فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1303

تعدد الوضع

لتعدد أصلي الوصفين اللذين أوردهما المعترض وصيرورته معللا بكل منهما على وضع أي مع قيد

نحو

أن يقال في صحة أمان العبد المسلم العاقل للحربي

أمان

صادر

من مسلم عاقل فيقبل كالحر أي كأمان الحر المسلم العاقل له

لأنهما

أي الإسلام والعقل

مظنتان للاحتياط للأمان

أي لإظهار مصلحة بدل الأمان

فيعترض باعتبار الحرية معهما

أي الإسلام والعقل

لأنها

أي الحريه مظنة التفرغ

للنظر في مصلحة الأمان لعدم اشتغاله بخدمة المولى

فنظره

أي الحر

أكمل

من نظر العبد

فيلغيها

أي المستدل الحرية

بالمأذون له في القتال

أي باستقلال الإسلام والعقل بالأمان في العبد الذى أذن سيده له في قتال الكفار فإن له الأمان بالاتفاق

فيقول

المعترض

الإذن

أي أذن السيد له في ذلك

خلفها

أي الحرية

لدلالته

أي إذن السيد له في ذلك

على علم السيد بصلاحه

لإظهار مصالح الأمان أو قام الإذن مقام الحرية فإنه مظنة لبذل الوسع في النظر

فالباقي

أي الإسلام والعقل

علة على وضع أي قيد الحرية

أي هما معها

وآخر

أي والباقي علة أيضا على وضع آخر وهو كون الإسلام والعقل مع

الإذن وجوابه

أي تعدد الوضع

أن يلغي

المستدل ذلك

الخلف بصورة ليس

ذلك الخلف

فيها فإن أبدى

المعترض

فيها

أي الصورة المبداة

خلفا

آخر

فكذلك

أي فجوابه إلغاؤه بإبدائه صورة أخرى لا يوجد فيها ذلك الخلف أيضا وعلى هذا

إلى أن يقف أحدهما

إما المستدل لعجزه عن الإلغاء أو المعترض لعجزه عن ثبوت عوض في هذا المقام يظهر الرجال ويتبين فرسان الجدال

ولا يلغي

أي ولا يفيد المستدل إلغاء الوصف المعارض به في الأصل

بضعف الحكمة إن سلم

المستدل المظنة

أي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة

كالردة علة القتل

في قياس المرتدة على المرتد في وجوب القتل

فيقال

من قبل المعترض بل

مع الرجولية لأنه

أي كون المرتد رجلا

المظنة لقتال المسلمين

إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيلغيه

أي المستدل كون المرتد رجلا المظنة لذلك

بمقطوع اليدين

لضعف الرجولية فيه مع أنه يقتل اتفاقا إذا ارتد فهذا

لا يقبل من المستدل أي لا ينفعه

بعد تسليم كون الرجولية مظنة

اعتبرها الشارع فيدار الحكم عليها غير ملتفت إلى حكمتها كسفر الملك المرفه لا يمنع الرخص

ولا يفيد ترجيح المستدل وصفه

على وصف المعترض

بشيء من وجوه الترجيح في جواب المعارضة خلافا للآمدي

لأن المفيد

في ذلك

ترجيح أولوية استقلال وصفه

أي المستدل على أولوية استقلال وصف المعارضة إذ لا تعليل بالمرجوح مع وجود الراجح وهوأي ترجيحها

منتف مع احتمال الجزئية

أي جزئية وصف المعارضة لوصف المستدل وهو باق إذ لا يمتنع ترجيح بعض أجزاء العلة على بعض كما في القتل العمد العدوان فإن القتل أقوى في العلية من العمد العدوان فلو قيل باستقلال وصف المستدل على وصف المعارضة كان تحكما

أو يدعي

أي إلا أن يدعي

المعترض استقلال وصفه أي وصف نفسه فإنه حينئذ يفيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت