فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 1303

المستدل بالتعدية

ولا ترجيح بزيادة التعدية للحنفية بخلاف أصلها

أي التعدية فإنه يكون مرجحا فلا يكون هذا السؤال سؤالا آخر بل هو من المعارضه في الأصل ثم عبارة الآمدي في تعريفه هو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به ثم يقول للمستدل ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه فكذا ما عللت به تعدى إلى فرع مختلف فيه وليس أحدهما أولى من الآخر

وإذ لم يقبلوا

أي الحنفية

المعارضة في الأصل لم يذكروا سؤال اختلاف جنس المصلحة

في الأصل والفرع بعد اتحاد الضابط فيهما

كإيلاج محرم

أى كأن يقول المستدل للحد باللواط هو إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا

فيحد به كالزنى فيقول المعترض

المصلحة مختلفة في تحريمهما

أي اللواط والزنى

ففي الزنى اختلاط النسب المفضي إلى عدم تعهد الولد وهو

أي عدم تعهده

قتل معنى وفي اللواط دفع رذيلته

وقد يتفاوتان في نظر الشرع بحيث لا تقوم إحداهما مقام الأخرى فيناط الحكم بإحداهما دون الأخرى وإنما لم يذكروا هذا السؤال تفريعا على عدم قبولهم المعارضة في الأصل

لأنه

أي هذا السؤال

هي

أي المعارضة في الأصل لإبداء خصوصية في الأصل فلم يذكروه مفردا وإنما قلنا إنه هي

إذ حاصله

أي قول المعترض

العلة

في الأصل

شيء آخر وهو كونه موجبا لاختلاط النسب

مع ما ذكرت ولذا

أي كونه معارضة في الأصل لإبداء خصوصية فيه

كان جوابه جوابها بإلغاء الخصوصية

أي مع إلغائها

بطريقة

أي الإلغاء فيحتاج إلى الأمرين

مع أنه

أي هذا السؤال

يندرج في معنى الشروط

للفرع إذ من شرطه أن يساوي الأصل فيما علل به حكمه من غير إلى آخر ما تقدم والمساواة هنا في الفرع منتفية على تقدير أن علة الأصل كونه موجبا لاختلاط النسب مع ما ذكره المعترض

الثالث

من مقدمات القياس المتقدم ذكرها وهو ثبوت العلة في الفرع عليه سؤالان الأول منع وجودها

أي العلة

في الفرع كقول الحنفية في قولهم

أي الشافعية للحنفية

بيع التفاحة بثنتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة بصبرتين

ومقول قول

الحنفية

يمنع وجوده

أي الوصف

في الفرع لأن المجازفة باعتبار الكيل وهو

أي الكيل منتف فيه

أي التفاح

ويرد

على هذا المنع

أنها

أي المجازفة

باعتبار المقدر

لذلك شرعا

كيلا ووزنا فالإلحاق

للفرع بالأصل المذكورين

باعتبار

المقدر

الأعم

من الكيل والوزن

فإنما يدفع هذا

الإيراد

بانتفائهما

أي الكيل والوزن

لأنه

أي التفاح

عددي وهو

أي كونه

عدديا

موقوف على أنه

أي التفاح

كذلك

عددي

في زمنه صلى الله عليه وسلم وإلا

لو لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم عدديا

فالعادة

أي فالعبرة بما هو العرف في بيعه من وزن أو غيره

وهي

أي العادة

مختلفة فيه

أي التفاح من كونه وزنيا وغيره

ولمحمد

أي وكما فيما لمحمد

في إيداع الصبي

غير المأذون ما لا غير الرقيق حيث لا يضمن إذا أتلفه لأن مالكه

سلطه على استهلاكه

كما تقدم تقريره

فيمنعان

أي أبو حنيفة وأبو يوسف كما هو ظاهر هذه المقابلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت