الفرع ولو اعتبر وصف المعترض وهو لا يوجد في الفرع لم يتعد فالجواب أن الرجحان لوصف المستدل ممنوع
ولا يرجح
لكونه علة
بالتوسعة لأنه
أي حصول التوسعة
مرجح لما ثبتت عليته والكلام فيه
أي في ثبوت العلية لوصف المستدل هنا
ولو سلم
أنه يدل على ثبوت العلية
فمعارض بما يرجح وصف المعارضة وهو
أي المعارض
موافقة الأصل
وهو عدم الحكم
بالانتفاء
للحكم
في الفرع و
المختار
للحنفية نفيه
أي نفي قبوله
ويسمونها
أي المعارضة في الأصل
المفارقة فإن كان الفرق
صحيحا فليجعل ممانعة ليقبل
من المعترض لأن المفارقة من الأسئلة الفاسدة عند الجمهور والممانعة أساس المناظرة وبها يعرف فقه الرجل
ففي إعتاق عبد الرهن
أي إعتاق الراهن العبد المرهون إذا قال الشافعي ببطلانه لأنه
تصرف لاقى حق المرتهن
بالإبطال بدون رضاه
فيبطل كبيعه
أي كما لو باعه الراهن بغير قضاء الدين ولا إذنه
لو قال
الحنفي
هي
أي العلة
في الأصل
أي البيع
كونه
أي البيع
يحتمل الرفع
بعد وقوعه فيمكن القول بانعقاده على وجه يتمكن المرتهن من فسخه بخلاف العتق فإنه لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه فلا يظهر أثر حق المرتهن في المنع من النفاذ لكان فقها صحيحا في نفسه لكن إذا
لم يقبل
لصدوره ممن ليس له ولاية