فهرس الكتاب
بما كان من الطرق
وصفه
أي المستدل
وهذا
المبدي وصف
آخر مجوز
أي جوزه المعترض وقد
دفعه
المستدل
بعدم التأثير وهو
أي عدم التأثير
عدم المناسبة عندهم
أي الشافعية
فيجب إثباته
على المعترض بما شاء
فبالمناسبة ظاهر وكذا بالسبر لأن ما أفاد العلية أفاد المناسبة إذ هي
أي المناسبة
لازم العلة بمعنى الباعث
فما أفادها أفادها
لكن لا يلزم إبداؤها
أي المناسبة
في السبر ونحوه ولذا
أي عدم لزوم ابتدائها فيه
عورض المستبقى فيه
أي السبر
لعدمها
أي المناسبة
وقيل المعنى
للمستدل مطالبة المعترض بكون وصفه مؤثرا
إذا كان المعترض أثبته بالمناسبة
كما ذكره جماعة من شارحي مختصر ابن الحاجب
وهو خبط إذ بفرض إثباته
أي المعترض كون الوصف علة
بها
أي بالمناسبة
كيف يمنع
المستدل
التأثير وهو
أي التأثير
هي
أي المناسبة
إذ لا يمكن حمله
أي التأثير
على اصطلاحهم
أي الشافعية
فيه
أي في التأثير
وهو كون العين في العين بالنص أو الإجماع إذ لا يتعين
إثبات المعترض كون الوصف علة بهذا
عليه
أي المعترض
بعد إثباته
أي المعترض كون الوصف علة
بطريق صحيح هي المناسبة بالفرض نعم
يتعين على المعترض إثباته بالتأثير
لو كان المعترض حنفيا فإن المناسبة لا تستلزم الاعتبار عندهم
أي الحنفية كما تقدم
فالتأثير عندهم شرط مع المناسبة وهو
أي التأثير عندهم
إن ثبت اعتبار جنس المناسبة إلى آخر الأقسام
الماضية في بحث التأثير
ولا يصح
ممن أثبت وصفه بالسبر مستدلا كان أو معترضا الترجيح
بترجيح السبر
على المناسبة
لتعرضه أي لأجل تعرض السبر
لنفي غيره و لا
بكثرة الفائدة
وإنما لا يصح
لأن ذلك
أي تعرضه لنفي غيره إنما يكون مرجحا
بعد ظهور شرطه
أي السبر وهو مناسبة المستبقى لأن شرط كل علة مناسبتها في نفس الأمر إلا أنه لا يجب إظهارها على المعلل في كل إثبات لأن بعض طرق العلة لا تتعرض لذلك كالسبر
أو عدم ظهور عدمه
أي الشرط وهو منتف هنا
أما مع ظهوره
أي عدم الشرط كما إذا قال المعترض المستبقى أيضا غير مناسب فيما إذا أبدى وصفا آخر ليبطل الحصر فقال المعلل هذا لم أدخله في سبري لعدم مناسبته
فلا
يترجح السبر
إذ لا يفيد
السبر
مع عدم الشرط
أي المناسبة
وهو
أي عدم الشرط هو
المعترض به
لأن المعترض عارض ظهور مناسبة المستبقي عنده بظهور عدم مناسبة المستبقى عنده
أو بيان خفائه
أي الوصف المعارض به فهو مجرور بالعطف على منع وجوده أو تأثيره وكذا
أو عدم انضباطه أو منع ظهوره أو
منع
إنضباطه
أو كل منها عطف على ما يليه إذ هذه الأربعة من أجوبة المعارضة لما علم في شروط العلة اشتراط الظهور والأنضباط في الوصف المعلل به فلا بد