فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 1303

للعلية

يحتمل أنه

وحده

العلة

وأن يكون هو مع وصف المستدل ولعله لم يذكره اكتفاء بقسيمه أعني

أو

أنه

مع وصف المستدل

العلة

فالأول

أي إبداء الوصف الآخر الصالح للعلية المحتمل إنه العلة أو أنه مع وصف المستدل العله

معارضة الطعم بالقوت أو الكيل

أي معارضة المعترض تعليل المستدل حرمة الربا بالطعم بأحدهما إذ يحتمل أن يكون القوت أو الكيل هو العلة وحده أو العلة مجموع الطعم والقوت أو مجموع الطعم والكيل

والثاني

أي إبداء الوصف الآخر الصالح للعلية المحتمل أن يكون مع وصف المستدل العلة

الجارح للقتل

العمد

العدوان

أي معارضة المعترض تعليل المستدل القصاص في المحدد بكونه قتلا عمدا عدوانا بكونه بالجارح

لنفي المثقل

أي القصاص بالقتل به كالحجر فإنه يجوز كون الجرح مع القتل هو المعتبر علة للقصاص والجارح لا يصلح سوى أن يكون هو جزء العلة لأنه لا يصلح للاستقلال

واختلف فيه

أي هذا المنع

في المذهبين

للحنفية والشافعية فمذهب الحنابلة

والمختار للشافعية قبوله لتحكم المستدل باستقلال وصفه

بثبوت الحكم دون الوصف المعارض المبدي

مع صلاحية المبدي له

أي للاستقلال بالعلية

وللجزئية

أي وأن يكون جزء العلة بأن يكون مع الأول علة مستقلة لذلك الحكم لتساويهما في الصلوح من غير مرجح في الوجود فإن قيل لا تحكم مع الرجحان ووصف المستدل راجح إذ في إعتباره دون وصف المعترض توسعة في الأحكام لأنه إذا اعتبر تعدي الحكم إلى الفرع ولو اعتبر وصف المعترض وهو لا يوجد في الفرع لم يتعد فالجواب أن الرجحان لوصف المستدل ممنوع

ولا يرجح

لكونه علة

بالتوسعة لأنه

أي حصول التوسعة

مرجح لما ثبتت عليته والكلام فيه

أي في ثبوت العلية لوصف المستدل هنا

ولو سلم

أنه يدل على ثبوت العلية

فمعارض بما يرجح وصف المعارضة وهو

أي المعارض

موافقة الأصل

وهو عدم الحكم

بالانتفاء

للحكم

في الفرع و

المختار

للحنفية نفيه

أي نفي قبوله

ويسمونها

أي المعارضة في الأصل

المفارقة فإن كان الفرق

صحيحا فليجعل ممانعة ليقبل

من المعترض لأن المفارقة من الأسئلة الفاسدة عند الجمهور والممانعة أساس المناظرة وبها يعرف فقه الرجل

ففي إعتاق عبد الرهن

أي إعتاق الراهن العبد المرهون إذا قال الشافعي ببطلانه لأنه

تصرف لاقى حق المرتهن

بالإبطال بدون رضاه

فيبطل كبيعه

أي كما لو باعه الراهن بغير قضاء الدين ولا إذنه

لو قال

الحنفي

هي

أي العلة

في الأصل

أي البيع

كونه

أي البيع

يحتمل الرفع

بعد وقوعه فيمكن القول بانعقاده على وجه يتمكن المرتهن من فسخه بخلاف العتق فإنه لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه فلا يظهر أثر حق المرتهن في المنع من النفاذ لكان فقها صحيحا في نفسه لكن إذا

لم يقبل

لصدوره ممن ليس له ولاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت