فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 1303

الحكم المذكور

فقوله

بعد ذلك

بمنع ثبوت الحكم رجوع

عن تسليمه

لا يسمع

لأنه إنكار بعد إقرار فيلزم أن يكون الشيء الواحد مسلما غير مسلم وحينئذ فيرد هذا إشكالا على أكثر النظار فإنهم لما منعوها مرتبة لما يلزم من التسليم بعد المنع يلزمهم أن لا يوجبوها غير مرتبة كما أشار إليه بقوله

فيبطل ما يلزم قول الأكثرين من وجوبها غير مرتبة

فإنه يستلزم المنع بعد التسليم وهو أقبح من التسليم بعد المنع

وإلا فالاتفاق على

جواز

التعدد من نوع ولا مخلص لهم

أي للأكثر

إلا بادعاء أن منع العلية بفرض وجود الحكم

إلا أن يجيبوا بأن تسليم حكم الأصل إنما يوجبه منع علية الوصف استلزاما ظاهرا فإذا صرح بعده بمنعه حمل على إرادته منع علية الوصف بفرض وجود الحكم كما أجبنا به فكأنه قال لا نسلم علية هذا الوصف لهذا الحكم لو كان ثابتا ونحن نمنع ثبوته وحينئذ يلزمهم مثله في منعهم المترتبة كذا أفاده المصنف

وما قيل

أي وقول التفتازاني

كل من الخمسة والعشرين

اعتراضا الواردة على القياس الماضية

جنس يندرج تحت نوع

على ما هو مصطلح الأصول من اندراج الأجناس تحت الأنواع

غلط يبطل حكاية الاتفاق على المتعدد من جنس إذ لا يتصور التعدد مثلا من منع وجود العلة وهو

أي منع وجودها

أحدها

أي الخمسة والعشرين بل المنع نوع يندرج فيه منع حكم الأصل ومنع وجود الوصف ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع والمعارضة نوع يندرج فيها المعارضة في الأصل وفي الفرع وغير ذلك وهذه أجناس لأن تحتها أشخاص المنوع والمعارضات إذ الفرض أن الجنس هو النوع المنطقي بهذا الاصطلاح فالنقض حينئذ جنس انحصر فيه نوعه ذكره المصنف

وكلامهم

أي الأصوليين أيضا

في المثل وذكر الأجناس خلافه

أي هذا الذي ذكره التفتازاني ثم إذا وجب الترتيب فترتب الترتيب الطبيعي ليوافق الوضعي الطبيعي وحينئذ فالأولى كما قال الآمدي وغيره أن يبدأ بالاستفسار لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه ثم بفساد الاعتبار لأنه نظر في الدليل من جهة الجملة وهو قبل النظر في تفصيله ثم بفساد الوضع قال الآمدي لكونه أخص من فساد الاعتبار يعني مطلقا وقد عرفت أنه أخص منه من وجه على قول غيره ثم كما أشار إليه المصنف

فتقدم المتعلق بالأصل

فتقدم منع حكم الأصل لأنه نظر فيه من جهة التفصيل

ثم

المتعلق

بالعلة

لأنه نظر فيما هو متفرع عن حكم الأصل فتقدم منع وجود علة الأصل فيه ثم المطالبة بتأثير الوصف وعدم التأثير والقدح في المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكون الحكم غير مفض إلى المقصود منه لكون هذه الأسئلة صفة وجود العلة ثم النقض والكسر لكونه معارضا لدليل العلة ثم المعارضة في الأصل والتعدية والتركيب لأنه معارض للعلة

ثم

المتعلق

بالفرع

لابتنائه على العلة وحكم الأصل فيذكر منع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه لحكم الأصل ومخالفته للأصل في الضابط أو الحكمة والمعارضة في الفرع وسؤال القلب

ثم القول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت