فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1303

إذ العلة في الأول الصغر وفي الثاني قصور الشفقة وفي الحكم تغيير من إطلاق يشمل الأخ وغيره إلى تقييد بالأخ

وأما نظمه

أي المعترض المعارضة

صغيرة فلا يولى عليها قرابة الإخوة كالمال

كما في أصول فخر الإسلام والتنقيح وغيرهما لكن المذكور فيها بولاية الإخوة

فليس منه

أي هذا القسم من المعارضة الخالصة بل من القلب فالمعترض

عارض مطلق الولاية

التي أثبتها المستدل

بنفيها

أي الولاية

عن خصوص

وهو الأخ فهذا القدر معارضة فاسدة لعدم قدحه في كلام المعلل لكن لما كان

يلزمه

أي نفيها عنه

نفي

حكم

المعلل لأن قرابته

أي الأخ

أقرب

إليها

بعد الولاد

أي الأب والجد والولد

فنفيها

أي ولاية الأخ

نفي ما بعدها

من ولاية من سواه من عم وغيره

مطلقا

ظهر معنى الصحة فيه وأشار إلى القسم الثالث منها بقوله

أو إثبات

المعترض حكما

آخر

يخالف في الصورة حكما آخر غير ما ذكره المعلل مقابلا لذلك الآخر لكنه

يستلزمه

أي نفي حكم المعلل

كقول أبي حنيفة في أحقية المنعي

أي الذي نعي إلى زوجته أي أخبرت بموته فتربصت منه ثم تزوجت

بولدها

الذي ولدته

في نكاح من تزوجته بعده

أي المنعي إذا جاء من الذي تزوجها بعده المنعي

صاحب فراش صحيح

لقيام نكاحه

فهو أحق

بالولد

من

صاحب الفراش

الفاسد

وهو المتزوج بها مع قيام نكاح المنعي

كما لا يحصى

من تقديم الصحيح على الفاسد عند التعارض

فيقول

المعترض كالصاحبين الزوج

الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه

الولد

كالمتزوج بلا شهود

إذا ولدت المتزوج بها يثبت النسب منه وإن كان الفراش فاسدا

لإثباته

أي الولد

من الثاني

معارضة فاسدة لأن هذا حكم آخر في غير المحل الذي أثبت المعلل فيه حكمه لأن المعلل أثبت النسب من الأول بفراش صحيح والمعترض أثبته من الثاني بفراش فاسد واتحاد المحل شرط لصحتها لكن لما كان

يلزمه

أي هذا الإثبات

نفيه

أي الولد

عن الأول للاجماع أن لا يثبت منهما

وقد وجد ما يصلح سببا لاستحقاق النسب في حق الثاني وهو الفراش الفاسد صحت واحتيج إلى الترجيح

فرجح

أبو حنيفة

الملك والصحة

الكائنين للأول لأن فراشه صحيح وملكه قائم

على الحضور والماء

أي كون الثاني حاضرا والماء له ( كالزنى

قال المصنف

والوجه

أن يقال

ترجح

الأول

بالصحة على

الثاني بمجرد

الحضور

مع انتفاء الصحة لأن صحة الفراش توجب حقيقة النسب والفاسد شبهته وحقيقة الشيء أولى بالاعتبارين من شبهته

أما الماء فمقدر فيهما

أي الزوج الأول والزوج الثاني لعدم القطع به من الثاني

قلت فاندفع ما في التلويح وربما يقال في الحضور حقيقة النسب وحقيقة الشيء أولى لأنه ولد من مائه

وذكر الشافعية من الأسئلة مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل

إذ لا يصح معها قياس إذ من شرطه اتحاد الحكم كما عرف

كقياس البيع على النكاح وعكسه

أي النكاح على البيع

في عدم الصحة

بجامع في صورة

فيقول

المعترض الحكم مختلف حقيقة

عدمها

أي الصحة

في البيع حرمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت