فهرس الكتاب
الحكم المذكور
فقوله
بعد ذلك
بمنع ثبوت الحكم رجوع
عن تسليمه
لا يسمع
لأنه إنكار بعد إقرار فيلزم أن يكون الشيء الواحد مسلما غير مسلم وحينئذ فيرد هذا إشكالا على أكثر النظار فإنهم لما منعوها مرتبة لما يلزم من التسليم بعد المنع يلزمهم أن لا يوجبوها غير مرتبة كما أشار إليه بقوله
فيبطل ما يلزم قول الأكثرين من وجوبها غير مرتبة
فإنه يستلزم المنع بعد التسليم وهو أقبح من التسليم بعد المنع
وإلا فالاتفاق على
جواز
التعدد من نوع ولا مخلص لهم
أي للأكثر
إلا بادعاء أن منع العلية بفرض وجود الحكم
إلا أن يجيبوا بأن تسليم حكم الأصل إنما يوجبه منع علية الوصف استلزاما ظاهرا فإذا صرح بعده بمنعه حمل على إرادته منع علية الوصف بفرض وجود الحكم كما أجبنا به فكأنه قال لا نسلم علية هذا الوصف لهذا الحكم لو كان ثابتا ونحن نمنع ثبوته وحينئذ يلزمهم مثله في منعهم المترتبة كذا أفاده المصنف
وما قيل
أي وقول التفتازاني
كل من الخمسة والعشرين
اعتراضا الواردة على القياس الماضية
جنس يندرج تحت نوع
على ما هو مصطلح الأصول من اندراج الأجناس تحت الأنواع
غلط يبطل حكاية الاتفاق على المتعدد من جنس إذ لا يتصور التعدد مثلا من منع وجود العلة وهو
أي منع وجودها
أحدها
أي الخمسة والعشرين بل المنع نوع يندرج فيه منع حكم الأصل ومنع وجود الوصف ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع والمعارضة نوع يندرج فيها المعارضة في الأصل وفي الفرع وغير ذلك وهذه أجناس لأن تحتها أشخاص المنوع والمعارضات إذ الفرض أن الجنس هو النوع المنطقي بهذا الاصطلاح فالنقض حينئذ جنس انحصر فيه نوعه ذكره المصنف
وكلامهم
أي الأصوليين أيضا
في المثل وذكر الأجناس خلافه
أي هذا الذي ذكره التفتازاني ثم إذا وجب الترتيب فترتب الترتيب الطبيعي ليوافق الوضعي الطبيعي وحينئذ فالأولى كما قال الآمدي وغيره أن يبدأ بالاستفسار لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه ثم بفساد الاعتبار لأنه نظر في الدليل من جهة الجملة وهو قبل النظر في تفصيله ثم بفساد الوضع قال الآمدي لكونه أخص من فساد الاعتبار يعني مطلقا وقد عرفت أنه أخص منه من وجه على قول غيره ثم كما أشار إليه المصنف
فتقدم المتعلق بالأصل
فتقدم منع حكم الأصل لأنه نظر فيه من جهة التفصيل
ثم
المتعلق
بالعلة
لأنه نظر فيما هو متفرع عن حكم الأصل فتقدم منع وجود علة الأصل فيه ثم المطالبة بتأثير الوصف وعدم التأثير والقدح في المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكون الحكم غير مفض إلى المقصود منه لكون هذه الأسئلة صفة وجود العلة ثم النقض والكسر لكونه معارضا لدليل العلة ثم المعارضة في الأصل والتعدية والتركيب لأنه معارض للعلة
ثم
المتعلق
بالفرع
لابتنائه على العلة وحكم الأصل فيذكر منع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه لحكم الأصل ومخالفته للأصل في الضابط أو الحكمة والمعارضة في الفرع وسؤال القلب
ثم القول