فهرس الكتاب
تعدد الوضع
لتعدد أصلي الوصفين اللذين أوردهما المعترض وصيرورته معللا بكل منهما على وضع أي مع قيد
نحو
أن يقال في صحة أمان العبد المسلم العاقل للحربي
أمان
صادر
من مسلم عاقل فيقبل كالحر أي كأمان الحر المسلم العاقل له
لأنهما
أي الإسلام والعقل
مظنتان للاحتياط للأمان
أي لإظهار مصلحة بدل الأمان
فيعترض باعتبار الحرية معهما
أي الإسلام والعقل
لأنها
أي الحريه مظنة التفرغ
للنظر في مصلحة الأمان لعدم اشتغاله بخدمة المولى
فنظره
أي الحر
أكمل
من نظر العبد
فيلغيها
أي المستدل الحرية
بالمأذون له في القتال
أي باستقلال الإسلام والعقل بالأمان في العبد الذى أذن سيده له في قتال الكفار فإن له الأمان بالاتفاق
فيقول
المعترض
الإذن
أي أذن السيد له في ذلك
خلفها
أي الحرية
لدلالته
أي إذن السيد له في ذلك
على علم السيد بصلاحه
لإظهار مصالح الأمان أو قام الإذن مقام الحرية فإنه مظنة لبذل الوسع في النظر
فالباقي
أي الإسلام والعقل
علة على وضع أي قيد الحرية
أي هما معها
وآخر
أي والباقي علة أيضا على وضع آخر وهو كون الإسلام والعقل مع
الإذن وجوابه
أي تعدد الوضع
أن يلغي
المستدل ذلك
الخلف بصورة ليس
ذلك الخلف
فيها فإن أبدى
المعترض
فيها
أي الصورة المبداة
خلفا
آخر
فكذلك
أي فجوابه إلغاؤه بإبدائه صورة أخرى لا يوجد فيها ذلك الخلف أيضا وعلى هذا
إلى أن يقف أحدهما
إما المستدل لعجزه عن الإلغاء أو المعترض لعجزه عن ثبوت عوض في هذا المقام يظهر الرجال ويتبين فرسان الجدال
ولا يلغي
أي ولا يفيد المستدل إلغاء الوصف المعارض به في الأصل
بضعف الحكمة إن سلم
المستدل المظنة
أي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة
كالردة علة القتل
في قياس المرتدة على المرتد في وجوب القتل
فيقال
من قبل المعترض بل
مع الرجولية لأنه
أي كون المرتد رجلا
المظنة لقتال المسلمين
إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيلغيه
أي المستدل كون المرتد رجلا المظنة لذلك
بمقطوع اليدين
لضعف الرجولية فيه مع أنه يقتل اتفاقا إذا ارتد فهذا
لا يقبل من المستدل أي لا ينفعه
بعد تسليم كون الرجولية مظنة
اعتبرها الشارع فيدار الحكم عليها غير ملتفت إلى حكمتها كسفر الملك المرفه لا يمنع الرخص
ولا يفيد ترجيح المستدل وصفه
على وصف المعترض
بشيء من وجوه الترجيح في جواب المعارضة خلافا للآمدي
لأن المفيد
في ذلك
ترجيح أولوية استقلال وصفه
أي المستدل على أولوية استقلال وصف المعارضة إذ لا تعليل بالمرجوح مع وجود الراجح وهوأي ترجيحها
منتف مع احتمال الجزئية
أي جزئية وصف المعارضة لوصف المستدل وهو باق إذ لا يمتنع ترجيح بعض أجزاء العلة على بعض كما في القتل العمد العدوان فإن القتل أقوى في العلية من العمد العدوان فلو قيل باستقلال وصف المستدل على وصف المعارضة كان تحكما
أو يدعي
أي إلا أن يدعي
المعترض استقلال وصفه أي وصف نفسه فإنه حينئذ يفيد