فهرس الكتاب
الفرق وهو السائل
فليقل إن ادعيت حكم الأصل
أي بيع العبد الرهن
البطلان منعناه
أي كون حكمه البطلان
أو
ادعيت حكمه
التوقف
على إجازة المرتهن أو قضاء دينه
فغير حكمك في الفرع
بالبطلان ومن شرط صحة القياس أن يكون حكم الأصل والفرع واحدا وقد ظهر أنه لو قيل ابتداء حكم الأصل التوقف ولم يوجد في الفرع لكفى
وهذا
أي كون المختار نفي قبوله
لأنه غصب
لمنصب التعليل والسائل جاهل مسترشد في موقف الإنكار فإذا ادعى عليه شيء آخر وقف موقف الدعوى وهذا بخلاف المعارضة فإنها إنما تكون بعد تمام الدليل فالمعارض لا يبقى سائلا بل يصير معللا مدعيا ابتداء
وليس
كذلك
لأنه لا يستدل عليه بل يجوز كونه
أي المبدي وحده
العلة أو مع ما ذكر
المستدل
وحاصله
أي هذا السؤال
منع استقلاله
أي وصف المستدل بالعلية
وتسميته معارضة تجوز لقولهم
أي الأصوليين
إذا أطلقت
المعارضة في باب القياس
فما في الفرع
أي فالمعنى بها المعارضة في الفرع
وهذه
أي المعارضة في الأصل تذكر
بقيد
هو في الأصل
وإذا رد النقض إلى المنع
كما صرحوا به وقد تقدم في تعريفه
فهذا
أي رد المعارضة في الأصل إلى المنع
أولى
منه في ذلك لأنه في النقض مستدل على البطلان بالتخلف وهنا يجوز المبدي تجويزا فلا جرم أن في التلويح ولا يخفى أنه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث وإلا فهو ساع في إظهار الصواب
قالوا
أي الحنفية
ولجواز علتين في الأصل تعدي بكل
منهما
إلى محلها
الذي وجدت فيه وإن لم توجد الأخرى فيه
فعدم إحداهما
بعينها
في محل لا ينفي
كون
الأخرى
علة لحكمها المنسوب إليها في محل آخر وجدت فيه
وهذا
الوجه
يقتصر
أي يفيد اقتصار نفي القبول
على ما يجب فيه استقلال كل
من العلتين بدليل موجب لذلك
دون تجويز جرئيته
أي المبدى للعلة التي ذكرها المستدل
فالحق إن أجمع على أنها
أي العلة
في محل النزاع إحداهما
أي المذكورتين المستدل والمعترض بالاستقلال
كعلة الربا
أهي الكيل والوزن أو الطعم أو الاقتيات والادخار
قبل
هذا الاعتراض للتجويز المذكور
وإلا
لو لم يجمع على أنها في محل النزاع إحداهما بالاستقلال
لا
يقبل بتقدير الاستقلال لإحداهما أو لكل منهما لما ذكر في وجه المختار للشافعية
وقولهم
أي الشافعيه الثابت
بالاستقراء مباحث الصحابة جمع
أي تعميم الحكم يين أصل وفرع بموجب وصف مشترك بينهما
وفرق
أي تخصيص ذلك الحكم بالأصل بموجب وصف مختص بالأصل والبحث والنظر إنما هو في أن العلة الحكم في الأصل هي ذلك الوصف المشترك أو المختص وذلك إجماع على جواز إبداء وصف فارق غير موجود في الفرع في معارضة وصف جامع اعتبره المعلل وإنه يقبل ويترك به قياس المستدل ولا معنى لقبول المعارضة سوى هذا
لا يمسه
أي القبول على العموم
إلا إن نقلت
مباحثهم جمعا وفرقا
على العموم ولا يمكن
نقلها كذلك
وعلى قبولها
أي المعارضة في الأصل هل يلزم المعترض بيان إن