فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1303

الشرعي الخاص أو مطلقا ليس بحكم شرعي فصدق أن العلة ليست من الأدلة الشرعية للأحكام الشرعية فلا جرم أن في التلويح لا قائل بأن التعليل بالنفي أحد الحجج الشرعية اه

وإنما هو نفي الحكم الشرعي لنفي المدرك الشرعي فليحمل كلام البيضاوي عليه والله سبحانه أعلم

فهذا واحد من الأمور المذكورة

والمصالح المرسلة

وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول

أثبتها مالك

والشافعي في قول قديم

ومنعها الحنفية وغيرهم

منهم أكثر الشافعية ومتأخرو الحنابلة

لعدم ما يشهد

لها

بالاعتبار ولعدم أصل القياس فيها كما يعرف مما تقدم

في المرصد الأول من فصل العلة فلا حاجة إلى إعادته وأما قول القرافي المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقديم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن فعمل ذلك عمر رضي الله عنه وهذه الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه فعله عثمان رضي الله عنه وتجديد أذان في الجمعة بالسوق وهو الأذان الأول فعله عثمان ثم نقله هشام إلى المسجد وذكر كثير جدا لمطلق المصلحة وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى بالغياثي أمورا وجوزها وأفتى بها والمالكية بعيدون عنها وجسر عليها وقالها للمصلحة المطلقة وكذلك الغزالي في شفاء الغليل مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا في المصلحة المرسلة انتهى فلا يخفى ما فيه لمن تتبع وحقق والله سبحانه أعلم وهذا ثان من الأمور المذكورة

وتعارض الأشباه

أي بقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه لتعارض أصلين فيه يمكن إلحاقه بكل منهما

كقول زفر في المرافق

لا يجب غسلها في الضوء لأنها

غاية

لغسل اليد والغاية قسمان

دخل منها

في المغيا قسم كقوله تعالى { من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } وخرج منها عن المغيا قسم كقوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } وإذ كانت كذلك فليس دخول المرافق في الغسل بأولى من عدم دخولها فيه

فلا يدخل بالشك

أي ولم يكن غسلها واجبا فلا يجب بالشك

ودفع

كونه دليلا

بأنه إثبات حكم شرعي بالجهل وأجيب بأن المراد

لزفر

الأصل عدمه

أي دخول المرافق في الغسل

فيبقى

عدمه مستمرا

إلى ثبوت موجبه

أي الدخول

والثابت

في الغاية بالنسبة إلى المغيا دخولا وخروجا إنما هو

التعارض

والجواب عن هذا يعرف مما تقدم في مسألة إلى من حروف الجر فليراجع وهذا ثالث من الأمور المذكورة

ومنها

أي الأمور المذكورة

الاستدلال

وهو استفعال من الدلالة ومعلوم أنه في اللغة يرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت