فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 1303

أنه

أي إيداعه

تسليط

له على إتلافه لكن المسطور في غير ما موضع كما مشينا عليه فيما سلف أن أبا حنيفة لا يضمنه كمحمد

وللشافعية

أى وكما فيما لهم

لي

صحة

أمان العبد أمان من أهله فيعتبر كالمأذون له في القتال فيمنع أهليته

أي العبد

له

أي الأمان

وجوابه

أي هذا السؤال

ببيان وجوده

أي هذا الوصف

بعقل أو حس أو شرع

أي بما هو طريق مثله من هذه الأمور الثلاثة

ويزيد المستدل هنا

أي في هذا الفرع

بيان مراده بالأهلية وهو

أي بيان مراده بها

كونه

أي المؤمن

مظنة لرعاية مصلحته

أي الأمان الثابتة للمسلمين فيه

وهو

أي كونه مظنة لذلك

بإسلامه وبلوغه ولو زاد المعترض بيان الأهلية ليظهر انتفاؤها

في الفرع

فالمختار لا يمكن

منه

إذ هو

أي بيان المراد بها

وظيفة المتكلم به

أي بهذا اللفظ لأنه العالم بمراده فيتولى تعيين ما ادعاه

دفعا لنشر الجدال

بالانتقال والاشتغال

السؤال

الثاني المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم

أي حكم المستدل

فيه

أي في الفرع بأن يقول ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك

وهي

أي وهذه هي

المعارضة إذا أطلقت

في باب القياس كما تقدم

ولا بد له

أي لما يقتضي نقيض الحكم فيه

من أصل

بجامع بينهما يثبت عليته

فهي

أي هذه المعارضة

معارضة قياسين ولذا

أي كونها معارضة قياسين

كانت

هي المعارضة

الحقيقة

أي حقيقة المعارضة المطلقة

وله

أي المعترض

إثبات وصفه

أي عليته

بمسلكه وللآخر

أي المستدل

اعتراضه بما يعترض به على المستدل فينقلبان

أي فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا لانقلاب وظيفتهما

وهو

أي انقلابهما لانقلاب التناظر

وجه منع مانعها

أي القائل بعدم سماعها لأنه خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بمعرفة صحة نظر المعترض في دليله ولا عليه أتم نظر المعترض في دليله أم لا

ودفع بأن

الانقلاب

الممتنع أن يثبت

المعترض

مقتضى دليله

نفسه

وهذا

ليس كذلك بل قصده

لهدمه

أي دليل المستدل

بنقيضه بعد تمامه

أي نقيضه

فالمعنى تمام دليلك

أيها المستدل

موقوف على هدم هذا

أي دليلي لمعارضته لدليلك

وقد يجاب عن سؤال المعارضه بوجه من الوجوه المذكورة في ترجيح القياس للعجز عن القدح فيها واختلف في قبول الترجيح

والمختار قبول الترجيح بما تقدم

في ترجيح القياس

ولا خلاف فيه

أي في قبول الترجيح فيه

عند الحنفية لأن وجوب العمل

بالدليل المعارض

بعد المعارضة موقوف عليه

أي الترجيح

وقيل لا يقبل الترجيح

لتعذر العلم بتساوي الظنين

إذ لا ميزان يوزن به الظنون ولا معيار يعرف به مراتبها

والترجيح فرعه

أي تساويهما

وهذا

ممنوع فإنه

يبطل الترجيح مطلقا ودلالة الإجماع عليه

أي الترجيح للإجماع على وجوب العمل بالراجح

يبطله

أي إبطال الترجيح مطلقا

وعلى المختار من قبول الترجيح هل يجب الإيماء إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت