فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1303

لمعان منها الطلب كاستغفر الله والاتخاذ كاستعبد فلان فلانا واستأجره أي اتخذه عبدا وأجيرا فذكر القاضي عضد الدين وغيره أنه في اللغة طلب الدليل وفي العرف يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيرهما وعلى نوع خاص من الدليل وهو المقصود هنا

قيل ما ليس بأحد

الأدلة

الأربعة

الكتاب والسنة والإجماع والقياس

فيخرج قياسا الدلالة وما في معنى الأصل تنقيح المناط

وقد عرفت أن قياس الدلالة ما لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كالنبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وإن القياس الذي في معنى الأصل ويسمى تنقيح المناط الجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم على البول فيه في المنع بجامع أن لا فرق بينهما في مقصود المنع الثابت في صحيح مسلم من نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد كما يخرج قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة نحو يحرم النبيذ كالخمر للإسكار لإطلاق نفي كونه قياسا أيضا لأن منافي الأعم مناف للأخص

وقد يقيد القياس

المنفي

بقياس العلة فيدخلانه

أي قياسا الدلالة وما في معنى الأصل في الاستدلال فيكون الأول أخص لأن القياس أعم من قياس العلة ونفي الأعم لكونه أخص يكون أخص من نفي الأخص

واختير

أي واختار ابن الحاجب

أن أنواعه

أي الاستدلال ثلاثة

شرع من قبلنا والاستصحاب والتلازم وهو

أي التلازم

المفاد بالاستثنائي والاقتراني بضروبهما

في مباحث النظر

وقدمنا زيادة ضرب في تساوي المقدم والتالي

بل ضربين ضرب حاصل منهما مع استثناء نقيض المقدم كأن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكنه ليس بواجب فتاركه لا يستحق العقاب وضرب حاصل منهما مع استثناء عين التالي كان كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه يستحق العقاب فهو واجب فتصير ضروبه أربعة هذين والضربين المتفق على إنتاجهما وهما الحاصل منهما مع استثناء عين المقدم كأن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكنه واجب فتاركه يستحق العقاب والحاصل منهما مع استثناء نقيض التالي كأن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه لا يستحق العقاب فهو ليس بواجب

وكذا

زيادة ضرب

في الاقتراني

وهو المركب من كليتين صغرى سالبة وكبرى موجبة متساوية الطرفين كلا شي من الإنسان بصهال وكل صهال فرس فلا شيء من الإنسان بفرس وذكر العبد الضعيف غفر الله تعالى له ثمة أنه يلزم من صدق هذا زيادة ضرب آخر أيضا وهو المركب من جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى متساوية الطرفين كليس بعض الإنسان بفرس وكل فرس صهال فليس بعض الإنسان بصهال لاتحاد الوسط المقتضي للإنتاج في هذا كما فيما قبله

إلا أنه

أي التلازم

هنا على خصوص هو إثباته أحد موجبي العلة بالآخر فتلازمهما

أي موجبيها وهما الحكمان

بلا تعيين علة

جامعة

وإلا

لو كان إثبات أحدهما بالآخر لتلازمهما بعلة جامعة

فقياس

أي فإثباته بها قياس

ويكون

التلازم

بين ثبوتين

ولا بد فيه إما من الاطراد والانعكاس من الطرفين كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت