فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 1303

الانتفاع

بالبيع

و

عدمها

في النكاح حرمة المباشرة والجواب البطلان

الذي هو عدم الصحة فيهما في الحقيقة

واحد عدم

ترتب

المقصود من العقد

عليه

وإن اختلفت صوره

أي محاله من كونه بيعا ونكاحا إذ اختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعا منه إذ يلزم امتناعه أبدا ثم الحاصل أن جواب هذا السؤال ببيان الاتحاد عينا كالجواب المذكور أو جنسا كما في قطع الأيدي باليد كالأنفس بالنفس وأما إن اختلف الحكم جنسا ونوعأ كوجوب على تحريم ونفي على إثبات وبالعكس فباطل لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى المقصود واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء

وهذا ) السؤال

وغيره

من الأسئلة

ككون الأصلى معدولا

عن القياس

داخل فيما ذكر الحنفية من منع وجود الشرط

فلا حاجة إلى إفراده بالذكر

وأما سؤال الفرق

بين الأصل والفرع

إبداء خصوصية في الأصل هي

أي الخصوصية

شرط

للوصف

مع بيان انتفائها في الفرع أو بيان مانع

بالرفع عطف على إبداء

فيه

أي في الفرع من الحكم

و

بيان

انتفائه

أي المانع

في الأصل فمجموع معارضتين في الأصل والفرع

أي فالفرق مجموعهما إذا تعرض لانتفاء الشرط في الفرع أو عدم لمانع في الأصل

أما الأول فلأن إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل معارضة في الأصل وبيان انتفائها في الفرع معارضة فيه وأما الثاني فكما قال

وهو

أي وكونه مجموعهما

في الثاني

أي بيان مانع في الفرع وانتفائه في الأصل بناه

على أن العلة الوصف مع عدم هذا المانع

لا الوصف نفسه فيكون بيان وجود المانع في الفرع معارضة فيه بناء على أن المانع من الشيء في قوة المقتضى لنقيضه فيكون في الفرع وصف يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل ويستند إلى أصل لا محالة وبيان انتفائه في الأصل على هذا معارضة في الأصل حيث أبدى علة أخرى لا توجد في الفرع

وعليه

أي المعترض

بيان كونه

أي ما أبداه من الخصوصية في الأصل شرطا

أو

ما أبداه من المانع في الفرع

مانعا على طريق إثبات المستدل عليه الوصف

المعلل به من التأثير وغيره

قال المصنف

والوجه أنه

أي الفرض معارضتان في الأصل والفرع

على إدعاء الشرط و

معارضة

في الفرع فقط على المانع لما تقدم

في شروط العلة

من الحق أن عدم المانع ليس جزأ من العلة الباعثة

زاد المصنف هنا

بخلاف الشرط لأنه

أي الشرط

خصوصية زائدة على الوصف

الذي علل به المعلل فهى جزء منه

ولو لم يتعرض

المعترض

لانتفائه

أي الشرط

من الفرع لم يكن

إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل

الفرق بل

هو

معارضة في الأصل المسمى مفارقة

عند الحنفية وتقدم الكلام فيها فلم يذكروه اكتفاء بذكر المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع غير أن من الشافعية من يقول الفرق راجع إلى المعارضة في أحدهما فلا يتم نفي كون الأقتصار على إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل فرقا وإنما يتم على القائلين منهم برجوعه إليهما

هذا وعلى القول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت