فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1303

الترجيح في متن الدليل كأن يقول أمان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الأصلية فيه خلاف قيل يجب لأن الرجحان شرط العمل بالدليل فلا يثبت الحكم بدونه والمختار عند ابن الحاجب

لا تجب الإشارة إليه

أي الترجيح

على المستدل

قبل المعارضة

لأنه

أيما الترجيح

ليس

جزأ

منه

أي الدليل للتوصل بالدليل إلى المدلول مع قطع النظر عنه

نعم يوقف العمل بالدليل عليه عند حصول المعارض

وتوقف العمل عليه

أي الترجيح

عند ظهور المعارضة شرط

له

معلق على شرط

وهو ظهور المعارضة فهو من توابع ظهورها لدفعه لأنه جزء من الدليل فلا يجب ذكره في الدليل قال المصنف

والوجه لزومه

أي الإيماء إلى الترجيح في الدليل

في العمل

أي عمل المناظر

لنفسه

لأنه لا يتم دليلا موجبا للعمل إلا بشرط عدم المعارض أو مرجوحيته فيلزم الإيماء إلى الترجيح في دليله على تقدير وجود المعارض ليتحقق الشرط الموجب للعمل

لا

في

المناظرة

لعدم الاحتياج إليه قبل إبداء المعارضة

وأما ما ذكر الشافعية من سؤال اختلاف الضابط

أي الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة في الأصل والفرع وهو

أن يجمع بمشترك بين علتين كشهود الزور

إذا شهدوا على إنسان بقتل عمد عدوان فقتل بشهادتهم ثم ظهر كذبهم برجوعهم فيقال يقتلون لأنهم

تسببوا في القتل فيقتص

منهم

كالمكره

لغيره على قتل عمد عدوان

فيقال الضابط

فيهما مختلف

في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة ولم يثبت اعتبار تساويهما

أي الإكراه والشهادة

مصلحة

وهي الزجر عن التسبب للقتل الظلم

شرعا ليقتل

الشاهد

بالشهادة

فقد يكون ما وجد من التسبب في ضابط الأصل راجحا على ما وجد منه في ضابط الفرع فلا يمكن تعدية الحكم إليه

وجوابه

أي المستدل لهذا السؤال

إما بأن الضابط

بين هذين التسببين الخاصين

التسبب

المطلق وهو

منضبط عرفا

وهذا الجواب

على قياس ما تقدم

في مسألة حكم القياس الثبوت في الفرع

من القياس للعلة

أي لا يعلل لإثباتها

لمن منعه

أي القياس بها

وجعل المناط

المشترك

بين الأمر الذي ثبت عليته لحكم وبين غيره مما هو كذلك

علته

أي علة ذلك المناط المشترك إن انضبط وكان ظاهرا وحينئذ فلا قياس وما يخال أصلا وفرعا إنما هما فردا ذلك المناط المشترك

أو بأن إفضاءه

أي الضابط إلى المقصود في الفرع

مثله

أي مثل إفضاء الضابط إلى المقصود في الأصل

أو أرجح

منه فيثبت الحكم فيه بطريق المساواة على التقدير الأول وبطريق أولى على التقدير الثاني كما

فيما لو جعل أصله

أي أصل هذا الفرع

إغراء الحيوان بأن يقول المستدل يجب القصاص على الشاهد زورا بإغرائه لأولياء المقتول على القتل بالقصاص لشهادته قياسا على إغراء الحيوان على القتل

فإن الشهادة أفضى إلى القتل منه

أي من إغراء الحيوان فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل طلبا للتشفي والأخذ بثأر المقتول أرجح من انبعاث الحيوان على قتل من يغري هو عليه لسبب نفرته عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء

وكونهما

أي الأصل والفرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت