فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 1303

الفرق وهو السائل

فليقل إن ادعيت حكم الأصل

أي بيع العبد الرهن

البطلان منعناه

أي كون حكمه البطلان

أو

ادعيت حكمه

التوقف

على إجازة المرتهن أو قضاء دينه

فغير حكمك في الفرع

بالبطلان ومن شرط صحة القياس أن يكون حكم الأصل والفرع واحدا وقد ظهر أنه لو قيل ابتداء حكم الأصل التوقف ولم يوجد في الفرع لكفى

وهذا

أي كون المختار نفي قبوله

لأنه غصب

لمنصب التعليل والسائل جاهل مسترشد في موقف الإنكار فإذا ادعى عليه شيء آخر وقف موقف الدعوى وهذا بخلاف المعارضة فإنها إنما تكون بعد تمام الدليل فالمعارض لا يبقى سائلا بل يصير معللا مدعيا ابتداء

وليس

كذلك

لأنه لا يستدل عليه بل يجوز كونه

أي المبدي وحده

العلة أو مع ما ذكر

المستدل

وحاصله

أي هذا السؤال

منع استقلاله

أي وصف المستدل بالعلية

وتسميته معارضة تجوز لقولهم

أي الأصوليين

إذا أطلقت

المعارضة في باب القياس

فما في الفرع

أي فالمعنى بها المعارضة في الفرع

وهذه

أي المعارضة في الأصل تذكر

بقيد

هو في الأصل

وإذا رد النقض إلى المنع

كما صرحوا به وقد تقدم في تعريفه

فهذا

أي رد المعارضة في الأصل إلى المنع

أولى

منه في ذلك لأنه في النقض مستدل على البطلان بالتخلف وهنا يجوز المبدي تجويزا فلا جرم أن في التلويح ولا يخفى أنه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث وإلا فهو ساع في إظهار الصواب

قالوا

أي الحنفية

ولجواز علتين في الأصل تعدي بكل

منهما

إلى محلها

الذي وجدت فيه وإن لم توجد الأخرى فيه

فعدم إحداهما

بعينها

في محل لا ينفي

كون

الأخرى

علة لحكمها المنسوب إليها في محل آخر وجدت فيه

وهذا

الوجه

يقتصر

أي يفيد اقتصار نفي القبول

على ما يجب فيه استقلال كل

من العلتين بدليل موجب لذلك

دون تجويز جرئيته

أي المبدى للعلة التي ذكرها المستدل

فالحق إن أجمع على أنها

أي العلة

في محل النزاع إحداهما

أي المذكورتين المستدل والمعترض بالاستقلال

كعلة الربا

أهي الكيل والوزن أو الطعم أو الاقتيات والادخار

قبل

هذا الاعتراض للتجويز المذكور

وإلا

لو لم يجمع على أنها في محل النزاع إحداهما بالاستقلال

لا

يقبل بتقدير الاستقلال لإحداهما أو لكل منهما لما ذكر في وجه المختار للشافعية

وقولهم

أي الشافعيه الثابت

بالاستقراء مباحث الصحابة جمع

أي تعميم الحكم يين أصل وفرع بموجب وصف مشترك بينهما

وفرق

أي تخصيص ذلك الحكم بالأصل بموجب وصف مختص بالأصل والبحث والنظر إنما هو في أن العلة الحكم في الأصل هي ذلك الوصف المشترك أو المختص وذلك إجماع على جواز إبداء وصف فارق غير موجود في الفرع في معارضة وصف جامع اعتبره المعلل وإنه يقبل ويترك به قياس المستدل ولا معنى لقبول المعارضة سوى هذا

لا يمسه

أي القبول على العموم

إلا إن نقلت

مباحثهم جمعا وفرقا

على العموم ولا يمكن

نقلها كذلك

وعلى قبولها

أي المعارضة في الأصل هل يلزم المعترض بيان إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت