فهرس الكتاب
في دعوى صلوح الوصف علة من بيانهما والصادر عنهما إن تبين عدمهما وأن يطالب ببيان وجودهما
أو أنه
أي الوصف المعارض به ليس وصفا وجوديا بل هو
عدم معارض في الفرع
والعدم لا يكون علة ولا جزأ من العلة في الحكم الثبوتي على ما هو المختار
كالمكره
أي كقياس القاتل المضطر إلى القتل
على المختار
أي القاتل باختياره
في
وجوب
القصاص بجامع الفتل فيعارض بأنها
أي العلة
هو
أي القتل
مع الطواعية
فإنها مناسبة لإيجاب القصاص فلا تكون العلة القتل العمد العدوان فقط بل بقيد الاختيار
فيجيب
المستدل
بأنها
أي الطواعية
عدم الإكراه لا الإكراه المناسب لنقيض الحكم
أي عدم القصاص وعدم الإكراه عدم المانع وصف طردي لا يسند الحكم إليه لأنه ليس من الباعث في شيء وهذا أيضا من أجوبة المعارضة كقوله
أو بإلغائه
أي كون الوصف المعارض به ملغى إما مطلقا في جنس الأحكام كالطول والقصر أو في الحكم المعلل به كالذكورة في العتق
باستقلال وصفه
أي بسبب استقلال وصف المستدل بالعلية
بنص أو إجماع كلا تبيعوا الطعام
بالطعام إلا سواء بسواء وقدمنا في مباحث الاستثناء أن الشافعي أخرجه بمعناه
في معارضة الطعم
أي كجواب المستدل على أن علة الربا الطعم لمعترضه بمعارضته
بالكيل
بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما وهو هذا الحديث فإن اعتبار الحكم مرتبا على وصف يشعر بالعلية
ومن بدل دينه فاقتلوه
كما هو حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره
عند معارضة مطلقه
أي التبديل
بتبديل الإيمان بالكفر
أي وكجواب المستدل على قتل اليهودي إذا تنصر والنصراني إذا تهود إلا أن يسلم كالمرتد لتبديله دينه لمعترضه بمعارضته لوصفه الذى هو مطلق التبديل بأن العلة تبديل الكفر بالإيمان بأن التبديل معتبر في صورة ما للحديث المذكور
ولو قال
المستدل
عم
الحديث
في كل تبديل
سواء كان تبديل دين حق بباطل أو باطل بباطل
كان
هذا القول
شيئا آخر
أي إثباتا للحكم بالنص لا بالقياس والمقصود إثباته به بل ويكون القياس حينئذ ضائعا ومن ثمة لم يسمع منه هذا
نعم لا يضره كونه عاما إذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به
وليس منه
أي الإلغاء المقبول
انفراد الحكم عنه
أي الوصف المبدي للمعترض
لعدم
اشتراط
العكس
في العلة على ما هو المختار
لكن يتم استقلال وصف المستدل
لكونه لا يلزم من ثبوت الحكم بدون الوصف عدم علية الوصف وكونه لغوا
ولكونه
أي انفراد الحكم عنه
ليس إلغاء لا يفيد
المستدل في تمام إلغاء الوصف المعارض به في صورة عدمه
إبداء الخلف
أي وصف آخر يخلف الوصف المبدي أولا الذي ألغاه المستدل
من المعترض
لئلا يكون وصف المستدل مستقلا وإنما لا يقيد المستدل هذا تمام إلغائه لابتناء إلغاء الوصف المعارض به على استقلال وصف المستدل في صورة عدم الوصف المعارض به وقد بطل استقلاله بإبداء المعترض قيدا آخر ينضم إليه فيبطل ما يبتني عليه
وهو أي فساد الإلغاء على هذا الوجه