فهرس الكتاب
المستدل بالتعدية
ولا ترجيح بزيادة التعدية للحنفية بخلاف أصلها
أي التعدية فإنه يكون مرجحا فلا يكون هذا السؤال سؤالا آخر بل هو من المعارضه في الأصل ثم عبارة الآمدي في تعريفه هو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به ثم يقول للمستدل ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه فكذا ما عللت به تعدى إلى فرع مختلف فيه وليس أحدهما أولى من الآخر
وإذ لم يقبلوا
أي الحنفية
المعارضة في الأصل لم يذكروا سؤال اختلاف جنس المصلحة
في الأصل والفرع بعد اتحاد الضابط فيهما
كإيلاج محرم
أى كأن يقول المستدل للحد باللواط هو إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا
فيحد به كالزنى فيقول المعترض
المصلحة مختلفة في تحريمهما
أي اللواط والزنى
ففي الزنى اختلاط النسب المفضي إلى عدم تعهد الولد وهو
أي عدم تعهده
قتل معنى وفي اللواط دفع رذيلته
وقد يتفاوتان في نظر الشرع بحيث لا تقوم إحداهما مقام الأخرى فيناط الحكم بإحداهما دون الأخرى وإنما لم يذكروا هذا السؤال تفريعا على عدم قبولهم المعارضة في الأصل
لأنه
أي هذا السؤال
هي
أي المعارضة في الأصل لإبداء خصوصية في الأصل فلم يذكروه مفردا وإنما قلنا إنه هي
إذ حاصله
أي قول المعترض
العلة
في الأصل
شيء آخر وهو كونه موجبا لاختلاط النسب
مع ما ذكرت ولذا
أي كونه معارضة في الأصل لإبداء خصوصية فيه
كان جوابه جوابها بإلغاء الخصوصية
أي مع إلغائها
بطريقة
أي الإلغاء فيحتاج إلى الأمرين
مع أنه
أي هذا السؤال
يندرج في معنى الشروط
للفرع إذ من شرطه أن يساوي الأصل فيما علل به حكمه من غير إلى آخر ما تقدم والمساواة هنا في الفرع منتفية على تقدير أن علة الأصل كونه موجبا لاختلاط النسب مع ما ذكره المعترض
الثالث
من مقدمات القياس المتقدم ذكرها وهو ثبوت العلة في الفرع عليه سؤالان الأول منع وجودها
أي العلة
في الفرع كقول الحنفية في قولهم
أي الشافعية للحنفية
بيع التفاحة بثنتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة بصبرتين
ومقول قول
الحنفية
يمنع وجوده
أي الوصف
في الفرع لأن المجازفة باعتبار الكيل وهو
أي الكيل منتف فيه
أي التفاح
ويرد
على هذا المنع
أنها
أي المجازفة
باعتبار المقدر
لذلك شرعا
كيلا ووزنا فالإلحاق
للفرع بالأصل المذكورين
باعتبار
المقدر
الأعم
من الكيل والوزن
فإنما يدفع هذا
الإيراد
بانتفائهما
أي الكيل والوزن
لأنه
أي التفاح
عددي وهو
أي كونه
عدديا
موقوف على أنه
أي التفاح
كذلك
عددي
في زمنه صلى الله عليه وسلم وإلا
لو لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم عدديا
فالعادة
أي فالعبرة بما هو العرف في بيعه من وزن أو غيره
وهي
أي العادة
مختلفة فيه
أي التفاح من كونه وزنيا وغيره
ولمحمد
أي وكما فيما لمحمد
في إيداع الصبي
غير المأذون ما لا غير الرقيق حيث لا يضمن إذا أتلفه لأن مالكه
سلطه على استهلاكه
كما تقدم تقريره
فيمنعان
أي أبو حنيفة وأبو يوسف كما هو ظاهر هذه المقابلة