فهرس الكتاب
أنه
أي إيداعه
تسليط
له على إتلافه لكن المسطور في غير ما موضع كما مشينا عليه فيما سلف أن أبا حنيفة لا يضمنه كمحمد
وللشافعية
أى وكما فيما لهم
لي
صحة
أمان العبد أمان من أهله فيعتبر كالمأذون له في القتال فيمنع أهليته
أي العبد
له
أي الأمان
وجوابه
أي هذا السؤال
ببيان وجوده
أي هذا الوصف
بعقل أو حس أو شرع
أي بما هو طريق مثله من هذه الأمور الثلاثة
ويزيد المستدل هنا
أي في هذا الفرع
بيان مراده بالأهلية وهو
أي بيان مراده بها
كونه
أي المؤمن
مظنة لرعاية مصلحته
أي الأمان الثابتة للمسلمين فيه
وهو
أي كونه مظنة لذلك
بإسلامه وبلوغه ولو زاد المعترض بيان الأهلية ليظهر انتفاؤها
في الفرع
فالمختار لا يمكن
منه
إذ هو
أي بيان المراد بها
وظيفة المتكلم به
أي بهذا اللفظ لأنه العالم بمراده فيتولى تعيين ما ادعاه
دفعا لنشر الجدال
بالانتقال والاشتغال
السؤال
الثاني المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم
أي حكم المستدل
فيه
أي في الفرع بأن يقول ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك
وهي
أي وهذه هي
المعارضة إذا أطلقت
في باب القياس كما تقدم
ولا بد له
أي لما يقتضي نقيض الحكم فيه
من أصل
بجامع بينهما يثبت عليته
فهي
أي هذه المعارضة
معارضة قياسين ولذا
أي كونها معارضة قياسين
كانت
هي المعارضة
الحقيقة
أي حقيقة المعارضة المطلقة
وله
أي المعترض
إثبات وصفه
أي عليته
بمسلكه وللآخر
أي المستدل
اعتراضه بما يعترض به على المستدل فينقلبان
أي فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا لانقلاب وظيفتهما
وهو
أي انقلابهما لانقلاب التناظر
وجه منع مانعها
أي القائل بعدم سماعها لأنه خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بمعرفة صحة نظر المعترض في دليله ولا عليه أتم نظر المعترض في دليله أم لا
ودفع بأن
الانقلاب
الممتنع أن يثبت
المعترض
مقتضى دليله
نفسه
وهذا
ليس كذلك بل قصده
لهدمه
أي دليل المستدل
بنقيضه بعد تمامه
أي نقيضه
فالمعنى تمام دليلك
أيها المستدل
موقوف على هدم هذا
أي دليلي لمعارضته لدليلك
وقد يجاب عن سؤال المعارضه بوجه من الوجوه المذكورة في ترجيح القياس للعجز عن القدح فيها واختلف في قبول الترجيح
والمختار قبول الترجيح بما تقدم
في ترجيح القياس
ولا خلاف فيه
أي في قبول الترجيح فيه
عند الحنفية لأن وجوب العمل
بالدليل المعارض
بعد المعارضة موقوف عليه
أي الترجيح
وقيل لا يقبل الترجيح
لتعذر العلم بتساوي الظنين
إذ لا ميزان يوزن به الظنون ولا معيار يعرف به مراتبها
والترجيح فرعه
أي تساويهما
وهذا
ممنوع فإنه
يبطل الترجيح مطلقا ودلالة الإجماع عليه
أي الترجيح للإجماع على وجوب العمل بالراجح
يبطله
أي إبطال الترجيح مطلقا
وعلى المختار من قبول الترجيح هل يجب الإيماء إلى