فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 1303

فيما يكون التالي فيه مساويا للمقدم أو طرد إلا عكسا من طرف واحد فيما يكون التالي أعم من المقدم

كمن صح طلاقه صح ظهاره وهو

أي وثبوت التلازم بينهما يكون

بالاطراد

الشرعي وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص صح طلاقه صح ظهاره وكل من صح ظهاره صح طلاقه

ويقوى

ثبوته بينهما

بالانعكاس

وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وكل شخص لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه وحاصله التمسك بالدوران ممكن على أن العدم ليس جزأ منه بل هو شرط له وهذا بالنسبة إلى الشافعي وموافقه الذقائل بصحة ظهار الذمي لا الحنفي وموافقه القائل بعدم صحة ظهار الذمي فإنه لا تلازم عنده في هذا عكسا في كلا الطرفين بل في أحدهما الذي هو الظهار وسيشير المصنف إليه

ثم هذا من باب الاستدلال على التعريفين له

ويقرر

ثبوت التلازم بينهما أيضا إذا كانا أثرين لمؤثر بالاستدلال

ثبوت أحد الأثرين فيلزم

أن يوجد الأثر

الآخر للزوم

وجود

المؤثر

له ضرورة أنه أثره وكون نسبته إلى المؤثر كنسبة الآخر إليه

و

يقرر

بمعناه

أي معنى هذا وهو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على ثبوت المؤثر ثم ثبوته على ثبوت الآخر

كفرض الصحتين

للطلاق والظهار

أثر الواحد

كالأهلية لهما فإذا ثبت صحة الطلاق ثبت الأهلية لها ويلزم من ثبوت الأهلية ثبوت لها صحة الظهار لما ذكرنا وهذا من باب الاستدلال على التعريف الثاني لأنه ليس من قياس العلة بل من قياس الدلالة دون التعريف الأول له لأن قياس الدلالة نوع من أنواع القياس لكن بشرط أن لا يتعرض لتعيين المؤثر

ومتى عين المؤثر خرج

عن الاستدلال

إلى قياس العلة وبين نفيين

أي ويكون التلازم بينهما

ولا بد من كونه

أي التنافي بين

الطرفين

فسقط من القلم لفظ بين

طردا وعكسا

أي إثباتا ونفيا كما هو المنفصلة الحقيقية

أو أحدهما

أي طردا فقط كما هو مانعة الجمع أو عكسا فقط كما هو مانعه الخلو مثاله

لا يصح التيمم بلا نية فلا يصح الوضوء

بلا نية

وهو

أي ثبوت التلازم بينهما

أيضا بالاطراد

أي كل تيمم لا يصح إلا بالنية وكل وضوء لا يصح إلا بالنية

ويقوى بالانعكاس

أي كل تيمم يصح بالنية وكل وضوء يصح بالنية وهذا بالنسبة إلى الشافعي وموافقه

وأما بالنسبة إلى أبي حنيفة وصاحبه فيتم التلازم طردا وعكسا في أحد الطرفين فقط وهو التيمم فإن عندهم كل تيمم بالنية صحيح وبغير النية غير صحيح دون اللآخر وهو الوضوء فإنه وإن كان كل وضوء بالنية صحيحا فليس عندهم كل وضوء بلا نية غير صحيح بل ذاك الوضوء الذي هو عبادة لا الوضوء الذي ليس بعبادة فلا تلازم بينهما في النفي كما سيشير إليه المصنف

وأما بالنسبة إلى زفر فلا تلازم بين هذين النفيين أصلا لعدم توقف صحة وضوء وتيمم على النية عنده

ويقرر

ثبوت التلازم بينهما إذا كانا أثرين لمؤثر

بانتفاء أحد الأثرين فالآخر

أي فيلزم انتفاء الأثر الآخر لانتفاء المؤثر لفرض ثبوتهما أثرا لواحد وليس فرض كون الثواب واشتراط النية أثرين للعبادة

يوجبه

أي التلازم بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت