فهرس الكتاب
إذ العلة في الأول الصغر وفي الثاني قصور الشفقة وفي الحكم تغيير من إطلاق يشمل الأخ وغيره إلى تقييد بالأخ
وأما نظمه
أي المعترض المعارضة
صغيرة فلا يولى عليها قرابة الإخوة كالمال
كما في أصول فخر الإسلام والتنقيح وغيرهما لكن المذكور فيها بولاية الإخوة
فليس منه
أي هذا القسم من المعارضة الخالصة بل من القلب فالمعترض
عارض مطلق الولاية
التي أثبتها المستدل
بنفيها
أي الولاية
عن خصوص
وهو الأخ فهذا القدر معارضة فاسدة لعدم قدحه في كلام المعلل لكن لما كان
يلزمه
أي نفيها عنه
نفي
حكم
المعلل لأن قرابته
أي الأخ
أقرب
إليها
بعد الولاد
أي الأب والجد والولد
فنفيها
أي ولاية الأخ
نفي ما بعدها
من ولاية من سواه من عم وغيره
مطلقا
ظهر معنى الصحة فيه وأشار إلى القسم الثالث منها بقوله
أو إثبات
المعترض حكما
آخر
يخالف في الصورة حكما آخر غير ما ذكره المعلل مقابلا لذلك الآخر لكنه
يستلزمه
أي نفي حكم المعلل
كقول أبي حنيفة في أحقية المنعي
أي الذي نعي إلى زوجته أي أخبرت بموته فتربصت منه ثم تزوجت
بولدها
الذي ولدته
في نكاح من تزوجته بعده
أي المنعي إذا جاء من الذي تزوجها بعده المنعي
صاحب فراش صحيح
لقيام نكاحه
فهو أحق
بالولد
من
صاحب الفراش
الفاسد
وهو المتزوج بها مع قيام نكاح المنعي
كما لا يحصى
من تقديم الصحيح على الفاسد عند التعارض
فيقول
المعترض كالصاحبين الزوج
الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه
الولد
كالمتزوج بلا شهود
إذا ولدت المتزوج بها يثبت النسب منه وإن كان الفراش فاسدا
لإثباته
أي الولد
من الثاني
معارضة فاسدة لأن هذا حكم آخر في غير المحل الذي أثبت المعلل فيه حكمه لأن المعلل أثبت النسب من الأول بفراش صحيح والمعترض أثبته من الثاني بفراش فاسد واتحاد المحل شرط لصحتها لكن لما كان
يلزمه
أي هذا الإثبات
نفيه
أي الولد
عن الأول للاجماع أن لا يثبت منهما
وقد وجد ما يصلح سببا لاستحقاق النسب في حق الثاني وهو الفراش الفاسد صحت واحتيج إلى الترجيح
فرجح
أبو حنيفة
الملك والصحة
الكائنين للأول لأن فراشه صحيح وملكه قائم
على الحضور والماء
أي كون الثاني حاضرا والماء له ( كالزنى
قال المصنف
والوجه
أن يقال
ترجح
الأول
بالصحة على
الثاني بمجرد
الحضور
مع انتفاء الصحة لأن صحة الفراش توجب حقيقة النسب والفاسد شبهته وحقيقة الشيء أولى بالاعتبارين من شبهته
أما الماء فمقدر فيهما
أي الزوج الأول والزوج الثاني لعدم القطع به من الثاني
قلت فاندفع ما في التلويح وربما يقال في الحضور حقيقة النسب وحقيقة الشيء أولى لأنه ولد من مائه
وذكر الشافعية من الأسئلة مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل
إذ لا يصح معها قياس إذ من شرطه اتحاد الحكم كما عرف
كقياس البيع على النكاح وعكسه
أي النكاح على البيع
في عدم الصحة
بجامع في صورة
فيقول
المعترض الحكم مختلف حقيقة
عدمها
أي الصحة
في البيع حرمة