فهرس الكتاب
ترجيح وصف نفسه
وأما أن
العلة
المتعدية لا ترجح
على القاصرة
لمعارضة موافقة الأصل
أي لكون القاصرة معارضة لها بأنها موافقة للأصل الذي هو عدم الإحكام كما أشار إليه عضد الدين
فلا
قال المصنف أي فلا يصح هذا التنزل منهم بعدم الترجيح لأجل معارضة الأصل بل يكون الوصف المستقل المتعدي مرجحا على المستقل القاصر
واختلف في
جواز
تعدد الأصول
أي أصول المستدل المقيس عليها
فقيل لا
يجوز
لأن
الأصل
الزائد لا يحتاج إليه
لأن المقصود الظن وهو يحصل به
ويدفع
هذا
بثبوت الحاجة
إلى الزائد عليه
لزياده القوة
في الظن فإن قوته مقصودة أيضا
والوجه الآخر
لهذا القول
وهو تأديه
أي جواز تعدد الأصول
إلى الانتشار وزيادة الخبط يدفعه
أي هذا الدفع المذكور
لأن معه
أي مع تأديه إلى هذا
يبعد الظن فضلا عن زيادته
أي الظن
فاختيار جوازه
أي التعدد
مطلقا
كما هو صنيع ابن الحاجب
ليس بذاك
القوي
بل
الوجه جوازه
في نظره لنفسه
لانتفاء الانتشار
لا
في
المناظرة
لتأديه إلى النشر
وعلى الجواز
أي جواز تعددها
اختلف في اقتصار المعارض على أحدها فالمجيز
لاقتصاره على أحدها قال
إبطال جزء من كلامه
أي المستدل
إبطاله
أي كلامه من حيث هو مجموع
وملزم إبطال الكل
قال
إذا سلم له
أي المستدل
أصل كفاه
في مطلوبه لسلامته عن المعارض فيتم القياس المقتضي للمقصود من الحكم
ومحله
أي هذا القول
اتحاد الوصف
المعارض به في الجميع كما أوجبه بعضهم حذرا من انتشار الكلام
دون تعدده
أي الوصف المذكور فيها أي جواز المعارضة في كل واحد بغير ما عارض به في الأصل الآخر لجواز أن يساعده في الكل علة واحدة
ولا يتلاقيان
أي هذان القولان
فنظر الأول إلى أنه
أي المستدل
التزم صحة الإلحاق بكل
من الأصول المذكورة
وعجز عنه
أي عن الإلحاق بكل فبطل الإلحاق
والآخر قائل
المقصود إثباته
أي الحكم
في الفرع ويكفيه
أي إثباته في الفرع
ما سلم
له من الأصول
وفي معارضة الكل أي جميع الأصول
لو أجاب المستدل
عن أحدها
أي دفع المعارضة عن أصل واحد
فالقولان
مجتمعان على أنه
لا بد أن يدفع
المستدل
عما التزمه
وهو الكل لأنه التزم ذلك ضمنا
يكفيه واحد وأما سؤال التركيب فتقدم في الشروط
لحكم الأصل حيث قال ومنها في كتب الشافعية أن لا يكون ذا قياس مركب الخ وإن حاصله المنع إما لعلية علة حكم الأصل أو لوجودها أو لحكم الأصل فهو مندرج في هذه المنوع وليس سؤالا برأسه والأمثلة مذكورة ثمة
وسؤال الترجيح بالتعدية
أي وأما سؤال التعدية كأن يقول المستدل في إجبار الأب أو الجد البكر البالغة على النكاح بكر فتجبر كالصغيرة
فبعارض البكارة المتعدية إلى البالغة
وغيرها
بالصغر المتعدي إلى الثيب
الصغيرة والبكر الصغيرة لمناسبته للإجبار
ليتساويا
في التعدية
ومرجعه
أي هذا السؤال
إلى المعارضة في الأصل بما يساوي
العلة
الأخرى في التعدية
دفعا لترجيح الوصف الذي عينه