فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1303

وصفه الذي أبداه في الأصل معارضا منتف في الفرع فيه أقوال

فأحدها يلزمه لينفعه دعوى التعليل به إذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع فيثبت الحكم فيه ويحصل مطلوب المستدل

فثانيها لا يلزمه لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل استقلاله وهذا يحصل بمجرد إبدائه

فثالثها

الذي هو

المختار لا يلزم

المعترض

بيان انتفائه

أي الوصف المبدي في الأصل معارضا

عن الفرع إلا إن ذكره

أي المعترض انتفاءه في الفرع

لأن مقصوده

أي المعترض

لم ينحصر في ضده

أي صرف المستدل

عن التعليل

بذلك

لينتفي لزومه

أي بيان انتفائه

مطلقا

أي ذكره أو لم يذكره كما هو وجه القول الأول

ولا نفي حكمه

أي ولم ينحصر في نفي حكمه

في الفرع ليلزم

بيان انتفائه

مطلقا

أي ذكره أو لم يذكره كما يشير إليه وجه القول الثاني

بل قد

يكون مقصود المعترض الأمر الأول

وقد

يكون مقصوده الأمر الثاني فإذا ادعاه

أي المعترض انتفاء كأن قال هذا الوصف الآخر الصالح في الأصل منتف في الفرع

لزمه

أي المعترض

إثباته

لأنه التزم أمرا فيلزمه بالتزامه وإن لم يجب عليه ابتداء ثم هل يلزم المعترض ذكر أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الوصف حتى يقبل منه قيل يلزمه لأن المناسبة بدون الاقتران لا تدل على علية الوصف فلا بد له من أصل يشهد له بالاعتبار

و

المختار

لا

يلزم المعترض

ذكره أصلا لوصفه

الذى أبداه في الأصل يبين تأثيره في ذلك الحكم

كمعارضة الاقتيات بالطعم

أي كأن يقول العلة الطعم لا القوت

كما في الملح

فإنه طعم وليس بقوت

وقد أثر فيه حيث جعل من الربويات

لأنه

أي المعترض

لم يدعه

أي كون وصفه علة حتى يحتاج إلى شهادة الأصل

إنما جوز ما ذكر من كون وصفه علة أو جزأها

ليلزم

المستدل

التحكم

على تقدير كون وصف المستدل علة دون وصفه مع تساويهما في الصلوح من غير مرجح في الوجود

وأيضا يكفيه

أي المعترض في وصفه المبدي

أصل المستدل

إذ أصل المستدل أصله إذ لا بد من وجود وصفه فيه وإلا لم يعارض

فيقول

المعترض

جاز الطعم أو الكيل أو هما

علة

كما في البر بعينه وجوابها

أي المعارضة من المستدل

على القبول بمنع وجوده

أي الوصف المعارض به في الأصل مثل أن يقول لا نسلم أنه مكيل في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو المعتبر

أو

منع

تأثيره

أي الوصف المعارض به

إن كان

وصف المستدل أي عليته

لم يثبته المستدل أو أثبته

المستدل

بما

أي بأي طريق

كان وتقييد سماعه

أي هذا السؤال وهو مطالبة المستدل المعترض بتأثير وصف المعترض

من المستدل بما إذا كان المستدل أثبت وصفه

أى عليته

بالمناسبة ونحوها

أي بالشبه لأن المناسبة إنما تؤثر إذا لم تعارض بمناسبة أخرى

لا

إذا أثبت وصفه

بالسبر ونحوه

لأن الوصف يدخل في السبر بمجرد احتمال كونه مناسبا وإن لم تثبت المناسبة بالنظر إليه أو إلى الخارج على ما يعم الشبه فتتم المعارضة بمجرد إبداء وصف آخر محتمل للعليه من غير أن يثبت مناسبته كما ذكره القاضي عضدالدين

تحكم لأن ذاك

المثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت