فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 1303

ترجيح وصف نفسه

وأما أن

العلة

المتعدية لا ترجح

على القاصرة

لمعارضة موافقة الأصل

أي لكون القاصرة معارضة لها بأنها موافقة للأصل الذي هو عدم الإحكام كما أشار إليه عضد الدين

فلا

قال المصنف أي فلا يصح هذا التنزل منهم بعدم الترجيح لأجل معارضة الأصل بل يكون الوصف المستقل المتعدي مرجحا على المستقل القاصر

واختلف في

جواز

تعدد الأصول

أي أصول المستدل المقيس عليها

فقيل لا

يجوز

لأن

الأصل

الزائد لا يحتاج إليه

لأن المقصود الظن وهو يحصل به

ويدفع

هذا

بثبوت الحاجة

إلى الزائد عليه

لزياده القوة

في الظن فإن قوته مقصودة أيضا

والوجه الآخر

لهذا القول

وهو تأديه

أي جواز تعدد الأصول

إلى الانتشار وزيادة الخبط يدفعه

أي هذا الدفع المذكور

لأن معه

أي مع تأديه إلى هذا

يبعد الظن فضلا عن زيادته

أي الظن

فاختيار جوازه

أي التعدد

مطلقا

كما هو صنيع ابن الحاجب

ليس بذاك

القوي

بل

الوجه جوازه

في نظره لنفسه

لانتفاء الانتشار

لا

في

المناظرة

لتأديه إلى النشر

وعلى الجواز

أي جواز تعددها

اختلف في اقتصار المعارض على أحدها فالمجيز

لاقتصاره على أحدها قال

إبطال جزء من كلامه

أي المستدل

إبطاله

أي كلامه من حيث هو مجموع

وملزم إبطال الكل

قال

إذا سلم له

أي المستدل

أصل كفاه

في مطلوبه لسلامته عن المعارض فيتم القياس المقتضي للمقصود من الحكم

ومحله

أي هذا القول

اتحاد الوصف

المعارض به في الجميع كما أوجبه بعضهم حذرا من انتشار الكلام

دون تعدده

أي الوصف المذكور فيها أي جواز المعارضة في كل واحد بغير ما عارض به في الأصل الآخر لجواز أن يساعده في الكل علة واحدة

ولا يتلاقيان

أي هذان القولان

فنظر الأول إلى أنه

أي المستدل

التزم صحة الإلحاق بكل

من الأصول المذكورة

وعجز عنه

أي عن الإلحاق بكل فبطل الإلحاق

والآخر قائل

المقصود إثباته

أي الحكم

في الفرع ويكفيه

أي إثباته في الفرع

ما سلم

له من الأصول

وفي معارضة الكل أي جميع الأصول

لو أجاب المستدل

عن أحدها

أي دفع المعارضة عن أصل واحد

فالقولان

مجتمعان على أنه

لا بد أن يدفع

المستدل

عما التزمه

وهو الكل لأنه التزم ذلك ضمنا

يكفيه واحد وأما سؤال التركيب فتقدم في الشروط

لحكم الأصل حيث قال ومنها في كتب الشافعية أن لا يكون ذا قياس مركب الخ وإن حاصله المنع إما لعلية علة حكم الأصل أو لوجودها أو لحكم الأصل فهو مندرج في هذه المنوع وليس سؤالا برأسه والأمثلة مذكورة ثمة

وسؤال الترجيح بالتعدية

أي وأما سؤال التعدية كأن يقول المستدل في إجبار الأب أو الجد البكر البالغة على النكاح بكر فتجبر كالصغيرة

فبعارض البكارة المتعدية إلى البالغة

وغيرها

بالصغر المتعدي إلى الثيب

الصغيرة والبكر الصغيرة لمناسبته للإجبار

ليتساويا

في التعدية

ومرجعه

أي هذا السؤال

إلى المعارضة في الأصل بما يساوي

العلة

الأخرى في التعدية

دفعا لترجيح الوصف الذي عينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت